اسقاط دعوات الاحتياط لا يلغي الاحتياط!

المدن - عرب وعالم
الخميس   2018/11/15
SANA ©
نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن نائب مدير "إدارة القضاء العسكري" العميد يزن الحمصي قوله، الخميس، إن "إسقاط دعوات الاحتياط عن المتخلفين لا يلغي الدعوات الجديدة".

وأضاف الحمصي "يجب أن نفرق بين الجريمة وغير الجريمة، فالعفو العام يطال ويسري على الأفعال التي جرمها القانون فقط، أما الخدمة الاحتياطية أو الخدمة الإلزامية فهما واجبان مقدسان وطنيان على كل مواطن عربي سوري مكلف بهما". وهذا يعني بحسب الحمصي، أن "جرم التخلف عن دورة تدريبية هو الذي سقط، لكن في حال توجيه دعوات جديدة فإن من يتخلف عنها يتعرض للمساءلة القانونية".

واستغرب الحمصي الشكاوى حول الاحتفاظ بالجنود لسنوات بعد انتهاء مدة "الخدمة الإلزامية"، والاحتفاظ بقوات الاحتياط. وقال: "الظروف التي تمر بها الدولة هي التي استدعت الاحتفاظ"، مذكراً بظروف "حرب تشرين التحريرية" عندما امتدت الخدمة لست سنوات و"لم تشكو الناس".

وتابع الحمصي أن "القضاء العسكري" هو المختص بتطبيق مرسوم "العفو العام" الرقم 18 للعام 2018، ممثلاً بنيابته العسكرية وقضاة الفرد العسكريين. وأشار إلى أن هذا الأساس هو حضور "الفار شخصياً إلى إحدى الجهات الإدارية المصنفة ضابطة عدلية بالمعنى القانوني، أو إدارية رسمية غير منضوية تحت هذه التسمية من واجبها إعلام الضابطة العدلية".

وأضاف أن "الغاية من الانتقال للمرحلة القضائية هو توثيق التسليم الإداري قانونياً، وبعد استجواب المتخلف عن الخدمة قضائياً من القاضي، وفقا للقانون، يقرر تركه فوراً ويُسيّر إلى وحدته ليتابع خدمته العسكرية كما كان قبل الفرار، منطلقاً من النقطة التي توقفت عندها هذه الخدمة".

وأوضح العميد أن مرسوم العفو لمرتكبي جرائم الخدمة العسكرية، شمل شريحتين؛ الأولى المدنيون وتقسم إلى قسمين، من أدى الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية وسرح منها، والثانية من لم يسق بعد إلى الخدمة، وهؤلاء هم المقصودون بـ"مرتكبي جرائم قانون خدمة العلم". أما الشريحة الثانية، فهي من العسكريين، وتشمل مختلف الرتب، والجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم والمرتكبة من قبل هذه الشريحة هي الفرار الداخلي والفرار الخارجي. وأمهل مرسوم العفو، مرتكبي جرائم الفرار الداخلي أربعة أشهر لتسليم أنفسهم، وستة أشهر لمرتكبي جرم الفرار الخارجي.

وتابع: "إذا لم تكن الدعوى محركة بحقه تقرر النيابة حفظ التحقيقات، أما إذا كانت محركة فتقوم النيابة العامة بإرسال هذه اللاحقة إلى المرجع القضائي الذي يقرر إسقاط دعوى الحق العام دون حضور أو دعوة العسكري الفار المستفيد من العفو. وفي حال كان المتخلف محكوماً فترسل اللاحقة إلى قسم التنفيذ في النيابة العامة المختصة وتقرر إسقاط الحكم الصادر".

وتتمثل الآثار القانونية لهذا المرسوم، بحسب الحمصي، "بشطب الحكم من السجل العدلي وإلغاء النشر القضائي المتعلق به وهذا الإجراء يقوم به قسم التنفيذ دون مراجعة المستفيد"، مشيراً إلى "إسقاط الحكم الجزائي ليكون بديلاً عن معاملة رد الاعتبار".

الحمصي أشار إلى أن "التسريح يتناسب طرداً مع عملية التحاق المستفيدين من أحكام مرسوم العفو"، وأن الاستفادة من "العفو" تبدأ بعملية تسليم الذين تشملهم أحكامه لأنفسهم.

ودعا المستفيدين من العفو لمراجعة شعب التجنيد، وتقديم الثبوتيات المطلوبة، لأن الاستفادة من العفو لا تمنعهم من اكتساب الحقوق التي يستحقونها وفقاً لقانون الخدمة، فمن بدل موطن إقامته يجب عليه تحديد الموطن الجديد. وفيما إذا كان المواطنون الموجودون خارج سورية مكلفين بالحضور إلى سوريا للاستفادة من العفو، يقول العميد الحمصي، إنه إذا كان من فئة العسكريين يجب حضوره وضمن المهل المحددة بالعفو العام كي يبدأ واجباته العسكرية الجديدة، أما المدنيون فقد استفادوا من أحكام المرسوم في موطن إقامتهم.


وكانت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، قد أصدرت أمراً إدارياً يُنهي "الاحتفاظ واستدعاء الضباط المجندين التابعين للدورة 247 وما قبلها"، من الذين "أتموا أكثر من خمس سنوات احتفاظ حتى 1 تموز/يوليو من العام 2018"، و"للضباط الاحتياطيين الملتحقين خلال العام 2013 وأتموا أكثر من خمس سنوات بالخدمة الاحتياطية حتى 1 تموز/يوليو"، وذلك ابتداءً من 6 تشرين الثاني/نوفمبر. و"يستثنى من هذا الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوماً".

مصادر خاصة مقربة من النظام، كانت قد أكدت لـ"المدن"، وجود انقسام كبير في الآراء داخل الإدارة السياسية لـ"الجيش السوري"، واعتراض كبار الضباط على كلام وزير الدفاع خلال جلسة مجلس الشعب في 24 تشرين الأول/اكتوبر. وانقسم ضباط نافذون في "الأركان العامة" بين مؤيد ومعارض للمرسوم، فمنهم من يرى وجوب استمرار التعبئة من دون توقف مع تسريح المُحتفظ بهم منذ سنوات، فيما يرى البعض أن القرار ضروري جداً لعودة اللاجئين السوريين الذين غادروا هرباً من التجنيد الإجباري.