الأربعاء 2018/07/18

آخر تحديث: 19:31 (بيروت)

وزارة العمل تُلزم المؤسسات استخدام أصحاب الاحتياجات الخاصة

الأربعاء 2018/07/18
وزارة العمل تُلزم المؤسسات استخدام أصحاب الاحتياجات الخاصة
كي لا تبقى النصوص المكرسة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حبراً على ورق (ريشار سمور)
increase حجم الخط decrease

أعلن وزير العمل محمد كبارة أنه عملاً بمبدأ التطبيق المباشر للأحكام القانونية، وكي لا تبقى النصوص المكرسة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع حبراً على ورق، ضرورة تطبيق المادة 74 من القانون 220 الصادر في العام 2000، التي تنص على إلزام أرباب العمل في القطاع الخاص الذين يراوح عدد الأجراء في مؤسساتهم ما بين 30 و60 مستخدماً، باستخدام أجير واحد من اصحاب الاحتياجات الخاصة، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وإذا فاق عدد الأجراء الـ60 فيكون أصحاب العمل ملزمين باستخدام 3% من عدد الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أضاف، في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في 18 تموز 2018: "القانون فرض بدلاً مالياً مقداره ضعفا الحد الادنى للأجور كبدل عدم توظيف صاحب حاجة، على أن يخصص هذا المبلغ لتمويل صندوق تعويض البطالة لأصحاب الاحتياجات الخاصة الذين يمكنهم العمل ولم تتمكن الدولة اللبنانية من تأمين عمل لهم. ولحسن تطبيق هذا النص أوجب القانون على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ هذه المادة إلا بعد اثبات توظيفه لأصحاب حاجات خاصة مستوفي الشروط أو ابراز افادة من وزارة العمل بدفع المبالغ المتوجبة عليه جراء عدم توظيفهم".

وأكد كبارة أنه طلب من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "التوقف عن إصدار براءات ذمة للمؤسسات المخالفة، وتزويد وزارة العمل باللوائح الاسمية التي تتضمن جميع المؤسسات والشركات المخالفة، على أن تعطى هذه المؤسسات والشركات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تعميم المذكرة لتسوية أوضاعها. كما طلبنا من المؤسسة الوطنية للاستخدام، القيام بدورها في تأمين طلبات تلك المؤسسات من أشخاص ذوي احتياجات خاصة باستطاعتهم العمل. وبعد هذه المهلة، ستبدأ الوزارة بأجهزتها واداراتها كلها اتخاذ التدابير التي نص عليها القانون".

وختم: "نعلم حجم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات، لكننا نعلم أيضاً حجم الضغوط الاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها اللبنانيون من مختلف فئاتهم الاجتماعية، خصوصاً أصحاب الاحتياجات الخاصة، فلا يجوز أن تبقى هذه الفئة من المجتمع مستبعدة عن حقها في العمل أسوة بغيرها من الفئات، بعد مرور 18 سنة على صدور القانون الخاص بتأمين حقوقهم".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها