تستدعي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، تقديم المساعدات من دول وجهات ومنظمات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى ما يقدّمه الأفراد. ولتسهيل وصول المساعدات، تمنح المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025، المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل، لكل ما يتعلّق بعمليات استيراد الهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات المموّلة بالهبات والمساعدات النقدية، وجميع المعاملات الآيلة إلى تنفيذ هذه الهبات أو المساعدات.
ولضمان وصول المساعدات بالصورة الصحيحة، أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدّد بموجبه دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادة الخامسة من القانون رقم 22/2025 (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة).
وبحسب القرار، تقبل الهبات والمساعدات العينية أو النقدية التي تقدم من جهات خارجية أو داخلية لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفقًا للأصول القانونية النافذة.
وبالتوازي، يتم إثبات الهبات والمساعدات العينية أو النقدية من تاريخ 17/7/2025 ولغاية 17/7/2026، المقدمة من جهات داخلية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين ومن جهات خارجية لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك بموجب كتب صادرة عن الجيش استنادًا الى طلب يقدم اليه من الجهة المانحة أو من يمثلها أو الجهة التي مُنحت هذه الهبات أو المساعدات لصالحها، وتُبلّغ هذه الكتب إلى الهيئة العليا للإغاثة التي تبادر إلى إصدار كتب تثبت استفادة تلك الهبات والمساعدات والتعويضات من الإعفاءات على أن يرفق بهذه الكتب بيان مفصل بماهية تلك الهبات والمساعدات وقيمتها.
وعلى كل جهة تطبّق الإعفاء، إن كانت إدارة جمركية أو مكلف خاضع للضريبة على القيمة المضافة، تفصيل العمليات التي قام بإعفائها وقيمتها وختم هذا البيان بعد التحقق من قيمة الإعفاءات التي يمكن الاستفادة منها آخذة بالاعتبار المبالغ التي تم إعفاؤها سابقاً. ويتوجّب على تلك الجهات:
1- تقديم كشف مفصل يتضمن تفصيل العمليات التي تم إعفاؤها وقيمتها وأسماء الجهات المستفيدة من هذه الإعفاءات، إلى الإدارة الضريبية ضمن مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل الميلادي.
2- ختم المواد والبضائع موضوع الهبات العينية بعبارات واضحة تدل على ذلك (مثلاً هبة عينية، تقديمات للمتضررين،...).
3- يتوجب على الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين المستفيدين من الإعفاءات، إرسال البيان إلى وزارة المالية ضمن مهلة شهر من آخر عملية إعفاء تمت الاستفادة منها بموجبه.
وجاء في القرار أنّ الهبات والمساعدات، المقبولة والمثبتة وفقًا لأحكام المادة الاولى من هذا القرار، المقدمة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام اعتبارًا من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2027 ضمنًا، وتلك المقدمة لصالح الجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية اعتباراً من 1/9/2024 ولغاية 17/7/2028 ضمنًا، لتجاوز الأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، تستفيد من الإعفاءات التالية:
أ - إعفاء من جميع الرسوم ولا سيما رسم الطابع المالي المقطوع والنسبي والرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى من الرسم الجمركي والرسوم المرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) والممددة بموجب القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة للعام 2022) والقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون موازنة العام 2024) ورسم الاستهلاك الداخلي.
ب - إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد المتعلقة بالهبات والمساعدات العينية والأموال والخدمات الممولة بالهبات والمساعدات النقدية، وجميع المعاملات الآيلة إلى تنفيذ هذه الهبات أو المساعدات.
ج - إعفاء مع حق الحسم لعمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة على القيمة المضافة، التي تقدم من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لهذه الضريبة لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام وللجمعيات والهيئات والمنظمات المحلية والدولية والسفارات والطوائف وسائر أشخاص القانون الخاص والأشخاص المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تنفيذاً لهذه الهبات والمساعدات، على أن تحدد أنواع السلع التي تعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
وأيضاً، يكلَّف المجلس الأعلى للجمارك إصدار القرار بإعفاء عمليات إدخال الهبات والمساعدات من أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، ويجري التصريح عن الهبات والمساعدات وفق الإجراءات الجمركية المتبعة للإفادة من الإعفاء.




