وبموجب القرار "يحظر على المصارف العاملة في لبنان احتساب الأموال المحولة من الخارج و/أو الأموال التي تتلقاها نقدًا بالعملات الأجنبية، بأي شكل كان من عملائها أو لمصلحتهم، بما يفوق قيمتها". على أن يستثنى من هذا الحظر "المبالغ المتلقاة بالعملات الأجنبية والمستعملة لتسوية نهائية لكامل دين متوجب على العميل على أن يتم إعلام لجنة الرقابة على المصرف بهذه التسوية".
كما يحظر على المصارف "شراء العملات الأجنبية في السوق الموازي إلا أنه يمكنها شراء العملات الأجنبية المحولة مباشرة من الخارج لزبائنها على سعر السوق، وذلك حصرًا لغايات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل أو لتحسين نسب السيولة أو لتسديد التزامات في الخارج على أن يتم تسجيل هذه العمليات على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة". ومَنَع المصرف المركزي المصارف من "بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وبحسب القرار "على المصارف التصريح للجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة حدها الأقصى 15/9/2012، عن مجموع كل من العمليات موضوع المقطع "أولًا" من المادة الأولى وموضوع البند (1) والبند (2) من المادة الثانية أعلاه والتي قامت بها منذ العام 2019 حتى تاريخ صدور هذا القرار وذلك وفقًا لكل نوع من هذه العمليات".
وتعلّق مصادر مصرفية على هذا القرار بالقول أنه "يفتح المجال للمصارف بشراء الدولار والتذرّع بتحسين نسب السيولة وتسديد التزاماتها في الخارج، وما إلى ذلك، وكأنه يدعم تحسين أوضاع المصارف على حساب الناس، وإن لم يفرض المركزي على المصارف شراء الدولار من أصحابها بالقوة، لكنّه يشرّع تحويل المصارف إلى شركات صرافة تعمل في السوق". وأضافت المصادر أن المركزي "أوقف مضاعفة الودائع وسحبها وفق سعر 3900 ليرة، نظرًا لإصداره القرار رقم 158".


التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها