ويسمح القرار للمصارف العاملة في لبنان "الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90 بالمئة من قيمة المواد الأولية المستوردة بالعملات الاجنبية، تلبية لحاجات المؤسسات الصناعية المرخصة وفقاً للأصول بحد إجمالي مقداره 100 مليون دولار اميركي، أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى، شرط أن لا يستفيد العميل من أحكام هذه المادة في أي عملية استيراد إلا لغاية مبلغ حده الأقصى ثلاثماية ألف دولار اميركي، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية".
وحسب القرار، "على المؤسسات الصناعية المستفيدة من أحكام هذه المادة، والتي تقوم بالتصدير، أن تحوّل إلى لبنان نسبة من العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير، توازي، على الأقل، قيمة المواد الاولية المستوردة المستعملة في تصنيع المنتجات، التي تقوم بتصديرها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها