حذّرت وزارة المالية الهيئات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً اقتصادياً من عدم الالتزام بموجبات الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الضرائب والرسوم المكتومة وتحصيلها مع الغرامات المتوجبة، إضافة إلى ملاحقة كل من لم يلتزم بموجباته الضريبية بجرم التهرّب الضريبي.
وأوضحت في بيان أن البند الخامس من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 يعفي من الضريبة على القيمة المضافة العمليات المتعلقة بأنشطة الهيئات والجمعيات التي تتمتع بصفة المنفعة العامة، وتلك المعنية برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأطفال والمصابين بالأمراض العقلية والسرطانية وسائر الأمراض التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء الأنشطة التي تشكل منافسة غير متكافئة للمؤسسات الخاضعة للضريبة.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض الهيئات والمؤسسات تمارس نشاطاً اقتصادياً لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، سواء كان النشاط اجتماعياً أو ثقافياً أو علمياً أو رياضياً أو كشفياً أو سياسياً أو مهنياً أو دينياً.
وأكدت الوزارة أن المادة الثالثة من القانون رقم 379/2001 تُخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطاً اقتصادياً بصورة مستقلة، شرط أن يتجاوز رقم الأعمال خمسة مليارات ليرة، كما تُخضع المصدّر والمستورد مهما بلغ رقم أعماله.




