الإدارة الذاتية الكردية: مرسوم الشرع لا يلبي الطموحات

المدن - عرب وعالمالسبت 2026/01/17
أكراد سوريا.jpg
الإدارة الذاتية الكردية: الحقوق لا تصان بالمراسيم المؤقتة (Getty)
حجم الخط
مشاركة عبر

وصفت الإدارة الذاتية الكردية اليوم السبت، المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع حول حقوق الأكراد بأنه "خطوة أولى" لكنه "لا يلبي طموحات الشعب السوري"، بحسب ما جاء في بيان.
وقالت الإدارة الذاتية في شمال سوريا وشرقها تعليقاً على المرسوم الذي نصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية" وعيد النوروز "عيداً وطنياً" ومنح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها، أن "الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة" بل "بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة".

وأضافت في بيان، أن "الحلّ الجذريّ" لمسألة الحقوق والحريات هو "في دستور ديموقراطي لا مركزي"، داعيةً إلى "حوار وطنيّ شامل" بهذا الشأن.
وأصدر الشرع الجمعة مرسوما ينصّ على اعتبار اللغة الكردية "لغة وطنية" وعيد النوروز "عيداً وطنياً" للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا عام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.
وجاء في المادة الأولى من نص المرسوم (13): يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
المادة الثانية: تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.
المادة الثالثة: تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.
المادة الرابعة: يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.
المادة الخامسة: يُعد عيد "النوروز" 21 آذار/مارس عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيداً وطنياً يعبر عن الربيع والتآخي.
المادة السادسة: تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

المادة السابعة: تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه.
ووفق المادة الثامنة، فإن المرسوم يُعد نافذاً من تاريخ صدوره، بحسب ما نشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا).

Loading...

تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي

إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد

اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث