جلسة 8 شباط.. إجتهادات دستورية بتغليفة سياسية

أكرم حمدان
الخميس   2016/01/21
مجدداً: إنتخاب بالثلثين أو بالنصف + 1! (علي علوش)

بمعزل عن السيناريوهات المتوقعة لجلسة إنتخاب رئيس للجمهورية في 8 شباط المقبل ومصيرها بعد إحتفالية معراب التي تبني فيها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشيح رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، والتحولات التي أفرزتها على الساحة الداخلية، في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية، إنطلق نقاش دستوري، في الأوساط النيابية، بتغليفة سياسية، لجهة كيفية التعامل مع النصاب ونتيجة الأصوات التي يفترض أن ينالها المرشح للفوز وعدد الدورات المطلوبة بعدما كان عقد مجلس النواب جلسة إنتخابية أولى مكتملة النصاب بتاريخ  23 نيسان 2014.

وتقول مصادر نيابية في هيئة مكتب مجلس النواب لـ"المدن" "إن رئيس المجلس نبيه بري يرى أن جلسة 23 نيسان قد إنتهى مفعولها مع إقفال وتوقيع محضرها وبالتالي نحن أمام جلسة إنتخابية جديدة بكل المفاعيل في حال تأمن نصاب الثلثين الوارد في المادة 49 من الدستور. وإذ تؤيد بعض الأوساط النيابية هذا التوجه، في ظل الأجواء السياسية المتوترة في البلاد، خصوصاً بعد التحولات الأخيرة في مواقف الأطراف، تُقر بأن هذا الخيار ليس دستورياً ولكنه الأفضل لإحتواء الوضع القائم.

وتلتقي المصادر مع كلام بري ونواب كتلته الذين أكد بعضهم لـ"المدن" أن أي جلسة جديدة ستعقد لإنتخاب رئيس الجمهورية ستكون جديدة بكل مفاعيلها لجهة إعتماد نصاب الثلثين أولاً، ومن ثم إجراء دورتين إنتخابيتين أو أكثر حسب نتائج الإقتراع.

دستورياً ووفقاً للمادة 49 من الدستور، فإن جلسة 23 نيسان 2014 التي عقدت بنصاب الثلثين وأكثر، وجرت خلالها عملية الإقتراع في الدورة الأولى، ترتب الذهاب في الدورات التي تلي، أي إلى الإنتخاب على أساس الأكثرية المطلقة (65 صوتاً)، وإن كان الخلاف والإجتهاد الدستوري والسياسي لا يزال قائماً برأي البعض حول موضوع النصاب في الدورات التي تلي الدورة الأولى.

ويجزم بعض العارفين والخبراء في المجال الدستوري لـ"المدن" بأن جلسة 23 نيسان 2014 جرى خلالها دورة الإنتخاب الأولى، وأعلنت نتائجها من خلال نيل جعجع 48 صوتاً، و52 ورقة بيضاء، و16 صوتاً لمرشح "اللقاء الديموقراطي" النائب هنري الحلو، وصوت للرئيس السابق أمين الجميل، و7 أوراق ملغاة.

ويرى هؤلاء أن ما يحصل منذ ذلك الحين حتى الآن هو تأجيل الجلسة الإنتخابية، لعدم تأمين نصابها، لإجراء الدورة الثانية أو الدورات التي تلي، وفقاً لنص المادة 49 من الدستور، وبالتالي بات الوضع أمام تأجيل للجلسة، وليس جلسة جديدة، لأن صندوقة الإقتراع جالت داخل القاعة، والعملية الإنتخابية تمت في دورتها الأولى حتى مع تبني الإجتهاد والتفسير القائل بنصاب الثلثين في كل الدورات، خصوصاً أن نص الفقرة الثانية من المادة 49 من الدستور تقول حرفيا: "ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي".