باسكال بطرس
شروط وقواعد
يوضح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في محافظة بيروت باسم العويني، لـ"المدن"، أنّ التعديل الذي أجري مطلع شهر آب على القرار الرسمي المشترك رقم 1536 الصادر في 21 أيلول 2011 عن وزارة الداخلية والسياحة، تحت عنوان "تنظيم عمل راكني السيارات"، يُلزم شركات الفاليه باركينغ بقواعد وشروط للحصول على تراخيص، من خلال تقديم طلب إلى مصلحة الشؤون الإدارية في المحافظة. ويفرض على هذه الشركات الالتزام بالتعرفة الرسمية المحددة بـ5000 ليرة تحت طائلة المسؤولية. بالتالي، يقضي التعديل بضرورة تسلم الزبون من عامل الفاليه إيصالاً يثبت تسلّمه السيارة، على أن يُدوَّن عليه قيمة تعرفة ركن السيارة واسم الشركة أو المؤسسة المستخدمة له. ويقوم الزبون في المقابل بتسليمه هذا الوصل عندما يرغب في استرجاع سيارته.
وللحصول على التراخيص، يتوجّب على الشركة أن تؤمن المستندات التالية: إفادة حسن سلوك من المختار المحلي، سجل عدلي جديد، صورة عن بطاقة الهوية لصاحب الشركة والعاملين فيها، ونسخة عن نظام المؤسسة، فضلاً عن إفادة من مسؤول المؤسسة تشرح نوع عمل المؤسسة، ورخصة قيادة عمومية للمستخدمين، مع التعهد بإلزام راكني السيارات بلباس خاص يحمل رمز المؤسسة ليتمكن الزبائن من التعرف إليها.
على الاثر، يحيل صاحب الشركة الطلب إلى مصلحة المؤسّسات المصنّفة لتتحقّق من توفر جميع الشروط، وتتأكد من أنّ المؤسّسة تملك عقاراً غير مبنيّ. أمّا في حال الإستئجار، فيجب إبراز عقد إيجار رسمي.
إذاً، يتوجّب على أصحاب المطاعم والمراكز التجارية وكل من يودّ التعامل مع شركة فاليه أن يطّلع على كل مستنداتها قبل التعامل معها، بهدف ضمان سلامة الزبائن وحقوقهم.
حماية أصحاب السيارات
اللافت، أنّ القرار 1536 يحمي أصحاب السيارات في حال تسبّب أحد عاملي الفاليه بتضرّرها أثناء قيادته لها. ولهذه الغاية، يفرض القانون على شركات راكني السيارات تقديم كفالة من المصرف باسم وزارة الداخلية، لمصلحة المحافظة المعنية بهذا النشاط على ألا تقلّ قيمتها عن 10 ملايين ليرة لبنانية لتغطية ما يترتب على راكني السيارات نتيجة هذه المسؤولية. ويؤكد العويني أنه "في حال أخلّت إحدى المؤسسات بهذا الترخيص، يحقّ للمحافظة إصدار إنذار لتصحيح الوضع. وفي حال عدم الاستجابة، يحق لها مصادرة الكفالة المصرفية كلياً أو جزئياً، كما يحقّ لها مصادرة الترخيص في حال أخلّت بالقواعد الموجبة والأحكام الصادرة عن هذا القرار".
وقد سجّل عدد من أصحاب شركات الفاليه باركينغ اعتراضاً عليه، مطالبين باجراء بعض التعديلات عليه وتعيين تسعيرة محدّدة حسب المناطق، على اعتبار أنّ التعرفة الرسمية المحددة لا تستوفي، في عدد من المناطق كالعاصمة مثلاً، التكلفة التي يتكبدّونها.
غير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيطبّق هذا القرار فعليّاً وعلى المدى البعيد، أم أنّ مصيره سيكون شبيهاً بقوانين عدّة أقرّت صوَريّاً ومن دون نتيجة؟