قانون الاعلام الجديد يثير الاعلاميين المصريين: "صادم ومشبوه"

المدن - ميديا

الثلاثاء 2018/06/12

وسط الجدل الكبير الذي أثاره إقرار البرلمان المصري من حيث المبدأ لمشروع لقانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد، أصدر أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين بياناً توجهوا فيه إلى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، معلنين فيه رفضهم القانون.

وقال الأعضاء وهم جمال عبد الرحيم وعمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل: "فوجئنا جميعا بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهو قانون صادم ومشبوه ولا يمثل الصحافيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلاً عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها".

ويأتي ذلك بعدما وافق البرلمان المصري مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تتم مناقشة مواد القانون تفصيلياً في وقت لاحق، وسط تحفظ نقابة الصحافيين بعدم إرسال المسودة النهائية للقانون إلى مجلسها لمناقشته.

ويتضمن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام 3 قوانين منظمة للهيئات الإعلامية في البلاد. ويبلغ إجمالي مواد مشروع القانون 127 مادة مقسمة على 6 أبواب، شاملة التعريفات الخاصة بالإعلام والصحافة، وكذلك تنظيم العمل الإعلامي بما يتوافق مع القانون والدستور، وانتهاء بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات.

وذكرت صحف مصرية أن المادة الثانية من القانون الجديد ألغيت، كما ألزمت المادة الثالثة من القانون رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

وتضمن القانون مواداً جديدة لتنظيم العمل الإعلامي في مصر، إضافة إلى مواد تجرم الاعتداء على الصحافي وتصل فيها عقوبات المعتدين إلى السجن وغرامة مالية تصل لأكثر من 20 ألف جنيه، كما تضمنت أيضً مواد تحظر فرض رقابة على الصحف وحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها.

وحدد القانون في المادة الثالثة بأنه يجوز فرض رقابة محددة على الصحف ووسائل الإعلام فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. وفى هذه الحالة، يصدر المجلس الأعلى قرارا بضبط نسخ الصحيفة الورقية أو حذف أو حجب المادة المخالفة لتعليمات الرقابة فى حالة نشرها فى صحيفة إلكترونية، أو موقع إلكتروني أو وقف إعادة بثها فى الوسيلة الإعلامية، ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري.

©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024