في العبارة الدستورية التي غضب لها الرئيس

الدكتور مصطفى الجوزو
الأربعاء   2021/12/29
من يخالف الدستور إذا لم يوافق تطبيقُه هواه لا يحق له أن يطالب بتطبيقه وفق مصلحته (دالاتي ونهرا)

بدت كلمة رئيس الجمهورية مساء الإثنين الماضي وكأنها رد على قرار المجلس الدستوري، ولكنه رد طلاقيّ لا تلاقيّ؛ فبعد أن أخفق في إبطال قانون الانتخابات النيابية الأخير في ذلك المجلس، ولاسيما الفقرة التي تمنح المهاجرين حق انتخاب أعضاء المجلس كله لا ستة نواب فحسب - وهو أمر يكاد يجمع المحللون على إضراره بالتيار العوني ورئيسه إضراراً جسيماً - وبعد أن استمر تعطيل مجلس الوزراء وحرمان الرئيس من إجراء التعيينات الإدارية والترقيات العسكرية، بما يضمن له السيطرة على الدولة حتى بعد انقضاء ولايته، وربما يضمن التأثير في نتائج الانتخابات النيابية أيضاً، أطلق ما أوحت أوساطه أنه قنبلة، وهو المطالبة بمؤتمر لتعديل النظام وإقرار ما يدغدغ أحلام المارونية السياسية وهو اللامركزية الموسعة، أي الاتحادية، إذ إن نظام اللامركزية الموسعة لا يكون إلا في دولة اتحادية (فيدرالية) تنتظم فيها أكثر من دولة، لكن يبقى لكل دولة من هذه أن تستقل بشؤونها الإدارية والمالية، ولا يكون في دولة واحدة أبداً؛ أما ما أُقر في دولة مثل العراق ويحاولون إقراره في سورية فعمل مخالف للطبيعة وتريد الولايات المتحدة فرضه لتفتيت الدول العربية. 

وقبل تلك القنبلة الصوتية، دار في أوساط الساسة وفقهاء القانون في لبنان، ولاسيما مؤيدي التيار، جدل حول قرار المجلس الدستوري في موضوع الإبطال المشار إليه، وبصورة خاصة حول عبارة "مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً" (المادة الدستورية 57) وهل هي في حاجة إلى تفسير؟ وإذا فُسرت فهل في تفسيرها تعديل للدستور أو مجرد شرح له؟ ولذلك صار الأمر في حاجة إلى طرف حيادي، وفي أن يكون هذا الطرف من علماء اللغة القادرين على التفريق بين المعاني، وإن كان العونيون لا يقتنعون بغير تحاليلهم.

ولنبدأ بمعنى التفسير والتعديل
يرى بعضهم أن تفسير الدستور تعديل له، ويرى آخرون أنه مجرد بيان لغوامضه. والواقع أن معنى التفسير ليس واحداً؛ فمن التفاسير ما هو حقاً مجرد شرح، وليس له في القوانين من أثر حُكمي، بل يبدو إضاءة وتوضيحاً لبعضِ مَن افتقر إلى فهم النصوص التي تخرج عن ميدان اختصاصه أو تتجاوز قدراته العلمية، سواء كان إنساناً عادياً أو مسؤولاً سياسياً أو إدارياً أو عسكرياً أو حتى دينياً؛ كأن يقال: السلطة التشريعية أو المشترعة هي مجلس النواب، لأنه يسن القوانين، فضلاً عن كونه يراقب أعمال الحكومة ويحاسبها. ومثل هذا التفسير لا يبدل من حقيقة الأمر شيئاً، ولا يحتاج إلى سن قانون ولا إصدار مرسوم.

لكن من التفاسير ما هو تأويل، ولذلك سمى الطبري تفسيره : "جامع البيان عن تأويل القرآن"، وفي القرآن، مثلاً، أن الخَضر قام بأعمال مستغربة والنبي موسى في صحبته، فقتل أحدهم وخرق سفينة، فلما أن أصلح جداراً لأهل قرية كانوا قد أبوْا إطعامهما أنكر موسى عليه ذلك، فقال له الخَضر حينئذ : "سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً"؛ فالتأويل هنا هو بيان لما خفي من أسباب العمل وغاياته؛ وفي "تفسير القرطبي" أن معنى قول الخضر هذا هو :"إني أخبرك لِمَ فعلتُ ما فعلتُ". والمصطلح المستعمل لتفسير الأحلام، هو تأويل الرؤيا أو الحلم، ومعروف أن هذا التأويل يقوم على بيانٍ لمعنى الأحداث والأقوال التي عرضت للحالم في منامه، وهي غامضة مضطربة في أغلب الأحيان، بأشياء تخرج عن صور الرؤيا نفسها وألفاظها إلى وقائع وتحاليل نفسية وتوقعات حيوية تتصل بالرائي. فهو إذن تفسير للملتبس الغامض الذي يحتمل وجوهاً متعددة، أو رؤية خاصة لما وراء القول أو الفعل. فإذا أجرينا ذلك المعنى على القوانين، ومنها الدساتير، كان المعنى أن النص المراد تأويله يحتمل أكثر من معنى خلفيّ، ومن ثَمّ يؤدي إلى أكثر من أثر؛ فإذا اخترنا منه أحد هذه المعاني نكون قد ألغينا معنى أو معاني أخرى، أي أثراً أو آثاراً أخرى. وهذا يقتضي إلحاق كلام جديد بالكلام الأصلي؛ وكل إدخال لكلام جديد على الدستور أو على القوانين الدستورية إنما هو تعديل لها، لأن تعديل القانون هو تبديل نصه أو إدخال نص جديد عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويبدو تأويل النص الدستوري اجتهاداً، بصورة من الصور، في ما لا تنص عليه عبارة صريحة وواضحة، وذلك الاجتهاد لا يرتدي قيمة قانونية ما لم يُثبت بالنص المكتوب.

في عبارة : "مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً".
والحق أن هذه العبارة ليست واضحة خلافاً لرأي رئيس الجمهورية في كلمته الأخيرة، ولا يُستغنى عن تفسيرها، ويبدو تفسير الرئيس وتياره لها أضعف التفاسير؛ فهي تتكلم على أعضاء مجلس النواب، والمتوفون لم يعودوا من هؤلاء الأعضاء، لأن العضو يصوت وهم لا يصوتون، فضلاً عن أعمال أخرى تمتنع عليهم، وإذا احتُسب النصاب بإدخال المستقيلين والأموات في عداد النواب، فكأنما اعتبر هؤلاء ممتنعين من حضور الجلسة، وهم لا يتمتعون بحق حضورها، وبعضهم يستحيل عليهم ذلك أبد الدهر. فلا بد من أن يعدّ المجموعُ هو مجموعَ النواب الباقين في المجلس، ليس غير. أما تأويل كلمة "قانوناً" بأنها تعني العدد الأصلي للنواب الذي نص عليه قانون الانتخاب فلا سند له، لأن المفترض أن كل عضو عامل في المجلس إنما اكتسب صفة النائب بانتخاب قانوني. زد على ذلك أن القانون المشار إليه أتى بعد إقرار الدستور لا قبله ولا معه. ومع هذا، ومن أجل حيادية البحث، سنفرض أن رأي الرئيس وتياره وجهة نظر تقابلها وجهة النظر الأخرى التي لا تعتد بالنواب المتوفين والمستقيلين، فالعبارة إذن في حاجة إلى تأويل.

قد يُسأل هنا: لكن لماذا امتنع المشترع من تأويل تلك العبارة؟ والجواب أنه افترض حسن نية المسؤولين، ولاسيما أنه قد استبق احتمال أي إشكال قد ينجم عن نقص عدد النواب، فأوجب انتخاب خلف للنائب المتوفى أو المستقيل خلال شهرين، وذلك لبقاء العدد مستقراً؛ أي أنه عمد إلى شبيه بما يسمى فقهياً سد الذرائع. لكن في لبنان من يسد الأبواب، ويجعل سد الذرائع بلا فائدة، فهو لا يوقّع المراسيم إلا إذا كانت لمصلحته ومصلحة حزبه، ولذلك خالف الدستور وطلب عدم إجراء الانتخابات الفرعية، بحجة حالة الطوارئ، مع أن احتجاجه هذا ليس مقنعاً، بدليل أن النقابات والروابط الطلابية أجرت انتخاباتها في ظل هذه الحالة، وتم ذلك بسلام وصحة وعافية. وقد أدى عمله إلى شغور نسبي في مجلس النواب، ومن ثم اضطراب في تعيين الغالبية المطلقة له، أهي غالبية المجموع العددي الأصلي أم مجموع النواب العاملين؟ ولو أنه بدلاً من أن يحتال على النص الدستوري أجرى الانتخابات الفرعية في موعدها لما حدث هذا الخلاف. ومن يخالف الدستور إذا لم يوافق تطبيقُه هواه لا يحق له أن يطالب بتطبيقه إذا كان له مصلحة في ذلك؛ فليس الدستور أداة انتفاع فئوي ولا ابتزازٍ مؤسسي، بل هو قانون أعلى فائق الاحترام تُحقِّق نصوصه انتظاماً عاماً عادلاً وشاملاً، فمتى انتقص احترامه اختل عمل المؤسسات، وتضررت مصالح الأمة، ووجب أن يحال من يخرقه إلى المحاكمة. فكيف إذا كان القصر قد ابتدع هذه الحجة لمنع التئام غالبية النواب، ومن ثم الطعن بأي قانون يصدر عنهم في موضوع الانتخابات ولا يوافق هواه، على ما يخاله بعضهم؟

