الأربعاء 2017/09/20

آخر تحديث: 19:18 (بيروت)

تعديل الأحوال الشخصية للموحدين الدروز: لماذا يرفضه بعض القضاة؟

الأربعاء 2017/09/20
تعديل الأحوال الشخصية للموحدين الدروز: لماذا يرفضه بعض القضاة؟
برزت معارضة للتعديلات من الجسم القضائي المذهبي (علي علوش)
increase حجم الخط decrease

أقر مجلس النواب، الثلاثاء في 19 أيلول، تعديلات على قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، الذي أصبح اسمه قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، بعدما تقدم باقتراح قانون النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، ونال موافقة سياسية من النائب وليد جنبلاط والوزير طلال ارسلان.

ورغم موافقة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وشيخ العقل نعيم حسن على التعديلات، برزت معارضة للتعديلات من الجسم القضائي المذهبي، الذي اعتبر في بعض التعديلات تشجيعاً على الطلاق، لاسيما رفع سن الحضانة من 7 إلى 12 للصبي ومن 9 الى 14 للبنت. وهذا ما لم تجد له مبرراً رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية مي وهّاب بوحمدان، في حديث إلى "المدن"، معتبرة أن نسب الطلاق مرتفعة جداً، بغض النظر عن سن الحضانة، بل إن رفع سن الحضانة سيحد من هذه الظاهرة. "هذا القانون حقق جزءاً من العدالة، فعندما يولد الطفل يضعه الأطباء لناحية قلب والدته ليشعر بأنه ما زال معها ولم ينفصل عنها، فكيف يمكن لبعض القوانين أن تحدد عمر الحضانة بالسنتين؟".

بالإضافة إلى رفع سن الحضانة، أوضحت بوحمدان بعض التعديلات المهمة كالمهر، الذي بات يدفع بعد احتسابه وفق قيمة العملة في وقت الطلاق، وحق المرأة بتركة والدها، الذي بات مصاناً في حال لم يكن لديها أخوة ومات والدها من دون وصية، فيما كان في السابق يحق لعمها ان يقاسمها الميراث.

وتعتبر بوحمدان أن ما جرى يجب أن يفتح الباب أمام الطوائف الأخرى للعمل على تعديل أحوالها الشخصية، لاسيما في ما يتعلق بسن الحضانة.

أما أبرز المواد الـ19 المعدلة فهي:

المادّة 5
بشأن الزواج وتنص على الآتي: لا يجوز لأيّ كان أن يزوّج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة. ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلّة من العلل السارية المانعة للزواج غير القابلة للشفاء، والتي قد تلحق ضرراً بالأولاد لاحقاً. وعلى شيخ العقل أو قاضي المذهب أن يستثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحّية من طبيب منتسب إلى إحدى نقابتي الأطبّاء في لبنان، بعد إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة من الجهات المختصّة، ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة أمام قاضي المذهب، وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.

المادّة 64 حول الحضانة والتي تنص على أن مدة حضانة الصبي تنتهي عند إتمامه السنة الثانية عشرة من العمر وتنتهي مدّة حضانة البنت عند إتمامها السنة الرابعة عشرة. على أن تسقط الحضانة عن الأم إذا تزوجت.

المادّة 49 حول الطلاق وتنص على التالي: إذا ظهر للقاضي أنّ الطلاق لا يبرّره سبب شرعيّ يحكم للزوجة بالتعويض عن العطل والضرر علاوة على مؤجل المهر على أن يؤخذ في الاعتبار الضرر المعنويّ والمادّيّ.

المادّة 169 بشأن الميراث وهي الأهم وباتت تنص على أنه إذا لم يكن للمتوفى أولاد ذكور بل إناث تعتبر في هذه الحالة البنت أو أكثر عصبة بنفسها وتقطع الميراث وترث كامل تركة مورثها بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. وإذا تعددت توزّع الأنصبة بينهنّ بالتساوي.

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها