لبنان يقر قانون مكافحة التعذيب: ما دور المحكمة العسكرية؟

حنان حمدان
الثلاثاء   2017/09/19
بعد 7 سنوات من العمل على القانون أقر أخيراً (ريشار سمور)

أقر مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، في 19 أيلول، قانون مكافحة التعذيب، الذي اعتبره البعض خطوة ايجابية على صعيد مكافحة هذا السلوك، لكنها ناقصة بسبب بعض التعديلات التي أدخلت إليه، والتي من شأنها أن تخلق اشكالية عند التطبيق. فما هي هذه الإنتقادات، وما هو رأي النائب غسان مخيبر في فعالية هذا القانون الذي تقدم به؟

يقول مدير البرامج في جمعية ألف جورج غالي إن القانون في نسخته السابقة على التعديلات أفضل من القانون الذي أقر، إذ خضع النص لكثير من التعديلات التي سيكون لها تداعياتها عند التطبيق، إنطلاقاً من نقطتين أساسيتين. الأولى هي في تعريف التعذيب الذي حصر التعذيب بحالات محددة، فيما كان النص قبل التعديل أوسع وأكثر تطابقاً مع إتفاقية الأمم المتحدة التي تلتزم بالمعايير الدولية. بالتالي، بات صعباً على بعض الضحايا محاسبة معذبيهم.

أما النقطة الثانية فتتعلق بالغاء الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة، التي كانت تحصر صلاحية متابعة قضايا التعذيب بالقضاء العدلي وتستثني القضاء العسكري. وبذلك بات للمحاكم العسكرية صلاحية النظر في مثل هذه الحالات. و"هذا ما كنا نرفضه خوفاً من عدم وجود الحيادية والاستقلالية"، وفق غالي.

يعتبر النائب مخيبر أن الإنتقادات التي وجهت إلى القانون في صيغته التي أقرت مغلوطة ومبهمة بالنسبة إلى المعترضين. إذ إن "تعريف التعذيب نُقل حرفياً من تعريف التعذيب في اتفاقية الأمم المتحدة، وهو مطابق بالكامل ويؤدي الغرض المطلوب، ولم يُحصر في حالات محددة".

أما بالنسبة إلى الغاء الفقرتين فكان بسبب انتفاء الحاجة إليهما، كون المادة 15 من قانون المحاكمات الجزائية تولي صلاحية واضحة للمحكمة العدلية في مثل هذه القضايا. بالتالي، فإن الغاء الفقرتين لم يلغ مطلقاً صلاحيات المحاكم العدلية بل كرسها.

وعن فعالية تطبيق هذا القانون، يقول مخيبر إن إقرار هذا القانون بعد أكثر من سبع سنوات من العمل مع كثير من الجهات، هو خطوة كبيرة لمكافحة التعذيب والإقتصاص من فاعليه.