الأربعاء 2021/10/20

آخر تحديث: 14:09 (بيروت)

برّي "يحشر" عون بتعديلات قانون الانتخابات.. وباسيل للطعن بها

الأربعاء 2021/10/20
برّي "يحشر" عون بتعديلات قانون الانتخابات.. وباسيل للطعن بها
في حال قبل "الدستوري" طعن "التيار" يعاد تكريس المقاعد الستة في الخارج (الأرشيف، فادي أبو غليوم)
increase حجم الخط decrease
في انتظار ما سيبدر عن رئيس الجمهورية حول تعديل قانون الانتخابات يوم أمس، بعد توقيع رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى التحرك الذي يمكن أن يقدم عليه التيار الوطني الحر، الذي هدد رئيسه، النائب جبران باسيل، بالطعن بهذا القانون. 

لكن رئيس المجلس النيابي "حشر" رئيس الجمهورية بصفة الاستعجال، أي أنه أحال القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء مع استعجال إصداره، وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور. والأخيرة تلزم الرئيس بمهلة خمسة أيام فقط لنشر القانون. وعليه، من المتوقع أن ينشر رئيس الجمهورية المرسوم ليصار بعدها إلى الطعن به لدى المجلس الدستوري. 

"تهريبة" المغتربين
مصادر الوزير باسيل أكدت لـ"المدن" أن التيار سيطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري، لأنه لا يمكن لرئيس المجلس النيابي تمرير التعديل كما حصل في جلسة يوم أمس. فقد كان "تهربية" تهدف إلى حرمان المغتربين من التمثيل. وهذا مخالف للدستور. كما أن كل المبررات التي قدمت في جلسة مجلس النواب غير مقنعة لإلغاء هذا الحق للمغتربين.
واعتبرت المصادر أن جل ما حصل أن هناك بروباغندا إعلامية تصوب على التيار بأنه لا يريد للمغتربين التصويت لـ128 نائباً في لبنان، وحصر تأثيرهم في مقاعد ستة في الخارج. بينما الجميع يعلم أن المغترب يصوت لدائرته الانتخابية وليس لـ128 نائباً، وأكبر دائرة ليس فيها أكثر من عشرة مقاعد.

خيارات التيار
في حال اتجه رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على القانون فهو ملزم بمهل زمنية، كما يقول المستشار القانوني لمنظمة "كلنا إرادة"، علي مراد. فاستخدام رئيس الجمهورية حق مراجعة القانون تقتصر على خمسة أيام، طالما أن رئيس المجلس أحاله بصفة العجلة، وفقاً للمادة 56 من الدستور. وفي حال مضت المدة ينشر في الجريدة الرسمية.

لكن أمام التيار الوطني الحر ثلاثة خيارات قانونية: نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وتقديم طعن أمام المجلس الدستوري خلال مهلة 15 يوماً بعد النشر، أو الذهاب إلى نزاع قانوني حول صفة الاستعجال. وهذا يفتح الباب للخيار الثالث أي طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بالقانون بمقتضى المادة 57 من الدستور وإعادته إلى مجلس النواب. أي استخدام مهلة الشهر التي ينص عليها الدستور. لكن في هذه الحالة يصبح القانون خاضعاً للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة من الهيئة العامة، إما لتأكيد التعديلات أو لإعادة النظر فيها.

تكريس المقاعد الستة
إمكانية استنفاد مهلة الشهر أمام الرئيس، وبت المجلس التعديلات، ليصار إلى الطعن به أمام المجلس الدستوري واردة. ولكنها تتزامن مع إقفال باب تسجيل المغتربين في الخارج في العشرين من تشرين الثاني المقبل. أي في حال طعن "التيار" بعد شهر بالقانون، وقَبِل المجلس الدستوري الطعن، يعاد تكريس المقاعد الستة في الخارج. ويصبح المغترب أمام خيارين: إما الاقتراع للخارج أو عدم التصويت نهائياً، في حال كان يريد الاقتراع للمقاعد في دائرته الانتخابية في لبنان.

لكن مراد يوضح أنه من المبكر معرفة ما يقرره المجلس الدستوري قبل نشر القانون وتقديم الطعن. فالتعديلات التي أقرها مجلس النواب لم تنزع من المغتربين حق الاقتراع. لو حصل هذا الأمر لأمكن الجزم أن المجلس الدستوري سيقبل الطعن لما فيه من انتزاع حق من الناخب، ففي العام 2018 منح المغترب هذا الحق وبات مكرساً. لكن التعديلات التي حصلت لم تنتزع حق المغترب، ولم تضرب مبدأ المساواة بين المواطنين. فهناك دول عدة تعتمد اقتراع المغترب لمقاعد الداخل ودول أخرى تخصص مقاعد في دول الاغتراب. أي أن المسألة قانونية ولا يوجد فيها أي مخالفة للدستور. ما يرجح رفض "الدستوري" الطعن، في حال تقدم به التيار الوطني الحر. 

موعد الانتخابات
وحول موعد الانتخابات، لفت مراد إلى أن أحداً لا يمكن أن يطعن في هذا الشأن. فما جرى يوم أمس أن المجلس النيابي عدل المهل وبعض الأمور الإجرائية في القانون، كي يتاح إجراء الانتخابات في 27 آذار. وتحديد موعدها يتم من خلال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، التي يجب أن تكون في مهلة الشهرين التي تسبق انتهاء ولاية المجلس النيابي. ما يعني أن مهلة 27 آذار دستورية، ولا يمكن الطعن بها.  

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها