بارود لـ"المدن": ربما يمدد المجلس لنفسه بعد شهر التعليق

باسكال بطرس
الأربعاء   2017/04/12
للمرة الأولى يضطر رئيس الجمهورية إلى تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر (Getty)
يبرر التمديد لمجلس النواب بالتأخير في إنتاج قانون انتخاب جديد. وهو تأخر عمره سنوات. لكن الاتفاق على قانون جديد لايزال متاحاً، على ما يؤكد وزير الداخلية والبلديات السابق المحامي زياد بارود. فـ"مجلس النواب لايزال اليوم في عقد عادي. بالتالي، لا شيء يمنعه من أن يشرّع وينتج ويقرّ قانوناً جديداً، عوضاً عن اللجوء إلى تمديد ثالث. ما سيؤدي إلى إدخال لبنان في أزمة سياسية لا نعرف كيف تنتهي".


ويلفت بارود إلى أنّ "التمديد للمجلس ليس بديلاً من الفراغ، كما يعتقد بعض المهللين له، بل إنّ ما يمنع الفراغ فعلاً هو قانون جديد يسمح بتحديد موعد جديد للانتخابات، ولو تطلّب ذلك تمديداً تقنياً لبضعة أسابيع، ريثما يتم تحديد قواعد هذا القانون". ويشدد على أنّ "الحديث عن تمديد لسنة أخرى أمر مخزٍ. وهو غير دستوري في مطلق الأحوال على اعتبار أنّ الولاية التي تعطى للنواب هي وكالة شعبيّة لمدة محددة، ولا يجوز بعد انتهاء الولاية، وبأي شكل من الأشكال، أن يمدّد الوكيل لنفسه تلقائياً".

ويرى بارود أنه "بعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح، في العام 2016، سقطت الذريعة الأمنية ومقولة الظروف الاستثنائية التي على أساسها ردّ المجلس الدستوري طعن رئيس الجمهورية بالتمديد في العام 2014"، سائلاً: "هل نقبل بانعدام الميثاقية عندما نريد التمديد للمجلس، ونصرّ عليها عندما نريد تعطيل قانون الانتخاب؟".

ويشير بارود إلى أننا قد نكون اليوم أمام خيارات توضع للمرة الأولى على الطاولة السياسية اللبنانية. إذ "يضطر رئيس الجمهورية إلى تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر، بإرادته المنفردة ومن دون أي تعليل، وذلك استناداً إلى المادة 59 من الدستور، والتي لم تستعمل منذ وضع الدستور، في العام 1926. فهذه من صلاحياته لحماية الدستور وحماية لبنان من انزلاقه نحو تمديد ثالث لمدة سنة". يضيف: "إلا أنّه بعد مضيّ شهر على هذا التعليق، يتحرّر مجلس النواب من قيوده. وعندها، لا شيء يمنعه خلال العقد العادي بين 14 و31 أيار 2017، وللأسف، من إقرار التمديد مرة جديدة".

"وفي حال صدور قانون التمديد، لن يحظى بتوقيع رئيس الجمهورية"، يقول بارود، بل "سيعيده إلى المجلس لقراءة ثانية على أن يصوّت عليه بأكثرية 65 نائباً من أصل 128. وفي حال توفّرت هذه الأكثرية يصبح القانون نافذاً. وعندها سيطعن رئيس الجمهورية به أمام المجلس الدستوري".