الخميس 2020/05/28

آخر تحديث: 14:23 (بيروت)

وزارة الاقتصاد: هذه هي المواد الغذائية "المدعومة"

الخميس 2020/05/28
وزارة الاقتصاد: هذه هي المواد الغذائية "المدعومة"
صوناً للأمن الغذائي وخفضاً لأسعار السلع الأساسية (المدن)
increase حجم الخط decrease
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس 28 أيار، عن السلة الغذائية التي سيتم دعمها من مصرف لبنان، عبر الآلية التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، والتي ستؤدي إلى خفض أسعار السلع، وستحافظ على الأمن الغذائي في هذه الظروف.

المكونات الأساسية
وتضم السلة الغذائية السلع الأساسية ومواد أولية للصناعة والزراعة، لتمكين المزارعين والصناعيين من انتاج سلع غذائية، وهي: السكر فوق 20 كيلو، مكرر أو خام. الأرز، أكياس فوق 20 كيلو، حبة قصيرة أو ما يعادلها بالسعر. مواد لصناعة الزيوت النباتية: صويا حب، زيت دوار الشمس الخام. الحبوب: عدس، حمص، فاصوليا، فول، السمسم، الخميرة. حليب للاستهلاك الفردي البودرة لمن فوق السنة. معلبات تونة ضمن عبوات محكمة الغلق. المواشي الحية، أبقار حلوب، ماعز وأغنام حلوب. العلف: شعير، ذرة، كسبة الصويا، تفل الشمندر. الأدوية واللقاحات البيطرية: للمواشي والدواجن. صناعات الألبان والأجبان: حليب بودرة لصناعة الألبان والأجبان، حليب بودرة خالي الدسم، جراثيم مزروعة لصناعة اللبن. الأسمدة معبأة بأكياس فوق 20 كيلو: أسمدة نيتروجينية، أسمدة فوسفاتية، أسمدة بوتاسية. بذور وشتول: بذور الخضروات وبذور أشجار مثمرة، شتول الأشجار المثمرة، درنات البطاطا".

ورأى نعمه "أن هذه السلة تعطي للمستهلك كل المكونات الغذائية الأساسية كي يكون لديه الأمن الغذائي بكلفة أقل، ونحن حرصاء كل الحرص على تخفيض أسعار هذه السلع. لذلك، وضعنا آلية محددة سيتم اعتمادها لمنع الهدر وضبط عمليات البيع من المستورد إلى المستهلك، لأنه علينا أن نعرف ما يحصل للتأكد من سلامة العملية، وانخفاض الأسعار وعدم حصول هدر. وبهذه الطريقة سيتم ضبط الاسعار لتتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن"، محذرا من مخالفة هذه الآلية، ومؤكداً أن الوزارة لن ترحم المخالفين وستذهب إلى القضاء. وقال: "كنا نود أن تكون السلة أكبر وتشمل أصنافاً عديدة. ولكن قدرتنا منعتنا من ذلك. سنواكب هذه السلة للتأكد من أن ما نقوم به هو الأفضل".

قرار التنظيم
وفي هذا الاطار، أصدر الوزير نعمه قراراً حمل الرقم 66/1/أ.ت يتعلق بتنظيم عملية دعم السلة الغذائية بالتعاون مع مصرف لبنان، وفي ما يلي نصه:

إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 22/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 (تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/2020)،
وعملا بمقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الأمن الغذائي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 212/2019-2020 تاريخ 27/5/2020)، يقرر ما يأتي:

- المادة الأولى:
يعود لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل لدى الدوائر الرسمية كمؤسسة أو شركة ويرغب بالاستفادة من القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان (المرجع) والحصول على دعم استيراد إحدى المنتجات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، أن يتقدم بطلب مسبق لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن يبرز المستندات التالية:
أولاً: المستندات المطلوب تقديمها لمرة واحدة:
- نسخة عن الاذاعة التجارية.
- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في وزارة المالية.
- نسخة عن افادة تسجيل الشركة أو المؤسسة في الضريبة على القيمة المضافة.
- إفادة عقارية صادرة خلال العام الحالي أو عقد إيجار سنوي يبين وجود مستودع لتخزين البضاعة على أن تتوافر فيه شروط السلامة الصحية وشروط التخزين الخاصة المتعلقة بالصنف المستورد.
- نسخ عن البيانات الجمركية للشركة أو المؤسسة بالبضاعة موضوع هذا الطلب، للعامين 2018 و2019.

ثانياً: المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة:
- كشف حساب من المصرف المنوي التعامل معه لشراء البضاعة، أو افادة صادرة عن المصرف بتوفر كامل المبلغ بالليرة اللبنانية (Counter value) الوارد في الفاتورة الأولية.
- تصريح من المستورد بالبند الجمركي الخاص بالبضاعة موضوع طلب الاستيراد.
- نسخة عن الاجازة المسبقة من الجهة الرسمية اللبنانية لاستيراد البضاعة، في حال توجب ذلك.
- نسخة عن بوليصة الشحن للبضاعة.
- نسخة عن شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول.
- نسخة عن الفاتورة الأصلية للبضاعة المستوردة، تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF).
-تعهد من المفوض بالتوقيع في الشركة او المؤسسة المستوردة: بعدم إعادة تصدير هذه البضاعة في حال تم دعم استيرادها، وبتسليم وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة رقمية على قرص مدمج (CD) ولائحة ورقية موقعة تحدد أماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة للمستهلكين من قبلهم أو من قبل الموزعين، وفقا لأنموذج خاص متوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وببيع البضاعة المدعومة بالليرة اللبنانية فقط وعدم استغلال هذا الدعم بأي شكل من الأشكال وتحقيق أي أرباح غير مشروعة، وبتحديد مسبق للسعر الأقصى لبيع هذه البضاعة في الأسواق اللبنانية بالمفرق إلى المستهلكين. وبعدم دفع أي عمولة غير رسمية بأي شكل كانت، كما وبعدم الاستفادة من أي معلومات سرية تم تسريبها من المولجين بتنفيذ مفاعيل هذا القرار.

المادة الثانية:
تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على الطلب بعد تحقق الشروط التالية:
- توافر الشروط المنصوص عليها كافة،
- توفر المبلغ المطلوب لدى مصرف لبنان من مجمل المبالغ المرصدة لهذه الغاية على أن تستفيد من الدعم البضائع الأدنى سعرا في حال تقديم عدة طلبات لشراء صنف مماثل وعدم توفر اعتماد كاف،
- ألا تتخطى الكميات المطلوب دعمها، الكميات النسبية التي سبق للمستورد أن قام بشرائها سابقا في العامين المنصرمين.
- إلتزام وتقيد المستورد بتطبيق التعهدات الواردة بالمادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة:
تتم عملية الدفع وفقا لما يلي:

1. يرسل مقدم الطلب الموافقة الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد الى المصرف.

2. يرسل المصرف، بعد موافقته، الملف الى مصرف لبنان.

3. يقوم مصرف لبنان بالموافقة على الدفع بعد التأكد من المرحلتين الآنفتي الذكر.

4. يقوم مصرف لبنان بالدفع عند الاستحقاق وبعد صدور الموافقة من السلطات المعنية بمطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها.

المادة الرابعة:
تطبق مفاعيل القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 على البضاعة التي وصلت المعابر الحدودية الرسمية اللبنانية قبل صدور هذا القرار، على ان يتمم المستورد الاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة الخامسة:
يعود لوزارة الاقتصاد والتجارة أو لمن تنتدبه صلاحية الكشف على البضاعة عند وصولها أي معبر حدودي رسمي.

المادة السادسة:
يطبق هذا القرار على السلع والمنتجات الواردة في الجدول المرفق كافة، كما ويعود لوزير الاقتصاد والتجارة أن يجري أي تعديل عليه حين تدعو الحاجة.

المادة السابعة:
يحرم كل من يخالف أحكام هذا القرار من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن مصرف لبنان، كما ويتوجب عليه اعادة قيمة الدعم الى مصرف لبنان وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة. كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للاحالة الى المراجع القضائية المختصة.

المادة الثامنة:
يعمل بهذا القرار فور توقيعه".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها