وللاستفادة من أحكام هذه المادة، اشترط المصرف المركزي أن تكون السلع التي يتم استيرادها "مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي". على أن تتأكد المصارف من ذلك من خلال استحصالها من العميل على "تعهّد صريح يؤكد أن السلع المستوردة مخصصة حصراً للاستهلاك المحلي وأنه لن يعاد تصديرها جزئياً او كلياً الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد".
أما الآليات والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة، فتُحدَّد بحسب المركزي، "بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها