أصدرت وزارة المالية بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات منصة "صيرفة" للضريبة الاستثنائية الإضافية والمهل المحددة للتصريح وتسديد هذه الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصّت، خلافاً لأي نص آخر، على إخضاع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة، استنادًا إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن، والتي تفوق مبلغ 15 ألف دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17 في المئة، كما اعتُبرت هذه الضريبة من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي.
ولفتت إلى أن المجلس الدستوري أبطل جزئيًا المادة 93 بموجب قراره رقم 3/2024، عبر حذف عبارة: "وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي".
وبيّنت أنه بناءً على ذلك، أصدرت القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93، والذي نصّ على وجوب تصريح الشخص الطبيعي أو المعنوي، سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة المذكورة، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الاستثنائية الإضافية بنسبة 17 في المئة وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات مبلغ 15 ألف دولار أميركي.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تمديد هذه المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مُدّدت لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علّق المهل القانونية والقضائية والعقدية.
وأكدت أنها أصدرت الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025 لتذكير المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026، تفادياً لملاحقة المتخلّفين وفقاً لأحكام التهرّب الضريبي. كما أشارت إلى إصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقًا لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين، ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93، من الاستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة.
كذلك، ذكرت أنها أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026 لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام المادة المذكورة، ووضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.finance.gov.lb.
وختمت وزارة المالية بالتأكيد أن عدداً من النواب كانوا قد وجّهوا سؤالاً إلى الوزارة حول الإجراءات المتخذة لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، مشددة على أنها ملزمة بتنفيذ جميع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
