وفي البند الرابع من المستند نفسه يقر المصرف بشكل أو بآخر، بحقه بالسطو على مال المودع، فيعطي نفسه الحق بسداد الفوائد الناجمة عن الحسابات المفتوحة لديه بالعملات الأجنبية بعملة الحسابات أو بالعملة الوطنية، وفقاً لسعر الصرف المحدد من مصرف لبنان. ويفرض المصرف على العميل قسراً "الترخيص لهذه الغاية حق فتح حسابات جديدة لديه باسم العميل، غير تلك المفتوحة لإيداع قيمة الفوائد المحققة عن تلك الحسابات، مبرئاً ذمة المصرف من أي حق أو مطلب لهذه الجهة".
اجتزاء من القانون
"لا يحق للعميل إلزام المصرف بالمطالبة بتقديم أي خدمات صرفية خارج نطاق الأراضي اللبنانية تتعلق بوديعته أو بجزء منها، لاسيما منها المطالبة بإجراء تحاويل مصرفية إلى مصارف خارجية أو إصدار شكات لتحصيلها من الخارج، ما لم يوافق المصرف على ذلك لتمتعه بسلطة "استنسابية" مطلقة في هذا المجال، مستنداً بذلك على أحكام المادة 704 موجبات وعقود توجب على المصرف رد وديعة العميل في مكان إيداعها من قبله فقط". وهذه الصيغة الحرفية للبند الخامس من المستند. وفي هذا البند لا يتجاوز المصرف الأصول القانونية التي تعطي الحق للمودع بالتصرف بوديعته كما يشاء ومتى يشاء وبالعملة المودعة بها فحسب، بل يذهب لأبعد من ذلك، ويستشهد بقانون الموجبات والعقود الذي يوجب على المصرف رد الوديعة في مكان إيداعها من قبله فقط، متجاهلاً بذلك حجره على الودائع ومنع أصحابها التصرف بها حتى محلياً، كما يتجاهل أيضاً نصاً آخر بالموجبات والعقود تلزم المصرف إيفاء الوديعة بالعملة التي أودعت بها وليس بغير عملتها، كما يفعل BLC وسواه من المصارف، فيسددون الودائع الدولارية بالعملة الوطنية وبعد اقتطاع نحو 90 في المئة من قيمتها.
وفي بند آخر يجيز المصرف لنفسه باسم العميل، الحق في قبول أو رفض إيداع أي حوالة مصرفية أو شيك مسحوب لصالحه مهما كان نوعه في أي من حساباته المفتوحة لدى المصرف، حتى ولو كانت بالعملات الأجنبية، تاركاً للمصرف الحق بعدم بيان سبب ما يبرر هذا الرفض من قبله. وبذلك يعطي المصرف لنفسه سلطة استنسابية مطلقة بالتصرف بحساب العميل لجهة الإيداع والرفض، ومن دون تبرير، مرتكباً مخالفة قانونية واضحة.
سلطة مطلقة
يحتفظ المصرف لنفسه بموجب المستند المذكور في بنده الأخير، بحق إقفال وتوقيف حسابات العميل في أي وقت وبشكل فوري، وسداد المبالغ المقيّدة فيها مضافاً إليها الفوائد المستحقة عليها لحين الإقفال أو الوقف، لمجرد حصول أي مطالبة قانونية أو إشكال من شأنه المساس بسمعة المصرف أو إلحاق الضرر به من قبل العميل. على أن يبلغ المصرف العميل بكتاب الإقفال بأية وسيلة قانونية من وسائل الإبلاغ التي يراها مناسبة. في هذا البند يهدد المصرف العميل بشكل علني باللجوء إلى القضاء لحماية حقه ويمارس عليه ضغوطاً لعدم المطالبة القانونية، وهذا يؤكد الممارسات التعسفية للمصرف بحق المودع.
إن كل ما ذُكر سابقاً ليس سوى عينة من مخالفات البنك اللبناني للتجارة القانونية بحق المودعين على مرأى من السلطات الرسمية والقضاء. وتكمن أم الأزمات في وجود دائرة قانونية في المصرف تعطي المشورة لإدارة المصرف وتخطط لإصدار هكذا مستندات أو صياغة عقود اذعان هدفها "تبخير" أو اذابة حسابات المودعين.
شروط المصرف
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها