مصارف لبنانية تسطو على 3 في المئة من الودائع

عزة الحاج حسن

الخميس 2020/12/31
ممارسات جديدة تقوم بها بعض المصارف بحق المودعين، تُضاف إلى سجلّها "القذر" في التعامل مع عملائها، تقضم بممارساتها تلك المزيد من حقوقهم، وتتطاول على أموالهم من دون وجه حق. وهذه المرة من بوابة تعميم مصرف لبنان رقم 154.

فضيحة فجّرها عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، والخبير الاقتصادي، ناجي صفير، من خلال مقطع فيديو يكشف فيه إقدام مصرف سيدروس وبنك الإمارات على حجز 3 في المئة من الودائع، وإلزام المودعين بتوقيع تنازل كامل عن حقوقهم بالمطالبة بها، أو فك حجزها أو تحويلها أو التصرف بها، وذلك تحت طائلة إغلاق حساباتهم المصرفية. ما يعني أن بعض المصارف تنوي تحميل المودعين مسؤولية تأمين الاحتياط الحر المفروض عليهم من قبل مصرف لبنان، والبالغة نسبته 3 في المئة. ودعا صفير المودعين إلى عدم التوقيع على أي من تلك المستندات واللجوء إلى القضاء.

تذكير بالتعميم 154
وقبل الدخول بتفاصيل ممارسات المصارف الجديدة، لا بد من التذكير بالتعميم رقم 154 الصادر في 27 آب من العام 2020 عن مصرف لبنان. فهو يطالب المصارف بحثّ عملائها -أي المودعين- الذين قاموا بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأجنبيّة إلى الخارج، على إعادة جزء من أموالهم، بما يوازي نسبة 15 في المئة من القيمة المحوّلة.

كما يطالب مصرف لبنان بموجب التعميم رقم 154 المعرّضين سياسياً (وهم الأشخاص الذين يشغلون مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا مثل رئيس الدولة ومستشاريه ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء والمدراء العامون في الوظائف الحكومية ورئيس وأعضاء المجلس القضائي وأعضاء النيابة العامة ورؤساء ونواب وغيرهم) بإعادة جزء من أموالهم المحوّلة إلى الخارج، لكن بنسبة 30 في المئة. والأهم مطالبة المصارف بتكوين إحتياطي حرّ بقيمة 3 في المئة.

استغلال المصارف
وما فعلته بعض المصارف، ومنها مصرفي الإمارات وسيدروس، هو إلزام المودعين على التوقيع على أوراق ومستندات تقتطع من أموالهم نسبة 3 في المئة، على أن تُحجز تلك الأموال لدى المصرف. وذلك لتأمين الاحتياطات اللازمة المفروضة بالتعميم رقم 154.

وتفيد الأوراق والمستندات المفروض على المودع توقيعها، بعدم أحقية المودع بإجراء حوالات. وتؤكد تنازله عن حقه بمراجعة القضاء أو الإعلام أو أي مرجع آخر يمس بهيبة المصرف وسمعته. أما الذين يرفضون التوقيع فقد جرى تهدديهم بإغلاق حساباتهم المصرفية.

عملية سطو
بتلك الممارسات غير الأخلاقية ولا القانونية، تخالف المصارف القوانين. فالمصارف ملزمة بتأمين 3 في المئة من أموالها، وليس من أموال المودعين. ولا يمكن وصف المستندات المفروضة على المودعين، والتي تعطي الحق للمصرف بحجز تلك الأموال وعدم تحريرها إلا بقرار من المصرف، وتسلب في الوقت عينه المودع حقه بالمطالبة.. لا يمكن وصفها سوى بعملية سطو جديدة من المصارف على أموال المودعين.

أما في حال تهديد المصرف للعميل بإغلاق حسابه أو إغلاقه فعلياً، فعلى المودع وفق ما ينصح صفير، اللجوء إلى لجنة الرقابة على المصارف، لرفع كتاب يوضح فيه رفضه التوقيع على المستندات المعنية، وللمطالبة بمنع المصرف إقفال الحساب. وفي حال عدم تجاوب لجنة الرقابة على المصارف، فعلى العميل حينها رفع دعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة، لا سيما أن قانون النقد والتسليف يمنع المصرف إقفال حساب العميل إلا بموجب قانوني.

وكان مصدر قد حذر في وقت سابق عبر "المدن" من إعداد المصارف العدّة لتوجيه ضربة جديدة لأصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة من المدنيين والعسكريين، تتمثل بإجبارهم على توقيع إقرارات تخول المصرف تحويل الوديعة الدولارية إلى الليرة اللبنانية، وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية، وذلك تحت طائلة التهويل بفقدانها أو التهديد بإقفال حسابات العميل، وإعطائه شيكاً مصرفياً.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024