الخميس 2016/12/01

آخر تحديث: 02:12 (بيروت)

القانون اللبناني يُبيّض جرائم العنف الجنسي

الخميس 2016/12/01
القانون اللبناني يُبيّض جرائم العنف الجنسي
تقترح الدراسة إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات (المدن)
increase حجم الخط decrease
تعجز القوانين اللبنانية عن احتواء إحدى المشكلات الاجتماعية الأكثر شيوعاً وتفاقماً، وهي مسألة العنف الجنسي. فليس في النظام القانوني اللبناني تعريف للعنف الجنسي. ومن هنا تبدأ أزمة قصور التشريعات وآليات الحماية القانونية عن تقديم حماية فعلية للمرأة. وبعد إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، لا بدّ لنا أن نتساءل: "ماذا عن حماية المرأة من العنف الجنسي؟".

تجيب المحامية ماري روز زلزل عن هذا السؤال في دراسةٍ أعدّتها بعنوان "آليات الحماية من العنف الجنسي في القوانين اللبنانية"، التي أطلقها التجمّع النسائي الديموقراطي، في 30 تشرين الثاني، في بيت المحامي، في إطار حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضدّ المرأة.

تلقي الدراسة الضوء على إشكاليات وجرائم العنف الجنسي القائمة على نظامٍ من علاقات القوة المائلة لمصلحة الرجل. ثم تنتقل إلى البحث في "العنف القانوني المستقرّ في قانون العقوبات"، مشيرةً إلى "التناقض المبدئي بين مفهوم الحماية ومفاهيم قانون العقوبات"؛ فالحماية، وفق زلزل، تقارب الجريمة من زاوية الضحية وتمنح الأولوية لها، وذلك بعكس قانون العقوبات الذي يقاربها من زاوية الجاني.

ورغم أن قانون العقوبات لا يحوي تعريفاً للعنف الجنسي، لكنه يتضمن مجموعة أحكام ينطبق عليها توصيف العنف الجنسي. أما جداول قوى الأمن الداخلي فهي تصنّف جرائم العنف الجنسي ضمن سبعة أنواع، منها "الاغتصاب"، "فض البكارة"، و"تسهيل وممارسة الدعارة" إلخ. أما التحرّش، فلا ذكر له في قانون العقوبات، "لكن قوى الأمن الداخلي كانت أكثر وعياً وعملانيةً في معالجة شكاوى التحرّش من القوانين نفسها"، وفق زلزل. ولعلّ أكثر أحكام قانون العقوبات تمييزاً ضدّ المرأة هي المادة 522 التي تحمي المغتصب من العقاب في حال تزوّج من الضحية. ما تعتبره زلزل "تبييضاً لجرائم العنف الجنسي". بالإضافة إلى عدم إعتراف القانون بالإغتصاب الزوجي.

وتلفت زلزل إلى قصور القوانين في مجال حماية الطفل من العنف، اذ "يتمّ التقدّم أحياناً بشكاوى عنف أسري تكون المرأة والأطفال ضحيته، لكن في حال أسقطت الزوجة الدعوى يسقط مباشرةً حقّ الطفل بالحماية، فلا يتمّ تبليغ قضاة الأحداث عن هذه الشكاوى".

أما في الشق المتعلّق بحماية المرأة، فتستعرض الدراسة القوانين والتشريعات المتعلّقة بموضوع الحماية، والتي صدرت معظمها في العشرين سنة الماضية. أحدث هذه التشريعات هو قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، الذي أقرّ في العام 2014. تقرّ الدراسة بنجاح هذا القانون لاسيّما على الصعيد المؤسساتي، إذ عزّز قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع قضايا العنف، وتشير إلى فشله في حماية ضحايا الإغتصاب الزوجي.

وتتطرّق الدراسة إلى موضوع الحماية في القوانين المعنية بالدعارة، مشيرةً إلى التمييز الذي تتعرّض له العاملات في مجال الدعارة إذ يعاقبهن القانون ولا يعاقب الزبون. ورغم صدور قانون "معاقبة جريمة الإتجار بالبشر"، في العام 2011، والذي "أحرز تقدّماً مهماً على صعيد وصف الجريمة والتعريف بالضحية وتعريف الإستغلال، لكن طابعه بقي عقابياً، ولم يلحظ أي إجراءات حمائية للضحايا".

في الفصل الأخير، تتقدّم زلزل بإقتراحات لتعديل القوانين، ولاسيما قانون العقوبات عبر إلغاء المادة 522، وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري عبر إتخاذ تدابير جديدة من شأنها تسهيل الشكوى، خصوصاً بالنسبة إلى اللاجئات اللواتي لا يملكن أوراقاً ثبوتية. وتوصي الدراسة بتفعيل الحماية في قانون الإتجار بالبشر، بالدرجة الأولى عبر "إعلان حالة الضحية وحمايتها وتعليق الملاحقة عند وجود أي مؤشرات على الإستغلال". وأخيراً، تقرّ الدراسة بضرورة حماية الأطفال من التزويج المبكر.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها