الإثنين 2016/03/07

آخر تحديث: 19:51 (بيروت)

الحسيني لـ"المدن": تأجيل "البلدية" وارد بلا عودة إلى البرلمان!

الإثنين 2016/03/07
الحسيني لـ"المدن": تأجيل "البلدية" وارد بلا عودة إلى البرلمان!
...الإستناد إلى مبدأ إستمرارية المرفق العام
increase حجم الخط decrease

على الرغم من اقتراب موعد استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، واتمام وزارة الداخلية والبلديات التحضيرات من أجل حصولها في المواعيد المحددة لها، في شهر أيار المقبل، فإن كثيرين يشككون في إمكانية إجرائها، ويرجحون التمديد، عبر تشريع في مجلس النواب، خصوصاً أن قانون البلديات ينظم عملية انتقال مهمات المجالس البلدية إلى القائمقامين في حال لم يتم الانتخاب.

في الساعات الماضية، برز رأي قانوني للرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني، مفاده أن لديه شكوكاً في إجراء الانتخابات البلدية في أيار، مرجحاً التمديد للمجالس البلدية، خصوصاً أن ذلك متاح في هذه المرحلة، لأن استمرار المجالس في عملها لا يتطلب أي تشريعات جديدة في مجلس النواب.

ويشرح الحسيني، عبر"المدن"، أن "قانون البلديات نظم عملية إنتقال صلاحيات المجالس البلدية إلى القائمقام في حال حل المجلس البلدي، أما في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها فإن ذلك لا يمكن قياسه على حل المجالس، وذلك لأن الحل يكون لمجلس بلدي واحد أو إثنين، أما في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، فإن ذلك يعني حصول فراغ على المستوى الوطني، وبالتالي ليس في الإمكان أن تناط مهمات جميع بلديات لبنان بالقائمقامين". ويستند الحسيني في تفسيره إلى مبدأ "استمرارية المرفق العام"، و"في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها فإنه بالإستناد إلى مبدأ إنتظام المرفق العام يكون واجباً على المجالس البلدية الاستمرار بمهماتها دون العودة إلى أي تشريع في مجلس النواب".

وفي هذا الإطار، فان استمرارية المجالس البلدية والاختيارية في مهماتها، في المرحلة الراهنة، لا يمكن قياسه على ما حدث إبان الحرب الأهلية، إذ إنه في فترة الحرب تم التمديد استناداً إلى نظرية الظروف الاستثنائية، أما الآن فإن الاستمرار بالمهمات يعود لمبدأ إنتظام المرفق العام.


وليس بعيداً عن كلام الحسيني، ترى مصادر حقوقية لـ"المدن" أنه بالاستناد إلى نص المادة 24 من قانون البلديات التي تقول: "في حال حل المجلس البلدي أو اعتباره منحلاً يُصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو إقراره أو إعلانه، ويتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظة أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية".

عليه، يبدو واضحاً وفق المصادر الحقوقية أن قانون البلديات نظم عملية انتقال مهمات المجالس البلدية إلى القائمقامين في حال الحل، أما موضوع المجالس الاختيارية، فإنه لم ينص على انتقال المهمات الإختيارية إلى القائمقامين، وبالتالي فإن المخاتير يستمرون بمهماتهم حكماً.

وتبني المصادر الحقوقية على موقف الحسيني، باستنادها إلى أن المختار يستمر بمهماته وفق مبدأ إنتظام المرفق العام، إذ يقول مصدر حقوقي إن "ما ينطبق على مهمات المخاتير ينطبق على مهمات المجالس البلدية، بمعنى أن استمرارية المجالس البلدية والمخاتير بأعمالهم واجب قانوني، وعدم إجراء الانتخابات في موعدها إذا كان للتأجيل أسبابه الموجبة، فإنه لا يعني بالضرورة الفراغ كما يروج البعض".

عملياً، ما تقدم به الحسيني يشير إلى إمكانية واضحة لجهة تأجيل الانتخابات من دون العودة إلى مجلس النواب. وهو ما يبقي كل الاحتمالات واردة لتطيير الانتخابات، حتى قبل الساعات الأخيرة من موعد حصولها، خصوصاً أن أكثرية التيارات والأحزاب، على الرغم من إعلان تأييدها إجراء الانتخابات واستعداد بعضها لخوض المعركة، إلا أنها تُجمع على استبعاد حصولها في المواعيد المحددة.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها