الخميس 2024/03/21

آخر تحديث: 15:44 (بيروت)

تحديد قيمة وشروط "تعويض المثابرة" لموظفي الدولة

الخميس 2024/03/21
تحديد قيمة وشروط "تعويض المثابرة" لموظفي الدولة
على الموظفين الحضور إلى العمل بشكل منتظم للحصول على تعويض المثابرة (علي علوش)
increase حجم الخط decrease
أصدر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعميماً إلى كل الإدارات العامة، حمل الرقم 6/2024، ويتعلّق بتحديد شروط ومعايير وأصول إعطاء تعويض المثابرة، للذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل.

وانطلاقاً من موجب إعادة إنتظام سير المرافق العامة وزيادة الانتاجية وتأمين الإيرادات للخزينة العامة، من خلال مواظبة الموارد البشرية على الحضور خلال الدوام الرسمي، في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة، يُطلب إلى كل الغدارات العامة اعتماد الشروط والمعايير والأصول المبينة أدناه لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة:

في شروط ومعايير إعطاء تعويض المثابرة
1 - وضع تقرير شهري من قبل المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، يبيّن من خلاله الحضور للشهر المنصرم، وتقييمه لسير العمل في الإدارة، ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة. ويبيّن فيه بالمجمل أهم الأعمال والمهام التي أنجزت في الوحدات التابعة له، على أن يتضمن التقرير الأول الذي سيصدر عند تنفيذ هذا التعميم، أعداد المعاملات غير المنجزة مع تصور للمدة الزمنية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المعاملات، مع تحديد الصعوبات التي قد تقف حائلاً امام تطبيقها، ليتمّ عرضها على مجلس الوزراء وغيجاد الحلول لها، تنفيذاً لرؤية الحكومة بإعادة تفعيل وتنشيط الخدمة العامة، وعلى ان تتضمن التقارير اللاحقة تقييم التطور في قيام الإدارات والوحدات الإدارية بمهامها واقتراح سبل معالجة أي خلل او تعثر في تنفيذ هذه المهمات.

2 - الالتزام بالحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل إدارة وعدم جواز التغيب عن العمل إلا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره، شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على أن لا تقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوماً شهرياً (لا يُحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويُستثنى من ذلك حالات الأمراض السرطانية أو المستعصية، ويُحدَد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر، يؤدي إلى إسقاط الحق بالاستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.
3- التثبت من حضور العاملين خلال الدوام الرسمي المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وترتيب النتائج تبعاً لذلك، لجهة استحقاق التعويض المؤقت والتعويض الآخر المبينة أسس تحديده في المادة الأولى من المرسوم المذكور، ولجهة استحقاق تعويض المثابرة أيضاً.

القيمة حسب الفئات الوظيفية
وحسب التعميم، يُعطى تعويض المثابرة شهرياً للمستفيدين منه من الاعتمادات المُرصدة لهذه الغاية في الموازنة. وتحدد قيمة التعويض للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة:
• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.
• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.
• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.
• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.

رقابة الرؤساء والمدراء
وأكد التعميم على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة، وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وفي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، كل ضمن صلاحيته. وتلتزم الإدارات، ووفق برنامج يعدّه المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، بإجراء الرقابة على جميع الوحدات من قبل الرؤساء التسلسليين للتحقق من وجود الموظفين في مراكز عملهم وممارستهم مهامهم من خلال القيام بزيارات ميدانية لمرتين في الشهر على الأقل.
تُبلّغ نسخة عن هذه التقارير إلى كلّ من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ليقوم بدوره بالمهام التي ترتبط بمضمون هذه التقارير.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها