الحكومة تقر التحرش الجنسي: من يثبت الفعل الجرمي؟

صبحي أمهز
الخميس   2017/03/09
بانتظار أن يقر مجلس النواب القانون ليصبح نافذاً (علي علوش)

في يوم المرأة العالمي، 8 آذار، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي، الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان.

وينطلق مقدم المشروع، في تفسيره الأسباب، أنه لا يجوز بعد اليوم اعتبار التحرش الجنسي من المواضيع التي يتم تفادي الحديث عنها، كون السكوت بات يشكل سبباً للتمادي بارتكاب هذه الأفعال غير الأخلاقية. ويقول أوغاسابيان لـ"المدن" إنه "من المعيب أن يبقى التشريع اللبناني خالياً من أي أحكام تعاقب على أفعال تتعرض لحق طبيعي من حقوق الإنسان الأساسية".

ويكشف أوغاسابيان لـ"المدن" أنه جرى إعداد مشروع القانون الرامي إلى:

أولاً: تعديل قانون العمل بحيث يلحظ أحكاماً خاصة تحظر اعتماد الكلام أو الكتابة أو التلميح أو ممارسة الضغوط والتهويل أو إصدار الأوامر بهدف الاستحصال على خدمات ذات طبيعة جنسية، ويحدد موجبات أصحاب العمل لهذه الجهة والعقوبات التي تطال مثل هذه الأفعال الحاطة من كرامة الأجير.

ثانياً: تعديل قانون العقوبات عبر إدراج أحكام خاصة تعرف هذه الجريمة والتي تتمثل إما بالقيام باستخدام تعابير تحمل دلالات جنسية وتنال من شرف الضحية وكرامتها أو ممارسة أنواع الضغوط، ومنها التهديد بهدف إقامة علاقة جنسية سواء مع الفاعل أو مع الغير. ويحدد العقوبات التي يتعرض لها الفاعل أو الشريك أو المتدخل أو المتدخل أو المحرض على هذه الجريمة.

ثالثاً: تعديل نظام الموظفين بحيث يلحظ أن تحريك الدعوى الجزائية في قضية التحرش الجنسي لا يستوجب موافقة الإدارة.

رابعاً: اعتبار أن جريمة التحرش الجنسي من الجرائم الشائنة أينما ورد تعداد هذه الجرائم في القوانين والأنظمة.

وإذا كان الوزير لم يطلع أياً من الجمعيات المعنية على هذا المشروع، فإن المحامية ليلى عواضة، من منظمة كفى، تقول إن موافقة الحكومة على مشروع القانون هو أمر جيد. لكن هذا التأييد لا يحول دون إبداء بعض الملاحظات عليه. وتقول لـ"المدن": "لدينا بعض الملاحظات على المشروع التي ندرسها، وسنقوم بإبلاغ الوزير أوغاسابيان بها".

وتلفت عواضة إلى أن أبرز الملاحظات على مشروع القانون هي مسألة إثبات وقوع الفعل الجرمي. فـ"في مشروع القانون المقدم، يقع إثبات وقوع فعل التحرش على عاتق الضحية. أما نحن فنرى أنه من المفترض أن يكون الإثبات على عاتق المتحرش، الذي يجب أن يثبت أنه لم يقدم على فعل التحرش".

لكن ملاحظة "كفى" هذه، تتناقض مع قرينة البراءة التي تفترض دائماً أن أي متهم يبقى بريئاً حتى إثبات إدانته. تقول عواضة: "وجهة نظرنا الرامية إلى جعل الإثبات يقع على عاتق المتهم بالتحرش، تدفع من يفكر في القيام بالتحرش إلى التردد كثيراً قبل القيام بفعله. بالتالي، فإن هذا الأمر يحمي النساء ويكون القانون وقائياً وليس عقابياً فحسب".

ورغم موافقة الحكومة على المشروع، إلا أنه لا يعتبر نهائياً، إذ يفترض إقراره من قبل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.