الجمعة 2014/12/19

آخر تحديث: 13:19 (بيروت)

حصيلة العام 2014: سنة قضاء الأمور المستعجلة

الجمعة 2014/12/19
حصيلة العام 2014: سنة قضاء الأمور المستعجلة
في مسألة المدمنين لا تزال المشكلة ترتبط بعدم تطبيق القانون المنحاز، في جزئه الأكبر، إلى حقوق هؤلاء (خليل حسن)
increase حجم الخط decrease
نظّمت "المفكرة القانونية"، أمس الخميس في "الجامعة اليسوعية"، جردة سنوية لكيفية تعامل القضاء اللبناني مع الفئات الاجتماعية المهمشة. وانطلقت المقاربة التقييمية من سؤال حول مسافة نظر القضاة إلى المهمشين، وهل يركنون إلى أفكار مسبقة، فيعيدون إنتاجها من خلال قراراتهم؟ أم يتبنون أفكاراً مغايرة للسائد؟ الواضح، وفق مدير تحرير "المفكرة" المحامي نزار صاغية أن "القضاء، في جزئه الأكبر، يعتمد على الأفكار السائدة، لكن أحياناً وجد اختلاف عند بعض القضاة".



المدمنون
في مسألة المدمنين لا تزال المشكلة ترتبط بعدم تطبيق القانون المنحاز، في جزئه الأكبر، إلى حقوق هؤلاء. اذ ان "القانون ينص على معاقبة المدمن الذي يرفض الخضوع للعلاج، فحسب. ويمكن بعد علاجه أن يقفل ملفه من دون أن يسجل شيء في سجله العدلي"، على ما قال المحامي كريم نمور. وتطبيق هذا القانون كان يلزمه وجود لجنة قضائية، تأخر تعيينها 6 سنوات. وبعد تعيينها لم تتوفر لها مراكز علاج مجانية تمكنها من تطبيق مواد القانون. "وهذا ما كان حله عند بعض القضاة بعقاب المدمن، حتى من دون وجود نص".

لكن نمّور يلفت إلى تشكّل تيار قضائي منذ العام 2008 يستعمل بعض مواد القانون لـ"يحفز المدمن على العلاج". عليه، برزت بعض العلاقات المباشرة بين بعض القضاة ومراكز العلاج، مثل "سكون". وبدأ، بعد تفعيل اللجنة في العام الماضي، اعتماد "الدفع الشكلي". وهو عبارة عن "حجج يتقدم بها المُدعى عليه في دعوة جزائية، ولها علاقة بالشكل لا بالمضمون، كأن تنص المادة 194 من قانون المخدرات بأن للمدمن الحق في أي مرحلة من التحقيق طلب إحالته إلى لجنة مكافحة الادمان، والقاضي ملزم باحالته وتوقيف الملاحقة". لكن الالتزام لم يكن موجوداً دائماً، علماً أنه في أول شهر حزيران الماضي صدرت 3 أحكام في هذا الأطار.



المثليون
في هذه السنة، بدا واضحاً التشدد في ملاحقة المثليين في النيابات العامة، وفي وسائل التحقيق معهم، على ما قالت المحامية غيدا فرنجية. وبرزت قضيتان، أولهما تتعلق بخمسة سوريين، وثانيهما قضية عرفت بإسم "حمام الآغا". وكانت الملاحقة في الحالتين متشابهة، "إذ أنها جماعية، واعتمدت على الشبهة أو بلاغ من مجهول، وتعدت على الحياة الشخصية لهؤلاء، وقد أخضعوا لفحوص شرجية". وكان لافتاً، وفق فرنجية، عدم تشدد النائب العام "في عملية فتح محضر من دون إذنه، كما فعل الأمن العام".

لكن قضاة الحكم كانوا أقل تشدداً. فهم، وفقها، كانوا "يخلون سبيل الموقوفين بعد وصولهم إليهم"، وخاصة بعد اعتماد "الدفع الشكلي" الذي يحاجج ضد اعتبار المثلية "مجامعة مخالفة للطبيعة"، كما تنص المادة 534 من قانون العقوبات.



النساء
برز في القضايا المتعلقة بالنساء هذا العام دور قضاة الأمور المستعجلة، اذ "كانوا وقبل صدور قانون يحمي المرأة من العنف الأسري يعملون على حمايتها. وبالاعتماد على مبدأ أن سلامة الانسان فوق كل اعتبار، كانوا يعللون أمر الحماية الذي يصدرونه"، وفق المحامية يمنى مخلوف. لكن تساؤلات كثيرة كانت تطرح في شأن القانون الذي أقر. فهل سيلتزم فحسب بما ذكر فيه لتحديد العنف؟. "هذا الأمر توضّح عند أول قضية طرحت على القانون، اذ اعتبر القاضي أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، بل يتعداه إلى العنف المعنوي، حتى ولو لم يكن مذكوراً في القانون. وهذا تفسير للقانون، من قبل القاضي، يتناسب مع القوانين الدولية".

يبقى التساؤل حول احتمال التعارض بين أحكام هذا القانون وأحكام وصلاحيات قوانين الأحوال الشخصية. "القانون يبقى صامتاً حول هذا الموضوع. هل يمكن لقضاء الأمور المستعجلة التصرف، وخاصة في ظل وجود التزام رسمي بالقوانين الدولية، التي ترفض التمييز الذي قد ينتج عن قوانين الأحوال الشخصية؟". لكن أحد القضاء اعتبر، في احدى القضايا، أن عدم "مشاهدة الأم لأولادها يشكل عنفاً معنوياً، بناءاً على اتفاقية حقوق الطفل"، وهذا تجاوز لقوانين الأحوال الشخصية.



عاملات المنازل واللاجئون
وفي قضايا حقوق عاملات المنازل برز أيضاً دور قضاء الأمور المستعجلة في "حماية حقوق الفئات الأكثر تهميشاً"، على ما قالت سارة ونسا. اذ أنه "هذه السنة ألزم لأول مرة صاحب العمل باعادة جواز السفر للعاملة، مفككاً في تبريره كل عناصر نظام الكفالة، باعتباره مضاداً للحق بالتنقل، داخلياً وخارجياً". كما اعتبر أن "ترك العمل، من قبل العاملة، لا يعد جرماً جزائياً يستدعي التوقف أو الحكم بالحبس".

وصدر هذا العام أيضاً قرار عن مجلس العمل التحكيمي في طرابلس باجبار صاحب العمل على الدفع للعاملة المنزلية أجر ثلاث سنوات لم تدفع لها. "لكن ما لاحظه القاضي أيضاً هو محدودية الحماية القانونية للعمال، اذ رغم أن القضية ترجع للعام 2003 الا أن العاملة لم ترفع الدعوة إلا في العام 2007، عندما أوقفت بسبب انتهاء اقامتها. والحكم لم يصدر إلا في العام الحالي، وهي لم تلجأ من قبل إلى الشرطة خوفاً من الاعتقال". ويعاني اللاجئون من مشكلتي الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري. لكن هذا العام "أصدر مجلس شورى الدولة أول قرار له بوقف ترحيل لاجئ".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها