شهادات الجامعات اللبنانية الخاصة لا تخضع لنظام المعادلة

عصام نعمة إسماعيلالجمعة 2025/11/07
4.jpg
لجنة معادلة شهادات التعليم العالي تعنى بالشهادات الصادرة من خارج لبنان (مصطفى جمال الدين)
حجم الخط
مشاركة عبر

كان قانون 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي) قد نصّ في مادته الخامسة عشرة على أن: "تحدد شروط الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المؤسسة وبكيفية اعطاء الشهادات الجامعية ودرجاتها وتوقيعها والتصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مهلة اقصاها سنة".

 

استناداً إلى هذا القانون صدر نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لإعطاء المعدلات بموجب المرسوم رقم 9355 تاريخ 28/4/1962 الذي منح لجنة المعادلات الصلاحية بأن تعادل بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها:... ب- الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والأنظمة النافذة، ثمّ أنشئت لجنة المعادلات للتعليم العالي بموجب المرسوم رقم 8869 تاريخ 26/7/1996 وأنيط بها ممارسة هذه الصلاحية.

 

ولما صدر القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) فإنه ألغى قانون التعليم الخاص بموجب المادة 75 منه، وخصص الفصل السادس لوضع أحكام لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان: 

ولقد نصّت المادة 28 على إنشاء لجنة المعادلات في التعليم العالي: "تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة تعنى بالاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي التي تابعها أو نالها أصحابها من خارج لبنان بما يوازيها في الدراسات والشهادات اللبنانية، المنصوص عليها في هذا القانون وتسمّى «لجنة المعادلات في التعليم العالي». ثمّ حدّدت المادة 31 مهام اللجنة:"

تفصل اللجنة في:

‌أ-   استيفاء الشهادة المعطاة من مؤسسّات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان، على اختلاف أنواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليميّ المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة في لبنان؛ ومعادلتها بما يقابلها من شهادات في لبنان؛

‌ب- السماح لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج لم تتوّج بشهادة جامعيّة، بمتابعة الدراسة في لبنان في اختصاص محدّد؛‌

ج-  الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في نظام التعليم العالي في لبنان.

 

 

 

بحسب هذا القانون فإن الشهادات الصادرة عن جامعات أجنبية هي التي تخضع لنظام المعادلة أما الشهادات الصادرة عن جامعات خاصة في لبنان فلم تعد خاضعة لنظام المعادلة، وهذا ما نستخلصه أيضاً من المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 الرامي إلى وضع  الآليات الخاصة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص، ولقد نظّم هذا المرسوم :آليات الترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي،  آليات منح الإذن بمباشرة التدريس، آليات الاعتراف أو تجديد الاعتراف بالشهادات.

وبحسب المادة الرابعة من هذا المرسوم فإن الاعتراف بالشهادات إنما هو اعتراف بالشهادة الصادرة عن مؤسسة التعليم العالي الخاص بناء لطلب تقدّمه الأخيرة، وليس اعتراف أو معادلة شهادة جامعية نالها طالب منفرد، حيث نصّت هذه المادة على ما يأتي: "تتقدم المؤسسة من المديرية العامة للتعليم العالي بطلب الاعتراف بالشهادة قبل سنة من تخريج أول دفعة، كما تتقدم بطلب تجديد الاعتراف بالشهادة قبل سنة من نهاية مدة الاعتراف، وتخضع دراسة الطلب لبدل مالي وفق ما هو محدد في القانون".

ولقد تسنى لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أن أبدت رأياً في هذا الموضوع والذي وإن كان قد صدر بناء لطلب الوزيرة فيما يتعلق حصراً بشهادات الهندسة ودور لجنة مزاولة مهنة الهندسة، إلا أنه أرسى تفسيراً صحيحاً للنصوص القانونية يمكن بالقياس تطبيقه فيما يتعلّق بكافة الشهادات الجامعية الأخرى، حيث ورد في هذه الاستشارة ما يأتي: وحيث بالنسبة للمهندسين المتخرجين من الجامعات أو المعاهد اللبنانية ... فلقد نصّت المادة الأولى من المرسوم رقم 3356 تاريخ 23/2/2010 والمتعلق بإحداث أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم في وزارة التربية والتعليم العالي وتحديد مهامها وملاكها على ما يلي: 

  • تصديق الإفادات وصور والشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص.

  • حفظ نسخ عن صور الشهادات والإفادات المصدقة ضمن نظام معلومات...

  • مسك سجل بشؤون المصادقات.

وأنه استناداً إلى ذلك تخضع الشهادات الصادرة عن الجامعات أو المعاهد خارج لبنان لرقابة لجنة المعادلات في حين تخضع الشهادات الصادرة عن الجامعات أو المعاهد اللبنانية إلى مصادقة أمانة سر المصادقات الجامعية...( الاستشارة رقم 549/2025 تاريخ 25/6/2025).

وعليه نخلص للقول بأن خريجي الجامعات اللبنانية الخاصة غير ملزمين بمعادلة شهاداتهم أمام لجنة المعادلات في التعليم العالي، وإنما تخضع شهادتهم للتصديق لدى أمانة سر المصادقات الجامعية، وأن التطبيق الحالي في وزارة التربية لناحية اخضاع شهادات خريجي الجامعات الخاصة للمعادلة إنما هو تجاوز لأحكام القانون وفرض موجب على الطلبة ومؤسسات التعليم الجامعي الخاصة غير ملزمين به قانوناً.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث