الهجوم بدأ: من التشكيك بالبيطار.. إلى التشكيك بالمجلس العدلي

نادر فوز
الخميس   2021/12/09
يشير وكلاء دياب إلى عدم صلاحية المجلس العدلي النظر في ملف المرفأ (دالاتي ونهرا)
تقدّم وكلاء الدفاع عن رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، بالدفوع الشكلية أمام القاضي طارق البيطار. استغرب البعض تقديم الدفوع اليوم على الرغم من عدم تحديد القاضي البيطار جلسة جديدة لاستجواب دياب، بعد قرار التراجع عن كفّ يده والتوقّف القسري للتحقيق لمدة 5 أسابيع.
وفي هذا الإطار، شرحت مصادر حقوقية لـ"المدن" مطلّعة على أجواء الرئيس دياب، أنّ "تقديم الدفوع الشكلية جاء تنفيذاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي ردّت دعوى مخاصمة الدولة التي قدّمها فريق دياب قبل أسبوع، وأشارت فيها إلى أنّ المدعي (أي دياب)، لم يستفد ما أتيح له من وسائل قانونية تجاه القرار المشكو منه قبل سلوك المراجعة". وهو ما يعني أنّ فريق دياب القانوني يعمد إلى استنفاد كل الإجراءات القضائية الممكنة للتمكّن مجدداً من تقدم دعوى مداعاة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

التشكيك بصلاحية "العدلي"
واطّلعت "المدن" على فحوى الدفوع الشكلية التي تقدّم بها فريق دياب اليوم. وعليه، يمكن القول إنها تطابق تقريباً مع مضمون ما جاء في دعوى مخاصمة البيطار المقدّمة يوم 27 تشرين الأول 2021 (الدعوى نفسها التي ردّتها الهيئة العامة التمييزية في 25 تشرين الثاني 2021). ولفتت الدفوع إلى اعتبار المحقق العدلي قد خالف المواد 70 و71 و80 (أصول محاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى بناءً على اتهام مجلس النواب لارتكابهم الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم). وإضافة إلى ذلك، شكّك فريق دياب بصلاحية نظر القضاء العدلي بملف انفجار مرفأ بيروت، إذ اعتبر أنّ وضع هذا الملف بعهدة القضاء العدلي مخالف لمضمون المادة 356 من قانون أصول المحاكمات  الجزائية. كأن المطلوب ليس فقط حماية دياب من الاستجواب، ولا تحديد مسار القضاء البيطار في حيّز معيّن بعيداً عن السياسيين، إنما نسف فكرة التحقيق من أساسه.

المادة 356
ولدى مراجعة المادة 356 الجزائية، إشارة واضحة إلى أنّ المجلس العدلي ينظر في الجرائم الآتية:‏     

"أولاً، الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمناً من قانون العقوبات". أي الجرائم الواقعة على أمن الدولة (بفعل مؤامرة أو اتفاق)، الخيانة، التجسس، في الصلات غير المشروعة بالعدو، في الجرائم الماسة بالقانون الدولي، في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي، في الجنايات الواقعة على الدستور، في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، في الفتنة، في الإرهاب وفي الجرائم الواقعة على السلامة العامة.
ثانياً، بالجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958. ‏والقانون الأخير، يعدّ بشكل أو بآخر قانون الإرهاب، علّق تطبيق جملة من المواد السالفة (بين 270 و336/عقوبات) واستعاض عنها بأخرى، ومنها: عقوبة الإعدام لاستهداف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ولرئيس عصابة مسلحة استولى على وظيفة أو قيادة بقصد اجتياح مدينة أو محلة، والأشغال الشاقة المؤبدة لمن قصد اقتراف الجنايات أو تسهيلها، ولكل عمل إرهابي إلا في حال أدى إلى موت إنسان أو تخريب فيستوجب الإعدام.
ثالثاً، جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والاعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو ‏المتفرعة عنها ولاسيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمناً من قانون العقوبات وفي المواد 376 و377 و378 ‏منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمناً منه، وفي المادتين 138 و141 من قانون القضاء العسكري".

التشكيك بقرار دياب؟
يعتبر وكلاء الرئيس دياب أنّ بنود المادة 356 لا تنطبق على ملف انفجار مرفأ بيروت. إلا في حال ظهر أنّ الانفجار ناجم عن فعل قصدي، أو عمل إرهابي أو تخريبي. لذا يشكّكون بصلاحية المجلس العدلي أساساً في هذا الملف. إلا أنّ الفريق القانوني، ربما فاته أنّ قرار إحالة ملف مجزرة 4 آب إلى المجلس العدلي، صدر بتاريخ 10 آب 2020 عن الحكومة التي كان يرأسها دياب نفسه. فهل يشكّك دياب في القرار الذي اتّخذته حكومته قبل إعلان استقالتها؟ وهل فات دياب أيضاً أنّ الطعن بصلاحية المجلس العدلي لا يمكن توجيهه إلى المحقق العدلي، بل إنّ الطعن بهذه المراسيم تتمّ أمام مجلس شورى الدولة، وضمن مهل زمنية محدّدة استنفدت منذ أكثر من سنة؟

صلاحيات البيطار المحدودة
وفي هذا الإطار، سألت "المدن" مراجع قانونية وقضائية حول صلاحيات البيطار على مستوى التراجع عن الادعاء القائم ضد دياب وعدد من الوزراء. فكان الجواب أنّ القاضي البيطار "لا يمكنه التراجع عن الادعاء الصادر عن سلفه القاضي فادي صوّان بحق دياب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس (الادعاء صادر بتاريخ 10 كانون الأول 2020)". بل إنّ البيطار ملزم باستجواب المدعى عليهم، على أن يتخّذ قراره بهذا الشأن في مضمون القرار الظني إذ يثبّت الادعاء أو يشير إلى منع المحاكمة".

مصير الدفوع الشكلية التي تقدّم بها وكلاء دياب اليوم، من المفترض أن يكون كمصير الدفوع الشكلية الأخرى المقدمة من قبل مدعى عليهم في الملف. واللافت حتى أنه تم تقديم هذه الدفوع من دون تحديد موعد لاستجواب دياب. فوكلاء الدفاع، على ما يبدو، مستعجلون لاستخدام كل الطرق والإجراءات القانونية قبل الوصول إلى خطوة تقديم دعوى مخاصمة البيطار لحماية موكلهم بشكل كامل من المثول أمام المحقق العدلي. 
إنها بداية الهجوم المتوقع على البيطار مع استئنافه لعمل وتحقيقاته.