هذه هي الضرائب الجديدة التي فُرضت

المدن - اقتصاد

الثلاثاء 2017/10/10

أقر مجلس النواب، الاثنين في 9 تشرين الأول في جلستين منفصلتين سلة المواد الضريبية المعنية بتأمين إيرادات مالية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وذلك بعد تعديل المادتين 11 و17 من مشروع قانون الضرائب الذي سبق أن أبطله المجلس الدستوري.

مشروع قانون الضرائب أقر بشكله النهائي، بما فيه المادتان 11 و17 المتعلقتان إحداهما بالضريبة على المخالفات في الأملاك العامة البحرية والأخرى المتعلقة بالضريبة على الأرباح المفروضة على المهن الحرة التي تسببت بازدواج ضريبي. وأبرز المواد التي اقرت رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA وعلى المشروبات الروحية، والهاتف الخلوي، والتبغ والتنباك والرسوم الكتاب بالعدل والمسافرين والطابع المالي.

وجاءت المواد الضريبية الجديدة التي تم إقرارها كالآتي:

المادة رقم 1 تقضي بزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة TVA لتصبح 11%.

المادة رقم 2 رفع الرسم على الطابع المالي.

المادة رقم 3 وضع رسم على فواتير خط الهاتف الثابت 2500 ليرة و250 ليرة على البطاقات مسبقة الدفع.

المادة رقم 4 فرض رسم 6000 ليرة على طن الاسمنت كرسم إنتاج.

المادة رقم 5 فرض رسوم على المشروبات الروحية المستوردة.

المادة رقم 6 فرض رسوم على علبة التبغ 250 ليرة والسيجار 10% وعلى كيلو المعسل 2500 ليرة.

المادة رقم 7 فرض رسوم على الكتاب بالعدل.

المادة رقم 8 فرص رسوم على القادمين إلى لبنان عبر البر بقيمة 5000 ليرة عن كل شخص.

المادة رقم 9 فرض رسم خروج على المسافرين.

المادة رقم 10 فرض رسوم على المستوعبات المستوردة من الخارج.

المادة رقم 11 فرض غرامات على الأملاك البحرية واستبدال كلمة رسوم بكلمة غرامة سنوية.

المادة رقم 12 اقرار ضريبة بنسبة 20% على جوائز اليانصيب اللبنانية والاجنبية التي تفوق قيمتها 10000 ليرة.

المادة رقم 13 فرض رسوم بنسبة 15% على ضريبة الدخل.

المادة رقم 14 فرض رسوم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% من ثمن المبيع.

المادة رقم 15 رفع الضريبة على أرباح الشركات المالية من 15 إلى 17%.

المادة رقم 16 المتعلقة بالغاء فقرة قانونية تجيز للمصارف حسم الضريبة على أرباح المنتجات المالية من الأرباح السنوية.

المادة رقم 17 رفع الضريبة على فوائد وعائدات وايرادات الحسابات لدى المصارف من 5 إلى 7%.


©جميع الحقوق محفوظة لموقع المدن 2024