الدورة الإستثنائية تنتظر الحكومة و"التوافق"!

أكرم حمدان
الثلاثاء   2015/06/30
المادة 33 من الدستور تحدد آلية إفتتاح العقود الإستثنائية لمجلس النواب (GETTY)

بعد أربعة أسابيع من عمر التعطيل الحكومي، تتجه الأنظار نحو جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الرئيس تمام سلام بعد غد الخميس وما سيتمخض عنها من نتائج ستُرخي بثقلها على الملفات الأخرى المعلقة ولا سيما التفاهم على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب على قاعدة أن عودة عمل الحكومة تستدعي أيضاً عودة مجلس النواب إلى العمل ضمن تفاهم سياسي يشمل الملفات الكبرى الأساسية.

 

وفي السياق، وبينما يجري الحديث عن سيناريوهات عدة لجلسة الحكومة وكيفية تمريرها، تتعدد الإجتهادات حول كيفية إخراج مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب من عنق مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية.

 

وفيما تحدثت مصادر نيابية في هيئة مكتب مجلس النواب لـ"المدن" عن وجود أجواء توحي بفتح دورة إستثنائية للمجلس، رابطة ذلك بما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء الخميس، تحدثت مصادر أخرى عن وجود أجواء مختلفة حيال إمكان مصادقة مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي أعضائه على المرسوم وتوقيعه نيابة عن رئيس الجمهورية فيما يوقعه الرئيس سلام بصفته رئيساً للحكومة".

 

ويرى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم عبر "المدن" أن "هناك فرقاً بين ما هو منصوص عنه في الدستور من صلاحيات واضحة ومحددة لرئيس الجمهورية وبين كيفية إتخاذ القرارات في مجلس الوزراء". ويقول: "عندما تكون الصلاحية منصوصاً عنها للرئيس فهي للرئيس وبالتالي على الحكومة الوكيلة أي مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات الرئيس أن يؤمن الإجماع ، وهو ما ينطبق على موضوع توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، أي أنه بحاجة إلى توقيع الـ24 وزيراً". ويضيف: "أما القرارات التي تحتاج إلى النصف زائد واحد أو الثلثين في مجلس الوزراء فهي ليس بحاجة إلى توقيع كل الوزراء وإنما فقط توقيع الوزراء المختصين مع رئيس الحكومة بصفتيه كرئيس للحكومة ولمجلس الوزراء".

 

ويتفق مع غانم مقرر لجنة الإدارة والعدل النائب نوار الساحلي لجهة تأكيده لـ"المدن" بأن "مرسوم فتح الدورة الإستثنائية يحتاج إلى توقيع الـ24 وزيراً أيضاً لأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية".

 

يشار إلى أن المادة 33 من الدستور التي تتحدث عن آلية إفتتاح العقود الإستثنائية لمجلس النواب تقول: "إن إفتتاح العقود العادية وإختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائية بمرسوم يحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود إستثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه".

 

وبإنتظار نتائج جلسة الخميس الحكومية وما سيرافقها من تسويات سياسية، فإن التفاهم على مرسوم فتح الدورة الإستثنائية يتطلب أن ينطلق عمل مجلس النواب من جدول أعمال سبق لهيئة مكتب المجلس أن أقرته قبل أسابيع على أن تلتئم الهيئة بعد فتح الدورة لكي تبحث في إمكان تعديل جدول الأعمال في نطاق ما تم التفاهم على تسميته "تشريع الضرورة".