رئاسة الحكومة تُصدر تعميمين حول الإثراء غير المشروع

المدن - اقتصاد

الإثنين 2020/11/16
صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، تعميمان، الأول حمل الرقم 39/2020 (مرفق مستند 1) موجّه إلى جميع الوزارات والإدارات العامة، في شأن التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، والثاني حمل الرقم 40/2020 (مرفق مستند 2) موجّه إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.

وعملاً بقانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح والإثراء غير المشروع، فإنه يتوجب على الإدارات التالية أن تودع التصريح عن الذمة المالية والمصالح لدى مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة، وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس  الوزراء، وجميع رؤساء الهيئات المستقلة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.

ووفق القانون نفسه، يُعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده، والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها، من دون عذر مشروع، ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، مع الإشارة إلى أنه لا يتم دفع الحقوق المالية على انواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة، وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا تقدّم الأشخاص المعنيون بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول.

وعملاً بالقانون 189 على 2020 التصريح عن الذمة المالية (أو قانون "الاثراء غير المشروع")، زار رئيس مجلس النواب نبيه برّي المجلس الدستوري، وقدم التصريح بذلك لرئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024