هذا والنص القديم للمادة 57 يرجّح رأي من ذهبوا إلى أن المقصود بمجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً هو مجموع النواب العاملين، فتلك المادة تتحدث حرفياً عن "مجموع الأعضاء العاملين" في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وقد أُلغي مجلس الشيوخ فاقتصر المفهوم على مجلس النواب، وليس من أسباب موجبة لتغيير ذلك المفهوم، لأن  الأصل هو التعويل على العاملين، فهم الذين يسنون القوانين وينتخبون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ويختارون رئيس مجلس الوزراء ويشيرون عليه بصورة الحكومة وغاياتها ويمنحونها الثقة أو يحجبون الثقة عنها؛ أما الأموات والمستقيلون فلا يمكنهم المشاركة في أي عمل من هذه الأعمال، على ما سبق ذكره، ولا يمكن للدولة وللمواطنين محاسبتهم، فهم لم يعودوا مسؤولين، ولاسيما المتوفَيْن منهم. ثم إن إدخال هؤلاء في مجموع أعضاء المجلس يمنع انتخاب رئيس الجمهورية في حال رحل عن هذه الدنيا أكثر من ثلث المجلس لسبب من الأسباب الحربية أو الإرهابية أو الكارثية، والدستور لا يسمح بحل المجلس لنقصان عدد أعضائه.

في نقض القانون الصادر عن المجلس
القضية إذن أن مجلس النواب حين أصدر القانون الجديد المتصل بالانتخابات النيابية احتسب الغالبية بمقتضى عدد النواب العاملين في المجلس وحدهم، لا بمقتضى عددهم المنصوص في قانون الانتخاب السابق، فهل كان عمله صحيحاً؟ هو صحيح من وجهة النظر الغالبة، واستناداً إلى رأي أحد كبار فقهاء الدستور الفرنسيين، وإلى عرف نشأ عن هذا الرأي وتكرر غير مرة، ولم يُعترض عليه قانونياً ولا نقضته أي سلطة مخولة بذلك، وصار كأنه قانون، وإن خالفه المجلس مرة واحدة.

لكن هنا إشكالية: هل يمكن للرأي الفقهي وللعرف أن يعلوَا النص الدستوري؟ لا يميل الظن إلى ذلك، فالرأي يقابله رأي آخر، ومخالفة النص الدستوري في موضع يتيح تجاوزه في مواضع أخرى، ولاسيما أن من المسؤولين من يسعى إلى إلغائه، وأن منهم مَن يجعل احترامه وجهة نظر تخضع للاجتهادات القانونية، وهذا أمر غير جائز. لكن القانون الجديد صار نافذاً، ولا عودة عنه، وقد أفضت إليه مخالفة القصر بعدم إجراء الانتخابات الفرعية، وكذلك الطريقة السياسية التي يُختار فيها المجلس الدستوري بحيث ينقسم عند أول خلاف بين أركان السلطة.

النتاج
والنتيجة أن المادة 57 من الدستور في حاجة إلى تفسير بنص دستوري لا يفسح مجالاً في المستقبل لخلافات جديدة. لكن الوقت الآن غير ملائم لذلك لضيق المهلة، ولأن أي تعديل للدستور يثير الشهوة لتعديلات أخرى تبلغ حد إلغاء كامل أو غالب لدستور الطائف، وتدفع إلى صراعات لا تحمد عقباها، وأسطع دليل على ذلك ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية الأخيرة. وليس من حل مجدٍ إلا بإضعاف هيمنة الزمرة الطائفية الحاكمة التي دفعت بالبلاد إلى الانهيار، وبخاصة الرؤساء الثلاثة، وذلك من خلال الانتخابات النيابية، سعياً إلى تبديل معظمها في زمن لا يبدو قريباً، ومن خلال إلغاء الطائفية، ومن ثَمّ اختيار الوزراء والموظفين، ولاسيما أعضاء المجلس الدستوري، بغير الطريقة المتبعة حالياً، وبتجرد تام تُغلّب فيه المصلحة الوطنية العامة، أي مصلحة الشعب، لا مصلحة الزعماء والطوائف المتفرقة.