الجمعة 2020/03/27

آخر تحديث: 12:27 (بيروت)

ما هي التدابير الاحترازية اللازمة لبيع مياه الشرب واستلامها؟

الجمعة 2020/03/27
ما هي التدابير الاحترازية اللازمة لبيع مياه الشرب واستلامها؟
طلبت وزارة الاقتصاد من مؤسسات توزيع المياه سلسلة إجراءات للحد من انتشار كورونا (الأرشيف)
increase حجم الخط decrease

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، قراراً يتعلق بتحديد التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية المعبأة. وجاء فيه:


المادة الأولى: يحدد هذا القرار التدابير الاحترازية اللازمة لبيع وتوزيع مياه الشرب المعبأة، والواجب اتباعها من قبل مؤسسات تعبئة وتوزيع مياه الشرب والمياه المعدنية المعبأة، تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

المادة الثانية: يتوجب على المؤسسات المحددة في المادة الأولى من هذا القرار المساهمة في الحد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، أثناء عملية توزيع المنتجات، وذلك من خلال اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:

- القيام بشكل طارئ ودوري بتعقيم عبوات المياه المعبأة (غالونات / عبوات فردية) قبل وبعد التعبئة والتوضيب وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

- تعقيم السيارات التي تنقل وتوزع المنتجات يومياً، قبل الانطلاق في عملية التوزيع وبعدها.

- تجنب الاكتظاظ داخل مقصورة السائق، وذلك من خلال وجود عامل واحد كحد أقصى جنب السائق.

- استعمال كمامات الوجه أثناء توزيع المنتجات، وتغييرها أقله كل ثلاث ساعات، أو كلما دعت الحاجة.

- تعقيم اليدين قبل وبعد كل عملية تسليم المنتجات، وفقاً لإرشادات المراجع المختصة.

- تعقيم العربة التي تنقل العبوات من سيارة النقل إلى المستهلك كل ساعة إذا تم استعمالها.

- عدم المزج في سيارة النقل بين العبوات الفارغة المستلمة من المستهلك، والصالحة لإعادة التعبئة وبين العبوات الجاهزة للتسليم.

- تجنب الاحتكاك المباشر مع المستهلكين والتحدث مطولاً معهم.

- الابقاء على مترين بين عامل التوزيع والمستهلك.

- منع عمال التوزيع من دخول مكان التسليم، سواء كان منزلاً أو مبنى. وإتمام عملية التسليم عند المدخل الخارجي للمكان المقصود.

- تزويد المستهلكين بخط ساخن خاص بالمؤسسة لاستقبال طلباتهم، وتسجيل شكواهم وملاحظاتهم حول إداء فريق التوزيع.

المادة الثالثة: في حال عدم الامتثال لأحكام هذا القرار، في ما خص التدابير والإجراءات الاحترازية، المحددة بموجب المادة الثانية منه، تفرض على المؤسسة المخالفة العقوبات المنصوص عنها في القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون حماية المستهلك رقم 659 / 2005.

المادة الرابعة: تكلف عناصر الضابطة العدلية من قوى أمنية وبلديات، بالإضافة إلى الإدارات المختصة المعنية، كل ضمن نطاق اختصاصه، مراقبة تطبيق أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها