المادة 8 من قانون الانتخابات.. تخالف الدستور

صبحي أمهز
الجمعة   2017/06/16
استقالة بعض الفئات، وإن حصلت، لا تتيح لهم حق الترشح (ريشار سمور)

لم يشمل الاستثناء الذي حصل عليه رؤساء البلديات، بالسماح لهم بالترشح إلى الانتخابات النيابية بعد استقالتهم من مناصبهم خلال 30 يوماً من نشر قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية، فئات أخرى كالقضاة على مختلف درجاتهم، الذين يفترض بهم، وفق المادة الثامنة من القانون، أن يستقيلوا من مناصبهم قبل سنتين من انتهاء ولاية المجلس. بينما ألزمت الموظفين من الفئتين الأولى والثانية بالاستقالة قبل 6 أشهر.

وطالما أن موعد الانتخابات قد حدد في 6 أيار 2018، فإن استقالة بعض الفئات، وإن حصلت، لا تتيح لهم حق الترشح.

وكان الوزير السابق يوسف سلامة قد أصدر بياناً ذكر فيه أنه بعد التجديد مرتين لولاية المجلس النيابي تسقط حكماً كل المهل المانعة للترشح. واعتبر أنَّ "هذا المنع في الشكل الذي ورد فيه يعتبر غير دستوري، وأي طعن في هذا القانون أمام المجلس الدستوري من شأنه أن يؤدي إلى بطلان هذه المادة".

ازاء ذلك، يتوقّع الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، في اتصال مع "المدن"، أن "تخلق هذه المادة اشكالية، لأن الانتخابات المقبلة ستجري قبل المهلة المذكورة". ويشير غانم إلى أنه "في تجارب سابقة، عندما كان المشترع يحدد موعد انتخابات بشكل فجائي، كان يطلب من الفئات آنفة الذكر الاستقالة من وظائفها قبل ١٥ يوماً فقط".

عليه، فإن المادة الثامنة في مشروع قانون الانتخاب، قد تتعرض للطعن أمام المجلس الدستوري، خصوصاً أن "حق التقدم بالطعن محفوظ لكل من يسمح القانون له بذلك".