المدن - اقتصاد
- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني، لجهة عدم التصويت بالمناداة.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني، لجهة عدم إستصدار قانون منح التزام أو امتياز وإلى زمن محدود.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور، لجهة عدم مراعاة إختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء.
- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفية نص القوانين.
-مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء.
- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون
وقد طلب المستدعون من المجلس الدستوري اتخاذ القرار فوراً بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئياً أو كلياً، إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس، عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعاً للوقوع في حالة اللااستقرار القانوني، التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء، وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة.
وأوضح رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بأن "الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي أعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن، يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين، وتحديد أي قانون هو الإطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية، وأن يكون التلزيم بطريقة صحيحة".