جميعة المستهلك: OTV تقلب الحقائق في قضية الدجاج الفاسد

المدن - اقتصاد

الأحد 2020/07/26
على الرغم من ضبط شركة فريحة متورطة ببيع اللحوم الفاسدة، وتسويقها للعديد من المنتجات ومصنّعات الدجاج منتهية الصلاحية منذ العام 2016، ورغم تحرّك السلطات المعنية لإغلاق الشركة وسحب منتجاتها من الأسواق، والتي تحمل أسماء ماركات مختلفة Shuman وLipoul وCarry، تغاضت قناة OTV عن كل ذلك وقرّرت تبييض صورة الشركة، عبر استضافتها في أحد برامجها يوم 25 تموز، محامية شركة فريحة ووزير سابق ونقيب محامين سابق، وتطوّع الجميع بمن فيهم مذيع البرنامج للدفاع عن الشركة وتقديمها كضحية، باعتبار أن الإجراءات المتخذة بحق الشركة من قبل الإدارات الرسمية غير قانونية، كَون القضاء لم يبت بالأمر، وقد أعلنت جمعية حماية المستهلك عن استيائها الشديد من ما عرضته القنا، واصفة ما حصل بـ"عملية قلب للحقائق".

وأوضحت جمعية المستهلك في بيان لها النقاط القانونية التالية:
- المادة 45 من قانون حماية المستهلك تنص على إلزام المؤسسات "في حال ثبت لديها معلومات علمية حول خطر على الصحة أو السلامة العامة، قد ينتج عن استعمال أو استهلاك سلعة أو خدمة معينة، سواء كان هذا الخطر حاصلاً أو متوقعاً، إعلام الجمهور عن المخاطر وإجراءات الوقاية الواجب اتباعها. وفي هذه الحالة، على وزير الاقتصاد والتجارة أن يحدد، بموجب قرارات تصدر عنه، الإجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ومنها منع التداول بالسلعة أو الخدمة، وسحب السلعة من التداول، وإتلاف السلعة على نفقة المحترف والمصنع. ويعلن عن هذه القرارات عبر وسائل الإعلام، وتبلّغ إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

أما المواد 71- 75-76-77 فهي تنص صراحة على إقفال المؤسسة، من دون إجراء أي تحليل عند وجود مخالفة واضحة بالمعاينة.

المادة 71- يتولى موظفو مديرية حماية المستهلك مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون. كما يراقب تطبيق أحكام هذا القانون عناصر الضابطة العدلية المكلفون رسمياً، والموظفون المختصون في كل من وزارات الزراعة والصحة العامة والسياحة والداخلية والبلديات، وإدارة الجمارك.

المادة 75- يتوجب على الموظفين: حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر. وإقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة.

المادة 76- يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك. كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الاستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

المادة 77- يجوز للموظفين أخذ العينات على أن تراعى المعايير والمواصفات الدولية المرعية. ويجوز الاستغناء عن التحاليل المخبرية في حال كان الغش أو التقليد واضحاً كما في حال كانت عدم صلاحية السلعة للاستهلاك أو عدم توافقها مع المواصفات المعتمدة واضحة.

هذه النصوص القانونية لا تترك مجالاً للشك بصحة هذه الإجراءات المتخذة. لذلك، فإن الحقوقيين والإعلاميين الذين حرّفوا الحقائق، بحسب جمعية حماية المستهلك، إما جهلاً أو لسوء نية، مدعوون لتصحيح مواقفهم، وللإعتذار من اللبنانيين. وهذا هو أقل الواجب.

وتابعت الجمعية "لقد شاهد اللبنانيون بحزن، هذا النوع من البرامج الإعلامية، التي أشبه ما تكون بحملة تغطية وتبرير لهذا النوع من الفساد الفاقع، الذي تتقنه بلا حياء العديد من البرامج، ومنها تلك التي لا تتعب من كيل المدائح لمن نهب الناس واحتجز وبدد أموالهم.
رأفة بالناس المكتوين بنار عشرات المصائب، بعض الحياء والصمت أفضل".

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024