تعميم العقوبات مقنّعاً: النص الحرفي لتعديل نظام كتّاب العدل

خاص - المدنالخميس 2025/10/23
وزير العدل عادل نصار (مصطفى جمال الدين)
مشروع تعديل رسوم كتاب العدل ليس من صلاحية وزير العدل(وطنية)
حجم الخط
مشاركة عبر

 

 

من بين البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة الحكومية، ورد طلب وزير العدل عادل نصار الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل القانون الرقم 337/1994 (نظام كتّاب العدل ورسومهم).

وحسب نص مشروع القانون، تبيّن أن وزير العدل ضمَّن المشروع صيغة مشروع القانون الأول المستند إلى التعميم رقم 1355 الموجَّه إلى كتّاب العدل، والذي يتضمّن منع إجراء أي معاملة توثيق أو تصديق أو تفويض أو بيع أو نقل ملكية لأي شخص أو جهة مدرجة على لوائح العقوبات الدولية، سواء الصادرة عن مجلس الأمن، أو وزارة الخزانة الأميركية، أو الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون المشروع عرضة للنقاش والمعارضة، نظرًا للثغرات التي تعتريه، والتي فصّلها مصدر دستوري على النحو الآتي:

  1. إنّ مشروع تعديل رسوم كتّاب العدل ليس من صلاحية وزير العدل، بل من صلاحية وزير المالية، لأن الأرقام تُفرض دائمًا في الموازنة، وذلك استنادًا إلى رأي المجلس الدستوري القائل إن الأرقام الضريبية والرسوم لا تُقرّ إلا ضمن الموازنة وليس خارجها.

  2. هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية، ولا يجوز المساس بصلاحياتها في كل ما يتعلّق بالشؤون المالية للدولة.

  3. تمّ تضمين مواد تتعلّق بالتعميم السابق الصادر عن وزير العدل والموجَّه إلى كتّاب العدل ضمن المشروع الجديد، في حين يعتبر مسؤولون آخرون أن هذا التعميم يجب التراجع عنه.

     

مصادر سياسية أكدت أن أمرًا كهذا يجب أن يُعرض على مجلس النواب نظرًا لحساسيته وما ينطوي عليه من أبعاد سياسية تتصل بالاستحقاقات المقبلة، قبل أن تستدرك بالقول إن وزير العدل كان قد صرّح سابقًا بأن القرار لن يشمل شخصيات سياسية تخضع للعقوبات الأميركية أو غيرها، ولن يُطبّق على من يودّ الترشح للانتخابات النيابية ممن تشملهم تلك العقوبات.
لكن، رغم ذلك، فإن تمرير مشروع القانون المقترح سيواجه نقاشات حادّة داخل مجلس الوزراء من حيث أبعاده ومضامينه، وصولًا إلى مسألة تحديد الصلاحيات.

 

النص الحرفي لمشروع القانون

وفي ما يلي نص مشروع القانون المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتبرير وزير العدل لمندرجاته ونصوصه وسبل تطبيقه، والتي حصلت "المدن" على نسخة منه:

إن وزير العدل،

وتسهيلا لتطبيق التعميم الرقم ١٣٥٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢، ويعد استطلاع رأي مجلس الكتاب العدل،

يوضح ما يلي:

أولاً: إن التعميم الرقم ٢٠٢٥/١٣٥٥ مبني على القانون الرقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ (مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب)، وقد صدر إعمالاً لمبدأ "العناية الواجبة" المحددة فيه لتفسيره ولتوضيح آليات طبيقه بما نصّ عليه هذا القانون صراحةً دون أن يضيف عليه أو يتجاوزه الى ما لم يتضمنه صراحة، ودرءاً تطبيق المادة الثالثة منه التي تعاقب كل من أقدم أو حاول الاقدام أو حرض او سهل أو تدخل او اشترك في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي يُقرأ هذا التعميم ويُطبق حصراً على الاجراءات المتخذة من قبل الكتاب العدل بما يتعلق بهذا القانون فقط، وعليه يُقصد بالمعاملات الجارية لدى الكاتب العدل المعاملات المحددة في المادة ٥ من القانون وهي الآتية:

- بيع وشراء العقارات.

- ادارة أموال العملاء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات تكوين الأموال وعمليات الاستثمار المشترك.

- ادارة الحسابات المصرفية وحسابات الأوراق المالية.

- تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.

- انشاء أو إدارة أشخاص معنويين أو أية بنية قانونية خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

وتصبح باقي المعاملات التي لا تتعلق بهذه المعاملات خارج هذ التعميم بما فيها التصاريح الانتخابية وعقود العمل ووكالات المرافعة والمدافعة أمام المحاكم.

ثانياً: يُعتمد نموذج صاحب الحق الاقصادي الموحد المشار إليه في النقرة ١ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ المرفق، ويجب تحرير المعلومات المطلوبة فيه وتوقيعه من قبل صاحب العلاقة» ويمتنع الكاتب العدل عن تنظيم لو تصديق المعاملات أعلاه إذا لم تتم عملية إنجازه على هذا الشكل تطبيقا للفقرة ٧ من التعميم

٠٢٠٢٥/١٣٥٥

 

رابعاً: الاستعلام عن مصدر الأموال وذكره في المعاملة أو العقد تطبيقاً للفقرة ٣ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ يجب ذكر اسم المصرف ورقم الشيك أو الحوالة إذا كان مصرفياً، أما اذا كان نقدياً فيجب ذكر مصدر المبلغ النقدي. وعلى كاتب العدل بذل العناية الواجبة لمعرفة حقيقة المصدر والسؤال عن عمل أو مهنة أصحاب العلاقة ومدى تناسبهما مع القيمة المحددة في المعاملة وإرفاق المستندات الثبوتية عند توفرها، وإبلاغ هيئة التحقيق الخاصة بالأمر عند اشتباههم بتبييض الأموال سنداً للمادة ٧ من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤، وفي حال كانت المعاملة جارية بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة يكتفى بالإشارة الى ذلك في المعاملة.

خامساً: يكتفي لتطبيق الفقرة ٥ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ بإدراج أسماء السماسرة في المعاملات في حال وجودهم مع أرقامهم الضريبية عند التصريح عنها.

سادساً: لتطبيق الفقرة ٦ من التعميم رقم ٢٠٢٥/١٣٥٥ وتفادياً لتبعة المادة ٣ من قانون ٢٠١٥/٤٤ عند تنظيم المعاملات المذكورة في الفقرة أولاً أعلاه، يجب على الكتّاب العدل أن يتحققوا من أنّ كل أطراف المعاملة غير مدرجين على لوائح العقوبات التالية المعتمدة من الدولة اللبنانية، وهي اللائحة الوطنيَّة ولائحة العقويات الخاصَّة بمجلس الأمن التابع لمنظَّمة الأمم المتَّحدة، وذلك على الروابط التالية:

www.isf.gov.ib :اللائحة الوطنية_ -

- اللوائح الأممية المتعلقة بقرارات مجلس الأمن:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

www.un.org/securitycouncil/ar/sanctions/1988/materials

كما أن إعلامات هيئة التحقيق الخاصة ودليلها الإرشادي حول التطبيق موجود على موقعها الالكتروني :

www.sic.gov.lb

وفي هذه الحالات، وعند ورود الاسم على إحدى اللوائح على الكاتب العدل، الامتناع عن تنظيم المعاملات وإعلام وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر وانتظار قرار هذه الأخيرة بالشأن.

 

سابعاً: تطبيقاً للفقرة ٨ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ عند تنظيم أو إجراء أية معاملة من المعاملات المذكورة في الفقرة أولاً أعلاه، لاسيما المعاملات التي تنطوي على البيع والشراء والإيجار أو الوكالات المتعلقة بالمعاملات المالية، على الكاتب العدل أن يُعلم كافة أطرافها الحاضرين لديه أن تقديم أية معلومات خاطئة أو تصريح خاطئ قد يؤديان إلى تطبيق المادتين ٢ و٣ من القانون الرقم ٢٠١٥/ ٤٤ ( قانون مكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب) عليهم بعد أن يوضح ماهيَّة هذه المواد التي تحدد ما يُعتبر من أفعال تبييض الأموال والعقوبات ذات الصلة.

 

ثامناً: يُقصد بالجملة الواردة في الفقرة ٩ من التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ والمتعلقة بالسند المتربط بموضوع المعاملات كل سند أو وكالة تعطى لطرف ما، غير مصرح عنه في المعاملة التي يجريها الكاتب العدل، صلاحيّة أو حصول السيطرة و/أو التحكم المباشرة أو غير المباشرة، على الأموال المنقولة أو غير المنقولة موضوع هذه المعاملة.

 

تاسعاً: تبقى الإجراءات الأخرى المنصوص عنها في التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ قائمة ومعمولاً بها وبما يتفق مع مضمون هذا التعميم.

عاشراً: يبدأ نفاذ التعميم ٢٠٢٥/١٣٥٥ والتعميم الراهن بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الأخير، بغية تمكين الكتاب العدل من تنظيم عملهم وتهيئة الاجراءات التي تمكنهم من التنفيذ.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث