الأحد 2015/09/20

آخر تحديث: 16:01 (بيروت)

حياة مرشاد: رفض المثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية

الأحد 2015/09/20
حياة مرشاد: رفض المثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية
تستند مرشاد في رفضها المثول أمام المكتب الى صفتها كصحفية (المدن)
increase حجم الخط decrease

تعمل الناشطة النسوية والعضو المؤسس في جمعية "Fe-Male" حياة مرشاد كصحافية بدوام حر في إعداد البرامج التلفزيونية. ولمرشاد أيضاً مقالات تنشر بشكل دوري في صحف محلية.

بتاريخ 9 حزيران 2015 تم استدعاء مرشاد من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للمثول أمامه على خلفية دعوى قدح وذم وتشهير من قبل الاعلامي طوني خليفة بحقها.

وفقاً لما نشره خليفة على صفحته على تويتر، فإن خلفية دعوته هي تغريدة لمرشاد جاء فيها : "... بس الرشوة ما راحت ضيعان لأن طوني خليفة موجود ليتلقف مبادرة المعنف( المحامي أمين أبوجودة) ويقبض ليبيضلو صفحته..."

رفضت مرشاد الحضور أمام المكتب، وهو موقف بلغته وكيلتها المحامية منار زعيتر الى المكتب. كما توجهت زعيتر في اليوم نفسه الى المدعي العام في جبل لبنان كلود كرم، بطلب لسحب الملف من امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية نظراً لصفة مرشاد كصحافية، وإحالته بالتالي الى المرجع القضائي المختص (محكمة المطبوعات). وقد كررت زعيتر طلبها هذا امام المكتب مرة ثانية بعد ان إعتبر كرم ان عدم انتساب مرشاد لنقابة الصحافة، يؤدي لنفي الصفة عنها. أمام تاكيد مرشاد رفضها، قرر كرم إقفال الملف أمام المكتب ورده الى النيابة العامة.

توضح زعيتر لـ"المدن" أن إسترداد النيابة العامة للملف يستتبع إما حفظه لديها (الإمتناع عن الإدعاء به)، وإما إحالته الى القضاء المختص.

تثير قضية مرشاد تساؤلات قانونية عديدة. هل لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية صلاحية الإستماع الى الصحافيين/ات؟ وهل يتمتع بهذه الصلاحية تجاه الناشطين/ات والمدونين/ات؟ ما هو معيار التمييز بين هؤلاء في ظل القانون اللبناني؟

يستند رفض مرشاد للمثول امام المحكمة الى الوضع القانوني المبهم للمكتب بشكل أساسي. ولو سلمت، خلافاً لرأيها، أن المكتب عبارة عن ضابطة عدلية فهي كصحافية تلتزم بمبدأ عدم مثولها امام أي جهة غير القضاء للتحقيق معها بشأن نشاطها المهني.

ويعتبر المكتب منذ إنشائه ذات طبيعة قانونية مبهمة، نظراً لعدم إلتزام آلية قانونية صحيحة لإنشائه. في مطلق الاحوال، التعامل مع المكتب كقوى أمر واقع يستدعي تناول إختصاصه كضابطة عدلية. وهو بصفته هذه لا يتمتع بصلاحية النظر في قضايا الفكر والصحافة، وذلك بالإستناد الى مضمون قرار صادر عن النيابة العامة التمييزية لهذه الناحية في قضية مهند الحاج علي.

في قضية مرشاد، يمكن إستنتاج تبني كرم لهذا التوجه، بمجرد مطالبته المدعى عليها أن تبرز ما يثبت كونها صحافية. لكن مجرد اعتبار كرم أن المكتب يبقى مختصاً نظراً لعدم اقتناعه بصفتها كصحفية، يؤدي الى حصر الحماية بالصحافيين من دون المدونين والناشطين. بمعنى آخر تبقى قضايا الفكر معرضة للإحالة أمام المكتب عينه خلافاً لحيثيات إنشائه حتى.

والحال أن المكتب المذكور ألحق منذ انشائه بقسم المباحث الجنائية الخاصة التابعة للشرطة القضائية. هذا القسم من قوى الأمن الداخلي معني بجرائم الإرهاب، السرقات الدولية، أمن الدولة، وتبييض الأموال. ولا يختص بأي شكل من الأشكال بقضايا القدح والذم والتشهير.

توضح المحامية ندين فرغل لـ"المدن" أنه في ظل عدم تحديد صلاحيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يمكن استنتاجها من الروحية العامة لإنشائه. بالتالي يختص وفاقاً لفرغل بـ"الجانب التقني المعلوماتي الذي يحتاج الى خبراء وتقنيين". ويمكن القول أن هذه الصلاحية لا بد أن تنحصر في إطار الجرائم السالفة الذكر، والتي تختص المباحث الجنائية الخاصة بالتحقيق بها في إطار عملها كضابطة عدلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها