قانون لقاحات كورونا بالتفاصيل: إنشاء لجنة وصندوق

المدن - لبنان

السبت 2021/01/16
أقرّ مجلس النواب اللبناني قانون تنظيم الاستخدام المتسجدّ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا، وتنشر "المدن" تفاصيله (يكمن الاطلاع عليه كاملاً أدناه). لكن ما يمكن قوله، إنّ البرلمان والسلطة عمدا مجدداً إلى مخرج تشكيل اللجان وإنشاء الصناديق المالية لتنظيم عمل إدراة هذا الملف.

حماية الأشخاص والكيانات
أكدت المادة الثانية من القانون إنه لا يمكن ملاحقة الأشخاص أو الكيانات العاملة في القطاع الصحي قضائياً "جراء المسؤولية الناتجة عن تطوير أو إدارة أو استعمال أي منتج للعلاج الطبي في إطار جائحة كورونا والمتعلّقة بأفعال حاصلة في الفترة الممتدة لأربعة وعشرين شهراً اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون". على أن لا يطبّق عدم الملاحقة "في حال حدوث وفاة أو إصابة بالغة إذا كانت الوفاة أو الإصابة البالغة سببها المباشر سوء سلوك قصدي من قبل هذا الشخص أو الكيان".

تعويضات المتضرّرين
وأشار القانون إلى أنه باستثناء المطالبات في حالات الوفاة أو الإصابة البالغة الناتجة عن سوء السلوك القصدي، "يكون التعويض من خلال وزارة الصحة وفقاً لهذا القانون في ما يخص المنتجات المتعاقد عليها أو الموافق عليها من قبلها، وهو الطريقة الوحيدة لأي مطالبة بالتعويض عن أي ضرر نابع أو ناتج عن أو متعلّق بتطوير أو إدارة أو استعمال أي منتج للعلاج الطبي في إطار حالة كورونا".

لجنة متخصصة
وأثر القانون إنشاء لجنة متخصصة وعلمية في وزارة الصحة العامة، بقرار من وزير الصحة العامة، يرأسها "مدير من أصحاب الاختصاص في وزارة الصحة، وعضوية طبيبين متخصّصين بالأمراض الجرثومية والوبائية يختارهم وزير الصحة، وطبيبين متخصصين تسمّيهما نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، مهمّتها تقييم وتحديد الأضرار الناتجة عن استعمال منتج العلاج الطبي الخاص بجائحة كورونا ماهية وأسباباً بعد دراسة الملفات المعروضة. وتحدّد اللجنة، في كل حالة على حدة، طبيعة الضرر وأسبابه ومقدار التعويض في حال توجبه، على أن يتم البت بطلب التعويض في مهلة أقصاها شهران من تاريخ وروده إلى الوزارة. على أن يقوم وزير الصحة بتأليف اللجنة في مهلة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

صندوق التعويضات
وترك القانون للمتضررين الحق في التقدم بمراجعات إلى القضاء الإداري في حال عدم البت بالطلب أو صدور قرار برفضه خلال المهلة المحددة (شهران). أما في ما يخص تمويل التعويضات للأفراد المتضررين فيتم ذلك "من احتياطي الموازنة العامة في المرحلة الأولى لمدة سنة من تاريخ نفاذ القانون، على أن يصار بعدها إلى إنشاء صندوق مستقلّ خاص بالتعويضات في وزارة المالية". مع الإشارة إلى أنّ تمويل الصندوق يتم من خلال "مساهمات الدولة اللبنانية، فرض نسبة 1% على الجهة المستوردة من قيمة اللقاحات بحسب سعر الاستيراد، ومصادر تمويل أخرى (هبات وتبرّعات..).

نص القانون
©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024