أحكام مشددة بملف "التيكتوكرز".. ولا إثبات على "عصابة اغتصاب"

المدن - ميدياالخميس 2026/07/30
GettyImages-1352122782.jpg
(Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر

أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان، الخميس، الاحكام النهائية في قضية "التيكتوكرز"، وخلصت إلى أنه لا إثباتات على وجود "عصابة اغتصاب"، كما تم الترويج في وسائل الإعلام قبل عامين، لكنها لم تنفِ استدراج قاصرين عبر منصات التواصل الاجتماعي واستغلالهم وارتكاب أفعال جرمية بحقهم.

 

وحسب وكالة الأنباء "المركزية"، تناولت المحاكمة أوصافاً جرمية متعددة، أبرزها المادة 335 من قانون العقوبات، المتعلقة بتأليف جمعية أو عقد اتفاق بقصد ارتكاب جنايات على الأشخاص أو الأموال، والمادة 507 المتعلقة بالإكراه بالعنف أو التهديد على مكابدة فعل منافٍ للحشمة أو إجرائه، فضلاً عن المادة 586 (1) وما يليها من قانون العقوبات، المضافة بموجب القانون رقم 164/2011، والمتعلقة بالاتجار بالأشخاص واستغلالهم. وهذه الأوصاف محددة في "النص الرسمي لقانون العقوبات” و”قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164/2011". 

 

الأحكام المشددة

وقضت المحكمة بتجريم بيتر نفاع وبول أنطوان معوشي، وإدانتهما بعدد من الجنايات والجنح، وأنزلت بكلٍّ منهما عقوبات متعددة، أبرزها السجن 15 سنة وغرامة قدرها 10 مليارات ليرة لبنانية. وبعد إدغام العقوبات، قررت المحكمة إنفاذ العقوبة الأشد، أي السجن 15 سنة، مع تجريد كلٍّ منهما من حقوقه المدنية.

وأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بسجن حسن عبد القادر سنجر، مع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، مدة 10 سنوات عن إحدى الجنايات المسندة إليه، كما حكمت عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات عن الجناية المنصوص عليها في المادة 638 من قانون العقوبات، المتعلقة بحالات السرقة المشددة.

ويكتسب هذا الحكم دلالة خاصة بالنظر إلى أن سنجر دخل الملف أساساً من موقع الادعاء، قبل أن تنقلب صفته القانونية خلال المحاكمة، ويتحول من مدّعٍ على الآخرين إلى متهم محكوم بعقوبات جنائية مشددة.

 

أحكام ست سنوات 

كذلك، جرّمت المحكمة كلاً من عبدو إيلي كيسو وجورج إلياس المبيض بجناية المادة 507 من قانون العقوبات، المتعلقة بالإكراه على مكابدة فعل منافٍ للحشمة أو إجرائه، وأدانتهما بجنحة أخرى. وبعد إدغام العقوبات، قضت المحكمة بإنفاذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات بحق كلٍّ منهما، مع تجريدهما من حقوقهما المدنية.

وقضت المحكمة، بعد إدغام العقوبات، بإنفاذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات بحق يحيى محمد خلف، مع تجريده من حقوقه المدنية، ومنعه من التصرف بأمواله، وطرده من الأراضي اللبنانية فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

وجرّمت المحكمة غدير صالح غنوي وأدانتها بعدد من الجنايات والجنح، ثم منحتها الأسباب المخففة وأدغمت العقوبات المحكوم بها، لتقضي بإنفاذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات، مع تجريدها من حقوقها المدنية.

 

جنح 

كذلك، قضت المحكمة بعدم تجريم كريكور هايك طباجيان في الجنايات وعدم إدانته في سائر الجنح المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة، وحصرت إدانته بجنحة المادة 534 من قانون العقوبات، فحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة، وأمرت بإطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداعٍ آخر.

واتخذت المحكمة النتيجة ذاتها بحق خالد محمد معن مرعب، إذ قضت بعدم تجريمه في الجنايات وعدم إدانته في سائر الجنح لعدم كفاية الأدلة، وأدانته حصراً بجنحة المادة 534، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة، مع إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً في قضية أخرى.

 

محكمة الأحداث

وفي سياق الأحكام، جرّمت المحكمة كلاً من محمد خالد الجمالي، ومحمد سراج أحمد أتاتورك، ومصطفى محمد عثمان بعدد من الجنايات، وأدانتهم بعدد من الجنح، ثم قررت إحالتهم إلى المرجع القضائي المختص بالأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المقتضى بحق كل منهم.

في مقابل الإدانات، قضت المحكمة بعدم تجريم رودي السارجي في جميع الجنايات وعدم إدانته في جميع الجنح المسندة إليه، وأعلنت براءته لعدم كفاية الأدلة.

كما قضت بعدم تجريم القاصرين (م. ش.) و(ه. ط.) في الجنايات وعدم إدانتهما في الجنح، وأعلنت براءتهما وأمرت بإطلاق سراحهما فوراً، ما لم يكونا موقوفين لجرم آخر. وأعلنت المحكمة كذلك عدم تجريم كل من روني عيد وحسين سعيد عليق وبراءتهما من الجرائم المسندة إليهما.

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث