الثلاثاء 2023/01/31

آخر تحديث: 13:43 (بيروت)

"ريفورم": غسان عويدات اغتصب صلاحيات ليست ممنوحة له

الثلاثاء 2023/01/31
"ريفورم": غسان عويدات اغتصب صلاحيات ليست ممنوحة له
لا يجوز ردّ المحقق العدلي، ولا حتى إقالته (Getty)
increase حجم الخط decrease

 

نشرت منظمة "ريفورم" دراسة قانونية حول النزاع القضائي القائم في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلصت إلى اعتبار القاضي غسان عويدات "اغتصب صلاحيات ليست ممنوحة له قانوناً".

وتنطلق الدراسة من حيثية عندما قرّر المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استئناف تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهراً، وقد ادّعى على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لإبلاغهم مواعيد الجلسات المخصّصة لكلّ منهم، ووافق على إخلاء سبيل خمسة موقوفين في هذا الملف،

وحيث أنّ المحقق العدلي استند إلى مواد قانونية من ضمنها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على "أن المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتّخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه "، مع الإشارة إلى عدم وجود أي مادة قانونيّة تنصّ على إمكانيّة ردّ المحقق العدلي كما هي الحال بالنسبة لردّ أعضاء المجلس العدلي، الأمر الذي يؤكّد عدم جواز ردّه.  

وحيث أنه بتاريخ 25/1/2023، صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان منيف عويدات القرار رقم : 1/ مجلس عدلي/2020، والذي تضمّن ما حرفيته:

" نحن غسان منيف عويدات النائب العام لدى محكمة التمييز،
بما أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، فيكون بذلك قد استقى صلاحياته وسلطته من الهيئات القضائية جميعا،

وبما أنّ هذا الأمر ينسحب أيضا على النيابة العامة التمييزية فيسري على الأصل أيضا،

وبما أنّ كف اليد يبقي الملف بدون قاض للنظر في طلبات اخلاء الموقوفين منذ أكثر من سنة،

وبما أنّه بالاستناد إلى المادة 9 فقرتيها 1 و 3 من العهد الدولي الخاص التي أقرّت في 16/1/1966 ودخلت حيّز التنفيذ في 23/3/1976 والتي صادق عليها لبنان في 3/11/1972

لذلك، نقرر اطلاق سراح الموقوفين كافة في قضية انفجار مرفأ بيروت دون استثناء ومنعهم من السفر وجعلهم بتصرف المجلس العدلي في حال انعقاده وإبلاغ من يلزم".

وحيث أنّ هذا القرار يطرح جملة من التساؤلات، لا بل يقتضي مناقشة، إثارة ومعالجة كافة النقاط والإشكاليات، توصلاً لتبيان مدى صلاحية النائب العام التمييزي لإصدار هكذا قرار، وحيث أنّ استعراضنا لكامل منطوق القرار هو بغية معالجة كل حيثية من حيثياته على اعتبار أنّ كل حيثية هي نقطة قانونية بحدّ ذاتها، وحيث أنّ النقاط القانونية المطروحة والتي يقتضي معالجتها هي على الشكل التالي :

مدى اعتبار القاضي بيطار مكفوفة يده، بالنظر إلى القرار الصادر عن الأخير والمستند إلى اجتهاد المجلس العدلي نفسه.

هل أنّ القاضي بيطار اعتبر نفسه مولجاً بصلاحيات النائب العام التمييزي؟

ما مدى صلاحية النائب العام التمييزي في إصدار قرار "إطلاق سراح"؟ 

حيث أنّه بالإشارة إلى ما صار تبيانه آنفاً يتبين تنكّر القاضي بيطار لقرار كف يده عن متابعة التحقيقات بالاستناد إلى اجتهاد قديم صادر عن المجلس العدلي، وهنا نشير إلى أنّ المجلس العدلي يعين بمرسوم من مجلس الوزراء وهي محكمة استثنائية أعلى درجة من النائب العام التمييزي، إضافةً إلى ذلك، فقد أثبتنا أنه لا يجوز ردّ المحقق العدلي، ولا حتى إقالته إلا من قبل السلطة التي عينته عملاً بمبدأ الموازاة في الأصول والصيغ.

وهنا نص الدراسة كاملة:

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها