الثلاثاء 2021/11/23

آخر تحديث: 17:00 (بيروت)

القضاء أقرّ بتجاوزات مزهر: سحب "المرفأ" من فم التنّين

الثلاثاء 2021/11/23
القضاء أقرّ بتجاوزات مزهر: سحب "المرفأ" من فم التنّين
هل ثمة من سيتابع ملف التجاوزات التي قام بها مزهر وتخطّيه لصلاحيته؟ (دالاتي ونهرا)
increase حجم الخط decrease
بعد عشرين يوماً على تقديم الطلب، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، اليوم قرار الفصل بين الملف 69 (طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار) والملف 72 (طلب ردّ القاضي نسيب إيليا المخوّل النظر في طلب ردّ البيطار). والقرار الصادر عن القاضي رزق الله يعيد الملف 69 إلى "الهيئة الأًصلية للغرفة الثانية عشرة القاضي نسيب إيليا"، حسب النص الصادر عن القاضي. وهو ما يعني أنّ معالجة القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر في طريقها إلى الحلّ، وكذلك كفّ يد المحقق العدلي. ويمكن القول إنّ ملف التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت قد يعود إلى الحركة في وقت قريب، فيستعيد القاضي البيطار نشاطه في التحقيق فور التراجع عن القرار الصادر عن مزهر. ومن المفترض أن يتمّ تقديم طلب الرجوع عن قرار مزهر بغضون الساعات المقبلة. وعلى ما يقوله معنيون في الملف "تمّ سحب تحقيق المرفأ من فمّ التنّين".

تثبيت تجاوزات مزهر
القرار الصادر عن الريّس رزق الله اليوم، إن عنى شيئاً فهو أنّ القاضي حبيب مزهر تجاوز التكليف المعطى له واتّخذ قراراً من خارج صلاحياته لإعاقة التحقيق في ملف المرفأ. وأهمية هذا القرار أنّه صادر عن أعلى المراجع الاستئنافية ويدين مزهر. وهنا لا بد من التوقف مجدداً عند دور الأجهزة القضائية المعنية في النظر في سلوك الأخير، خصوصاً أنه ليس قاضياً عادياً بل عضو في مجلس القضاء الأعلى. فهل ثمة من سيتابع ملف التجاوزات التي قام بها مزهر وتخطّيه لصلاحيته؟

قرار رزق الله
وحصلت "المدن" على النص الكامل للقرار الصادر عن القاضي رزق (يمكن الاطلاع عليه كاملاً أدناه). ومما جاء فيه أنّ قرار الفصل بين الملفين 69 و72، مبني على سلسلة من الأسباب، ومنها أنّ "قرار ضم دعوى إلى أخرى يجب أن يراعي القاعدة الأساسية التي تقتضي بأن يصدر قرار الضمّ عن الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى موضوع قرار الضمّ وليس عن رئيس الغرفة أو الهيئة الواضعة يدها على الدعوى المضموم إليها إذ يمتنع على غرفة أو هيئة أن تنزع دعوى من يد غرفة أو هيئة أخرى". وأضاف رزق الله أنّ "قرار الضمّ يؤدي إلى ازدواجية في وضع اليد على الدعوى المضمومة عندما يصدر القرار عن غرفة غير واضعة يدها أصلاً على الدعوى"، مع عدم مراعاة قاعدة صدور قرار الضمّ عن الغرفة التي قرّرت الضمّ إليها، والتأكيد على أنّ "قرار ضمّ الملفين لم يصدر عن الهيئة الأصلية للغرفة 12 بل عن القاضي المنتدب (مزهر) منفرداً، ولا تكون الدعوى 69 قد ضُمّت أصولاً إلى الدعوى 72".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها