الخميس 2018/06/14

آخر تحديث: 14:46 (بيروت)

مرسوم التجنيس: طعن الاشتراكي يسبق القوات والكتائب

الخميس 2018/06/14
مرسوم التجنيس: طعن الاشتراكي يسبق القوات والكتائب
لا يرفض الاشتراكي منح الجنسية بشكل مطلق (Getty)
increase حجم الخط decrease

تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي بطعن بمرسوم التجنيس لدى مجلس شورى الدولة، الخميس في 14 حزيران 2018. ورغم توافق الاشتراكي مع القوات اللبنانية وحزب الكتائب على السير معاً في مواجهة المرسوم، إلا أن تنسيق الخطوات لا يمنع وجود بعض التباينات بين هذه القوى.

لا يرفض الاشتراكي منح الجنسية بشكل مطلق، بل يعتبر أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة للتجنيس تأخذ بالاعتبار الظروف السياسية والديموغرافية للبلد. لكن لا عودة إلى الوراء في مسألة ابطال المرسوم، التي افتتحها الاشتراكي بتقديم الطعن، كما صرّح أمين سرّ الحزب ظافر ناصر لـ"المدن".

موقف الاشتراكي من المرسوم مبدئي وقائم على اعتبارات عدّة، يوجزها ناصر بطرح علامات استفهام كثيرة: كيف يتمّ تهريب مرسوم بهذا الحجم والأهمية في الخفاء ومن دون الأخذ بالاعتبار أنه يهمً جميع اللبنانيين؟ وكيف تمّ السماح لأشخاص ارتبط اسمهم بالنظام السوري وأخرين مشتبه بهم في قضايا فساد مالي، بالحصول على الجنسية؟ ولماذا لم تحصل التحقيقات قبل اصدار المرسوم؟ وما هو المعيار الذي اعتمد للتجنيس وهل يتوافق مع الدستور اللبناني؟ ليس هذا فحسب، بل يسأل ناصر: هل يحق لرئيس الجمهورية في الأساس اصدار مراسيم التجنيس، لاسيما في ظل وجود رأي قانوني ينفي هذا الحق عنه؟ أليس من الأجدى منح المرأة حق اعطاء الجنسية لأولادها، قبل الذهاب لمنح الجنسية بشكل اعتباطي لهؤلاء الأشخاص؟

تختلف مقاربة القوات عن الاشتراكي في بعض النواحي. إذ يعتبر مستشار رئيس القوات المحامي فادي ظريفة أن لا نقاش بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية في منح الجنسية. فبمعزل عن الجدل بشأن المادة 3 من القرار 15 إذا ما كانت بحكم الملغاة أم لا، مازال هذا القرار هو المرجع القانوني للتجنيس إلى حد الساعة. وهناك صلاحية معطاة للرئيس بأن يوقع المرسوم من دون العودة إلى مجلس الوزراء، لكن ضمن المسار القانوني المتّبع. فالمسألة بالنسبة إلى ظريفة تكمن في ضرورة الالتزام بالقرار 15 بمعزل عن كون الأخير بحاجة إلى تعديل أو تحسين، كي لا يخطئ الرئيس ويحرج أحداً من أفراد أسرته ليقول إنه غرر به.

مشكلة القوات مع المرسوم في احتوائه على مخالفات قانونية وورود أسماء عليها شبهات. فعلى المستوى القانوني هناك مخالفات جوهرية للقرار رقم 15، الذي يرعى عملية اكتساب الجنسية، إذ يشمل المرسوم أشخاصاً من غير المقيمين ولم يزوروا لبنان حتى لمرة واحدة. وهناك أشخاص لم يقدموا أي شيء له شأن يذكر للبنان. بل على العكس من ينتمي إلى النظام السوري ساهم بتدمير لبنان. فهل تكون المكافأة بمنحهم الجنسية؟ أما على المستوى الدستوري فيشوب المرسوم مخالفة واضحة للدستور الذي يمنع "التوطين". إذ شمل المرسوم عدداً كبيراً من الأشخاص السوريين والفلسطينيين، كما يؤكد ظريفة.

تعد القوات اللبنانية ملف الطعن بالمرسوم. أما مسألة تقديمه فهي رهن بالمهل القانونية والظروف السياسية، لكنها ستذهب في الموضوع حتى النهاية، وفق ظريفة.

أما حزب الكتائب اللبنانية فيتريث في مسألة تقديم الطعن لتسلك الأمور مسارها القانوني الصحيح. لكن هذا لا يمنع وجود تنسيق للخطوات مع بقية الأطراف. فبحسب مستشارة رئيس الكتائب للشؤون القانونية المحامية لارا سعادة تمّ الاتفاق في الاجتماع التنسيقي مع بقية القوى على أن يقوم كل طرف بما يراه مناسباً على مستوى تقديم الطعن. هذا فضلاً عن كون تقديم المراجعة بشكل منفرد يشكّل حالة ضغط أفضل بكثير من الإقدام على تقديم مراجعة واحدة.

ووفق سعادة، ما زال الكتائب في انتظار التقرير الذي سيرفعه اللواء عباس إبراهيم إلى رئيس الجمهورية حول الأسماء الواردة في المرسوم. فقد تم التثبّت من ورود أسماء أشخاص بحقهم أحكام قضائية. بالتالي، ينتظر الكتائب الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس وإذا ما كان سيقوم بسحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص. ففي هذه الحالة تنتفي أسباب تقديم الطعن بالمرسوم.

يتفق الكتائب مع القوات على مبدأ صلاحية الرئيس في منح الجنسية، كما هي محددة وفق القرار رقم 15. لكن مشكلة الكتائب مع المرسوم في خروجه عن المعايير القانونية المنصوص عليها في القرار، لكون منح الجنسية جاء لأسباب غير مرتبطة بالمصلحة العامة للبلد. بل على العكس ترى سعادة أن هناك رهن لاسم وسمعة البلد في أشخاص يقومون بالاحتيال على العقوبات الدولية ويريدون الجنسية لارتكاب جرائم مالية. لذا، سيؤدي المرسوم إلى وضع لبنان في مواجهة مع الدول التي فرضت العقوبات على هؤلاء الأشخاص، هذا عدا عن كونه يجعله طرفاً في الحرب السورية عبر منح الجنسية لبعض رموز النظام.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها