أصدر مصرف لبنان ظهر اليوم الإثنين بياناً أعلن فيه عن إصدار قرار أساسي حمل الرقم 13790، لتنظيم عمل مقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونيّة. مع الإشارة إلى أنّ تنظيم عمل هذا النوع من الشركات كان يتم -قبل هذا القرار- بموجب تعاميم وقرارات وسيطة متفرّقة ومجزّأة، ما أدّى إلى افتقار هذا القطاع للإطار التنظيمي المتكامل. وبذلك، يكون مصرف لبنان قد خطى خطوة إلى الأمام على مستوى الشفافيّة والأمان في تعاملات شركات الدفع بالوسائل الإلكترونيّة.
وأفاد المصرف في بيانه أنّ إعداد التعميم تمّ بالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، "مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع واقع هذه العمليات في لبنان". وفي البيان نفسه، أعلن المصرف أنّ التعميم يهدف إلى تعزيز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوية، وبما يؤمّن حماية حقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.
ووفقاً للبيان، أنشأ هذا التعميم، وللمرة الاولى في لبنان، فئات لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، بحسب طبيعة الخدمات المقدّمة منهم، وذلك على النحو الآتي:
- الفئة:A خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)
- الفئة:B خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service)
- الفئة:C خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)
- الفئة:D خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)
- الفئة:E خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)
وأفاد المصرف بأنّه تم فرض رأسمال خاص لكل من هذه الفئات بقيمة 50 مليار ل.ل. (باستثناء الفئة E حيث يبلغ الرأسمال 25 مليار ل.ل.)، فيما يفترض أن يتم تجميد 15% من هذه القيمة لدى مصرف لبنان. وتم الزام الشركات بتسديد رسم سنوي الى مصرف لبنان بقيمة 3 مليار ل.ل.
وفي النهاية، أكّد مصرف لبنان في بيانه على التزامه بتحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق، بشكل يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.
