الخميس 2016/08/25

آخر تحديث: 13:14 (بيروت)

ماذا ينتظر أحمد ناجي في جلسة السبت؟

الخميس 2016/08/25
ماذا ينتظر أحمد ناجي في جلسة السبت؟
increase حجم الخط decrease
دعت صفحة "ضد محاكمة الخيال" الكتّاب والصحافيين والمهتمين بحرية الابداع والتعبير لحضور جلسة نظر استشكال وقف تنفيذ حكم حبس الكاتب والصحافي أحمد ناجي، السبت المقبل في 27 آب/أغسطس، أمام محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا (محكمة شمال القاهرة الابتدائية - ميدان العباسية).


وكان ناجي، المحكوم عليه بالحبس المشدد مدة عامين بتهمة "خدش الحياء العام"، قد طالب مجلس النواب، مطلع الشهر الجاري، بسرعة تعديل نص المادة 178 من قانون العقوبات، والتي تقيد حرية الكُتّاب والمبدعين بعقوبة الحبس بما يتعارض مع الدستور وحرية التعبير. ويأتي ذلك بعدما جددت محكمة مستأنف بولاق الدكرور حبسه لنشر فصل من روايته "استخدام الحياة" في صحيفة "أخبار الأدب" المتخصصة، ما اعتبر "خدشا للحياء العام"، فيما رفضت الهيئة القضائية عينها استشكال تقدم به المحامي محمود عثمان، لوقف تنفيذ الحكم لحين النقض عليه.

وقالت أسرة ناجي، خلال الشهر الجاري، إنه أكد خلال زيارة بمحبسه أنه يشعر بتعنت من جانب مؤسسة القضاء، حيث لم تحدد محكمة النقض حتى الآن جلسة لنظر مذكرة أسباب الطعن المقدمة من جانب فريق دفاعه، منذ نيسان/أبريل الماضي. من جانبه قال محامي ناجي إنه تم حبسه وفقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، بالمخالفة بشكل واضح لما نصه عليه الدستور، بعدم حبس الكتاب والصحافيين، خصوصاً في جرائم النشر".

وتنص المادة المذكورة على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، أحال في تموز/يوليو الماضي مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، لتعديل المادة 178 من قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والثقافة. وكان عضو مجلس النواب أحمد سعيد قد تقدم بمشروع قانون لتعديل نص المادة المشار إليها ﻷنها حسب قوله "ضد حرية الرأي والتعبير والنقد، وتتعارض مع الدستور"، موضحاً أن "المادة 76 من الدستور ألغت العقوبات السالبة للحرية للجرائم، التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أو الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها