منعاً لموت المؤسسات والشركات: تسهيلات مصرفية جديدة!

المدن - اقتصاد

الثلاثاء 2020/03/24
أصدر مصرف ​لبنان​ تعميماً إلى ​المصارف​ والمؤسسات المالية، يجيز فيه تقديم تسهيلات لجهة الإقراض للمؤسسات والأفراد. ومما جاء في التعميم:

أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملية في لبنان أن تمنح، على مسؤوليتها، قروضاً استثنائية بالليرة اللبنانية​ أو بالدولار​ الأميركي، لعملائها الذين يستفيدون من قروض بأنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني، أو المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم ​الدولة​ للفوائد المدنية، أو من تخفيض الاحتياطي الإلزامي مقابلها، أو من أحكام المادة التاسعة مكرر والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة والمادة الحادية عشرة مكرر، من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذين لا يستطيعون تسديد مستحقاتهم لثلاثة أشهر (آذار ونيسان وايار 2020) بسبب الاوضاع الراهنة وذلك شرط:

1- ان تكون ​القروض​ الاستثنائية ممنوحة للغايات التالية:

أ - تسديد أقساط القروض الممنوحة سابقاً، والتي تستحق الأشهر الثلاثة المشار إليها أعلاه.

ب - دفع رواتب الموظفين والعاملين لدى العملاء المعنيين، أو تغطية حاجات إنتاجية أو تشغيلية، خلال الفترة المشار إليها أعلاه. وذلك في حال كان العميل مؤسسة أو شركة.

2 - أن تتاكد المصارف والمؤسسات المالية على مسؤوليتها من حاجة العميل المعني لتغطية هذه المستحقات.

3 - أن تمنح هذه القروض بغض النظر عن السقوف المحددة لكل عميل.

4 - ألّا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة، أي بفائدة صفر (0 في المئة)

5 - أن يتم تسديد هذه القروض خلال مدة خمس سنوات، بدفعات تستحق في نهاية كل شهر، أو كل فصل، وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/6/2020 أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي، أيهما أبعد.

6 - أن تقوم المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بتسديد الرواتب، موضوع الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع "أولا" هذا، مباشرة للموظفين ولعاملين لدى العملاء المعنيين، وفقاً لجداول الرواتب التي يتم تزويدها بها من قبل هؤلاء العملاء.


ثانياً: يقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة (0%) صفر في المئة، لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، وفقاً لأحكام هذه المادة، فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط.


ثالثاً: بغية الاستفادة من أحكام هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تقدم، اعتباراً من تاريخ 26/3/2020 وخلال مهلة اقصاها 31/5/2020 إلى مديرية العمليات المالية لدى مصرف لبنان، طلبات موافقة إجمالية للقروض التي تمنحها، عملاً بأحكام هذه المادة، تحدد فيها المبالغ الإجمالية المنوي منحها، مرفقاً بها جدول بأسماء العملاء المستفيدين وقيمة القروض الممنوحة لكل منهم، وفقا للنموذج المرفق.


رابعاً: على المصارف والمؤسسات المالية المعنية أن تحتفظ بالمستندات كافة، المتعلقة بالقروض التي تمنحها، عملاً بأحكام هذه المادة، يمكن للجنة الرقابة على المصارف الاطلاع عليها في أي وقت كان، على أن تشمل هذه المستندات عقود القروض الموقعة مع العملاء وجداول التسديد.


خامساً: بغية احتساب قيمة التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان، يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية كما هو، بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية.


سادساً: يتم تسديد التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المعنية، خلال مدة استحقاق القروض التي تمنحها هذه الأخيرة، وفقاً لأحكام هذه المادة. وذلك بدفعات شهربة تستحق أول دفعة منها في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي صدرت موافقة مصرف لبنان فيه أو بتاريخ 1/6/2020.


سابعاً: يتحمل كل مصرف أو مؤسسة مالية مسؤولية صحة وحسن تنفيذ هذه المادة. ويتعرض المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية إلى تسديد قيمة التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان، مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لأحكام هذه المادة، وإلى دفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 15 في المئة من قيمة القرض، وإلى إيداع احتياطي أدنى خاص لدى مصرف لبنان، لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي التسليفات المذكورة مقابل هذا القرض، لفترة توازي المدة التي تم الاستفادة فيها من تسليفات مصرف لبنان. كل ذلك من دون المس بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.


ثامناً: تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تنفيذ أحكام هذه المادة، سيما التحقق من المستندات المتعلقة بهذه القروض.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024