أما تعميم مصرف لبنان رقم 160 فقد أجاز للمصارف تقاضي بدل تنفيذ عمليات وخدمات إدارية لصالح أي شخص طبيعي أو معنوي.
وقد اشترط التعميم أن يكون التعاقد بين المصرف والشخص الذي تتم العمليات والخدمات لصالحه خطياً ومسبقاً، علماً أن العقود التي تبرمها المصارف مع العملاء غالباً ما تكون كبيرة ومعقدة وذات خط صغير جداً غير واضح، ما يجعل تفسيرها من قبل صاحب الحساب أمراً عسيراً.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها