عزة الحاج حسن
كما يطالب مصرف لبنان بموجب التعميم رقم 154 المعرّضين سياسياً (وهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا مثل رئيس الدولة ومستشاريه ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمدراء العامون في الوظائف الحكومية ورئيس وأعضاء المجلس القضائي وأعضاء النيابة العامة ورؤساء ونواب وغيرهم) بإعادة جزء من أموالهم المحوّلة إلى الخارج، لكن بنسبة 30 في المئة. والأهم مطالبة المصارف بتكوين إحتياطي حرّ بقيمة 3 في المئة.
استغلال المصارف
وما فعلته بعض المصارف، ومنها مصرفي الإمارات وسيدروس، هو إلزام المودعين على التوقيع على أوراق ومستندات تقتطع من أموالهم نسبة 3 في المئة، على أن تُحجز تلك الأموال لدى المصرف. وذلك لتأمين الاحتياطات اللازمة المفروضة بالتعميم رقم 154.
وتفيد الأوراق والمستندات المفروض على المودع توقيعها، بعدم أحقية المودع بإجراء حوالات. وتؤكد تنازله عن حقه بمراجعة القضاء أو الإعلام أو أي مرجع آخر يمس بهيبة المصرف وسمعته. أما الذين يرفضون التوقيع فقد جرى تهدديهم بإغلاق حساباتهم المصرفية.
عملية سطو
بتلك الممارسات غير الأخلاقية ولا القانونية، تخالف المصارف القوانين. فالمصارف ملزمة بتأمين 3 في المئة من أموالها، وليس من أموال المودعين. ولا يمكن وصف المستندات المفروضة على المودعين، والتي تعطي الحق للمصرف بحجز تلك الأموال وعدم تحريرها إلا بقرار من المصرف، وتسلب في الوقت عينه المودع حقه بالمطالبة.. لا يمكن وصفها سوى بعملية سطو جديدة من المصارف على أموال المودعين.
أما في حال تهديد المصرف للعميل بإغلاق حسابه أو إغلاقه فعلياً، فعلى المودع وفق ما ينصح صفير، اللجوء إلى لجنة الرقابة على المصارف، لرفع كتاب يوضح فيه رفضه التوقيع على المستندات المعنية، وللمطالبة بمنع المصرف إقفال الحساب. وفي حال عدم تجاوب لجنة الرقابة على المصارف، فعلى العميل حينها رفع دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة، لا سيما أن قانون النقد والتسليف يمنع المصرف إقفال حساب العميل إلا بموجب قانوني.
وكان مصدر قد حذر في وقت سابق عبر "المدن" من إعداد المصارف العدّة لتوجيه ضربة جديدة لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة من المدنيين والعسكريين، تتمثل بإجبارهم على توقيع إقرارات تخول المصرف تحويل الوديعة الدولارية إلى الليرة اللبنانية، وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية، وذلك تحت طائلة التهويل بفقدانها أو التهديد بإقفال حسابات العميل، وإعطائه شيكاً مصرفياً.