باسيل: لرفع السرية المصرفية.. من الرئيس إلى أصغر أجير

المدن - اقتصاد

الأربعاء 2019/03/06
أكد رئيس "تكتل لبنان القوي"، الوزير جبران باسيل، أن "تكتل لبنان القوي" يطرح قوانين، لتكون بمثابة الذراع القوية لمكافحة الفساد، من بينها قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الأموال المنهوبة.

باسيل وبعد اجتماع التكتل، قال: نحن أمام ورشة تشريعية، والقانون الأول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية، الذي وقعه عشرة نواب من التكتل ونتقدم به اليوم.

ولفت إلى أن المعنيين بالقانون هم من رئيس الجمهورية إلى أصغر أجير في الدولة، أي من رأس الهرم الى اسفل الهرم، مع أزواجهم وأولادهم القاصرين، ورفع السرية يتم تلقائياً.

وفي ما يلي نص اقتراح القانون المعجل المكرر:

(تعديل قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956)
مادة وحيدة. 
يضاف إلى قانون سرية المصارف تاريخ 3 أيلول 1956، مادة أولى مكررة على الشكل التالي:
أ- يستثنى من أحكام هذا القانون، ولا تخضع للسرية المصرفية، وتكون مرفوعة حكما عن جميع الحسابات النقدية والاستثمارية، السابقة أو اللاحقة لهذا القانون، بجميع أنواعها وفئاتها، المفتوحة لدى المصارف المؤسسة والعاملة في لبنان بأنواعها وجنسياتها كافة، ولدى فروعها ومكاتبها التمثيلية في الخارج، وكذلك لدى الشركات والمؤسسات المالية، والتي يكون أصحابها أو المستفيدون منها أو الشركاء فيها من الوزراء والنواب والموظفين والقضاة والعسكريين ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية والناظمة والإدارية، على اختلاف أنواعها، والمراقبين والمدققين الماليين، وكل من يقوم بخدمة عامة. وبشكل عام، كل من هو محدد في المادة 2 من القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الاثراء غير المشروع) وأزواجهم وأولادهم القاصرين، والأشخاص الثالثين، معنويين أو طبيعيين، المعتبرين بمثابة الشخص المستعار.

ب - على كل من ذكر في الفقرة (أ) أعلاه، دون أي قيد أو شرط، لا سيما على الرتبة أو الدرجة، أن يقدم خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحت طائلة إبطال انتخابه أو تعيينه أو صرفه من الخدمة، كتابا، وفق انموذج يعده ضمن هذه الفترة، ولهذه الغاية، مصرف لبنان، موقعا منه يصرح بموجبه عن جميع حساباته النقدية والاستثمارية المفتوحة في المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية في الخارج، العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين. ويعلن فيه عن موافقته غير المشروطة على التنازل المسبق عن الاستفادة من السرية المصرفية والسماح والترخيص للمراجع القضائية اللبنانية المعنية بالاستحصال، دون قيد أو شرط، على أي أو كل مستند أو معلومات من المصارف أو المؤسسات أو الشركات المالية في الخارج، يتعلق بتلك الحسابات كافة كائنة ما كانت، ويودع هذا الكتاب في خزنة خاصة لدى مصرف لبنان.

ج- على المصارف والشركات والمؤسسات المالية، المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، بناء على طلب يوجه إليها من السلطات القضائية، أو أي مجالس أو لجان أو هيئات ذات صفة قضائية، الواضعة يدها على تحقيقات تبعاً للفقرة "و" من هذا القانون، على أن يردها بواسطة النيابة العامة التمييزية، أو أي من النيابات العامة الإستئنافية المعنية، التي عليها إحالته فوراً إليها عبر مصرف لبنان، أن تبادر فورا ومن دون إبطاء أو تقاعس، تحت طائلة إنزال عقوبة الحبس بمدرائها لمدة ستة أشهر على الأكثر، مع غرامة نقدية قدرها ماية مليون ليرة لبنانية، إلى استجابة الطلب وتزويد المرجعيات هذه، بالآلية ذاتها وعبر مصرف لبنان، بالمستندات المطلوبة كافة، المتعلقة، على سبيل المثال لا الحصر، بحسابات وحركة حسابات الحسابات النقدية والاستثمارية العائدة لأي ممن ذكر في الفقرة (أ) أعلاه من الأشخاص المستثنين من أحكام هذا القانون وأموالهم وودائعهم، والموجودات المودعة منهم لديها، وقيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية المتعلقة بأي منهم. وتكون هذه المعلومات والمستندات خاضعة لسرية التحقيقات الأولية أو الاستنطاقية الدائرة حول ملفات الجرائم، الملاحق بها أي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه، ولا يفصح عنها، حتى لأفرقاء النزاع، إلى حين وضع يد قضاء الأساس عليها.

د- على مصرف لبنان أن يرفق عند الطلب من المرجعيات القضائية المذكورة الكتب المحفوظة لديه، وفقا للفقرة "ب" أعلاه، والمتضمنة الموافقة على رفع السرية المصرفية عن الحسابات النقدية والاستثمارية لدى المصارف و/أو المؤسسات و/أو الشركات المالية خارج لبنان وفق الآلية ذاتها المنصوص عنها في الفقرة (ج) أعلاه.

هـ ـ تبقى مفاعيل هذا القانون سارية على المعنيين به المذكورين في الفقرة (أ) أعلاه حتى بعد تاريخ استقالتهم، أو إنهاء خدماتهم، أو إحالتهم على التقاعد. وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات إضافية بعدها.

و- على النيابات العامة المعنية، من دون المساس بنص المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أن تحرك دعوى الحق العام للملاحقة المبنية على أي وسيلة من وسائل الإثبات لجرائم الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو الرشوة أو الفساد أو هدر المال العام أو اختلاسه، وكل ما يقع موقع هذه الجرائم في النصوص القانونية العامة أو الخاصة، أو بناء على شكوى خطية مقدمة اليها، أو بواسطتها، إلى أي من المجالس أو اللجان أو الهيئات ذات الصفة القضائية المذكورة في الفقرة "ج" أعلاه، أو مباشرة لقاضي التحقيق الأول المختص، من كل متضرر وموقعة منه وموثَقة بأي وسيلة من وسائل الإثبات ومقرونة بكفالة نقدية أو مصرفية أو عينية قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 

الأسباب الموجبة
حيث ان المشرع اللبناني بادر إلى مواكبة المنحى الدولي الهادف إلى مكافحة الفساد، ولعل باكورة أعماله تجسدت بالاجازة لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، برفع السرية المصرفية عن الحسابات التي يشتبه انها استخدمت لغاية تبييض الأموال، وذلك في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001.
وحيث أن لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية (القانون رقم 680 تاريخ 24/8/2005) والتزم بموجبها، بعدم جعل السرية المصرفية عائقا أمام تنفيذ مضمونها.
وحيث ان لبنان انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008)، والتزم بموجبها بإيجاد آليات مناسبة في القانون الداخلي، لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية.
وحيث أنه من البديهي أن مكافحة الفساد، الذي بات مرضا مستشريا ومتفشيا في عدد كبير من القطاعات العامة والخاصة في البلاد، يستلزم وضع خطة متكاملة من النواحي التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، توصلاً إلى تطويقه واستئصاله، وتطهير لبنان دولة وشعبا من الفاسدين والمفسدين.
وحيث أن مكافحة الفساد يبدأ بسن تشريعات حديثة، تسد الثغرات التي يجد فيها ملاذاً مطمئناً يحميه، ومناخاً مساعداً يؤمن تناميه المتسارع، بعيداً عن كل رقيب وحسيب، ومن هذه الثغرات الحصانة المتمثلة بالسرية المصرفية، التي يحول التذرع بها دون الوصول إلى الأدلة، التي من شأنها محاربة الفساد والحد منه.

وحيث أنه أضحى ضرورياً في الظروف التي تمر بها البلاد، أن تطغى الشفافية الكاملة على الحسابات المصرفية، العائدة لمن أوكل اليهم أمر إدارة شؤون الدولة، وتسيير مرفقها العام، وذلك تسهيلاً لمحاسبة المرتكب، في فترة تعاني فيه الدولة من تفشي ظاهرة الفساد.
من هذا المنطلق، رأينا اقتراح القانون المرفق، الرامي إلى إزالة كل العوائق التي يوفرها التمسك بالسرية المصرفية، من قبل الأشخاص الموكلة إليهم إدارة شؤون الدولة، ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها العامة، والعاملين فيها، وذلك من خلال تعديل قانون سرية المصارف الصادر في 3 أيلول 1959، بإضافة مادة أولى مكررة إليه، تستثني حكماً هؤلاء الأشخاص من الاستفادة من هذه السرية واستغلالها من اجل تحقيق مكاسب مشبوهة وغير سليمة.

وحيث أنه، تبعاً لذلك، أصبح من المؤكد أن التعديل المقترح الرامي إلى استثناء الأشخاص، التالي ذكرهم، من الاستفادة من السرية المصرفية، داخل لبنان، وخارجه ضمن آلية واضحة، من شأنه تذليل العقبات التي تعترض السلطات القضائية، عند وضع يدها على ملفات مكافحة الفساد، وأيضاً تبييض الأموال، ومباشرة إجراءات التحقيق فيها، ومنهم:

1- كل من أسند إليه، بالانتخاب أو بالتعيين، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النيابة أو رئاسة أو عضوية المجالس البلدية أو اتحادات البلديات أو المختار أو الكاتب العدل أو اللجان الإدارية، إذا كان يترتب على أعمالها نتائج مالية، وممثلو الدولة في شركات اقتصاد مختلط، والقائمون على إدارة مرافق عامة، أو شركات ذات نفع عام.

2- كل موظف أو متعاقد أو متعامل أو مستخدم أو أجير دائم أو مؤقت، في أي ملاك أو سلك، بأي رتبة أو درجة، في الوزارات أو الإدارات العامة أو في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني أو في المؤسسات العامة، ومن بينهم رؤساء مجالس الإدارة أو في المصالح المستقلة أو في البلديات أو اتحادات البلديات، وكل ضابط أو فرد في المؤسسات العسكرية والأمنية والجمارك، كما كل قاض إلى أي سلك انتمى.
وبما أن موضوع مكافحة الفساد يستلزم معالجة عاجلة، إن لم نقل فورية، تنطلق باصدار تشريعات حديثة تواكب التطورات، التي استجدت عالمياً لوضع حد لهذه الآفة، التي من شأنها أن تدمر البلاد، في حال عدم التصدي لها واستئصالها بالسرعة القصوى.
وبما أن الدول العالمية تترقب أن يعود لبنان، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إلى لعب دوره الريادي في استقطاب الرساميل الأجنبية، وتقرير الاستثمار، والمشاركة في تنفيذ مشاريع بنيوية واقتصادية حيوية، من شأنها أن تنهض بالاقتصاد اللبناني، وتنعكس إيجاباً على مالية الدولة بشكل عام، وعلى المواطنين بشكل خاص. وهذا النهوض، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود وتحت ظل قوانين شفافة وذات مفاعيل صارمة، تحقق مكافحة فعّالة للفساد، الذي تسبب منذ عقود بزعزعة الثقة في مجالات الاستثمار في لبنان.

هذا الفساد بات من الواجب وضع حد له، لاستعادة ثقة اللبناني أولاً بلبنانه، والعالم ثانياً بمكانة لبنان الأخلاقية والاجتماعية والحضارية والإقتصادية. ولا يتحقق ذلك من خلال الاسترسال في اصدار وتوزيع البيانات والبلاغات والنشرات الداعية إلى مكافحة الفساد، من دون الإتيان بأي تشريع حديث وجدي وموثوق، من شأنه كبح جماح الفساد والرشوة وهدر المال العام، وسواها من الأمراض التي تأكل بنية الوطن وأبنائه.

من أولى أولويات المجلس النيابي الجديد أن يمارس دوره التشريعي، في تحديث القوانين التي تؤدي إلى إحداث نهضة، في المجالات كافة، يرتفع معها شأن لبنان. فيعود إلى تصدر واجهة الدول الراقية. ولن يكون من نهضة، إلا بعد أن ينهض التشريع من كبوة الاستسلام والخوف من مكافحة الفساد والرشوة وهدر المال العام واختلاسه. فيعمد إلى اتخاذ الخطوات العاجلة لسن قوانين مكافحة الفساد.
آملين أن يكون إقرار اقتراح هذا القانون المعجل المكرر باكورة قوانين تحقق انتصار الحق على الباطل والخير على الشر والصالح على الفاسد. 

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024