الإثنين 2014/06/16

آخر تحديث: 17:39 (بيروت)

قانون الإيجارات الجديد في "برزخ" الإجتهادات الدستورية

الإثنين 2014/06/16
قانون الإيجارات الجديد في "برزخ" الإجتهادات الدستورية
قرّر المجلس الدستوري عدم النظر في الطعون المقدمة بقانون الإيجارات الجديد لأنه قانون غير نافذ (علي علوش)
increase حجم الخط decrease

أثار قرار المجلس الدستوري الأخير حول "عدم إمكان النظر  في الطعنين المتعلقين بقانون الإيجارات لعدم نفاذ القانون" إلتباسات كثيرة. وإنطلقت تكهنات لا تحصى، حول خلفية القرار، وحول المآلات التي قد يسلكها مشروع القانون إثر ردّه من جديد إلى رئيس الجمهورية، المنوطة صلاحياته اليوم بفعل الفراغ بمجلس الوزراء مجتمعاً. غير ان الثابت في الموضوع، أن احداً لا يريد لهذا القانون ان يمرّ، نظراً لما ينطوي عليه نصّه من إنعدام العدالة، ومن نيّة لتهجير أكثر من 180 ألف عائلة.  


أمين سرّ لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين زكي طه يرى لـ"المدن" أن "ما حصل في المجلس الدستوري أنه حاول تعطيل القانون بالتصويت، لكنه لم ينجح في جمع الأصوات السبعة للضرورية للتعطيل. فلجأ إلى ما حجة التعطيل الشكلي، أي النشر قبل إنتهاء مهلة الشهر المخصصة لرئيس الجمهورية من أجل نشره أو الطعن به".


ويوضح طه ان غالبية الإجتهادات الدستورية التي إطلع عليها المستأجرون أمس واليوم من دستوريين كبار ومن أعضاء في المجلس الدستوري ومن نواب، تنطوي على نقطة شديدة الأهمية بالنسبة للمستأجرين، لا تتعلق فقط بعدم نفاذ القانون، بل تتعدى ذلك إلى القول أنه لم يعد قائماً. بذا يغدو المطلوب، أن "تباشر السلطتان التنفيذية والتشريعية، المتمثلتان في الحكومة والمجلس النيابي، العمل على إعداد مشروع قانون جديد عادل للإيجارات السكنية القديمة، بالإستناد الى مبادىء العدالة الإجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون، واعتماد قواعد رفع الغبن عن المالك القديم وحماية حق السكن للمستأجر وضمان حقوقه المكتسبة، في إطار السعي لإقرار خطة سكنية قابلة للتنفيذ".


أمّا خلاصة تلك الإجتهادات برأي طه فيمكن تلخيصها كالآتي:
أولاً، ان المهلة الدستورية المخصصة لرئيس الجمهورية من أجل نشر القانون قد جرى إسقاطها بحكم نشر القانون قبل إنقضاء المهلة. ما يعني ان المطلوب اليوم مهلة دستورية جديدة، وان مجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات الرئيس اليوم، بحاجة إلى شهر قبل نشره مجدداً.
ثانياً، التعاون بين السلطات ينص على ان مجلس النواب هو الجهة المخولة إحالة القانون إلى رئيس الجمهورية بعد إقراره. وبما ان المهلة الدستورية ألغيت بحكم النشر غير القانوني، فإن القانون يجب ان يعاد إلى مقام مجلس النواب، كي يحيله إلى مجلس الوزراء الذي يتولى صلاحيات الرئيس بالوكالة، أو كي يعيد درسه مجدداً.
ثالثاً، أجمعت مختلف المراجع على ان القانون عينه لا ينشر مرتين. وبما انه نشر،  وبما انه حسب المجلس الدستوري "قانون لم تكتمل عناصره التكوينية، وغير نافذ"، وبما ان المجلس هو أعلى سلطة قضائية دستورية للنظر بالقوانين، وبما ان قراراته لا تقبل المراجعة، فان القانون يعتبر اليوم كما لو انه غير موجود.      


على ان مرجعاً دستورياً يختلف مع الإجتهادات الواردة أعلاه في أكثر من موضع. إذ يقول لـ"المدن" ان "القانون سيصدر مجدداً، لان لا حجة لدى مجلس الوزراء لعدم نشره. عندما يستطيع مختلف الفرقاء الطعن به". فـ"ما جرى خطأ تقني من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء المكلفة نشر القوانين في الجريدة الرسمية. إذ نشرت الأمانة القانون بمجرد وصوله إليها، ومن دون الإلتفات إلى إنقضاء مهلة الشهر المتاحة لرئيس الجمهورية من أجل ردّ القانون إلى مجلس النواب أو نشره".


ومعنى هذا ان "القانون نشر في الجريدة الرسمية قبل ان يصير نافذاً، الأمر الذي يفّسر مطالعة المجلس الدستوري الأخيرة، حيث لا يمكن البتة الطعن بقانون غير نافذ". ويرى المرجع ان "الآلية القانونية تسير على الشكل الآتي: أولاً توقيع القانون، ثانياً نشره، ومن ثم يأتي الطعن فيه. الرئيس لم يوقع عليه، فيما نشر في الجريدة قبل ان يصير نافذاً. الآن، الكرة في ملعب مجلس الوزراء بوصفه المتولي صلاحيات الرئيس بالوكالة. بكل الأحوال وفي حال نشره، يستطيع عشرة نواب ان يطعنوا فيه من جديد".


ماذا بالنسبة إلى الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية السابق ميشال سلمان؟
يقول المرجع: "طعن الرئيس سليمان بات غير ذي قيمة اليوم. إذ انه، بحسب القانون، طعنٌ في قانون غير نافذ". وإذ يستبعد حصول فراغ قانوني جديد على مستوى قانون الإيجارات إذ ان القانون موجود، ويستطيع مجلس الوزراء نشره، يوضح ان الطعون النيابية جاهزة أيضاً، ويمكن التقدم بها بمجرد النشر، الذي لم يعد يحتاج إلى إنتظار إنتهاء مهلة الشهر التي إنقضت أصلاً!
increase حجم الخط decrease