الأربعاء 2017/07/26

آخر تحديث: 13:49 (بيروت)

الدولة تبني مساكن للشباب؟

الأربعاء 2017/07/26
الدولة تبني مساكن للشباب؟
يواجه الشباب اللبناني صعوبات في ايجاد شقق سكنية (علي علوش)
increase حجم الخط decrease

قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون اسكان الشباب اللبناني، الأربعاء في 26 تموز، مشيراً في أسبابه الموجبة إلى "معاناة اللبنانيين بشكل عام والشباب بشكل خاص من صعوبات في ايجاد مسكن يأويهم في ظل ارتفاع أسعار العقارات وما تبعه من غلاء غير مسبوق لأسعار الشقق السكنية، بحيث أصبح التوازن بين الحد الأدنى للأجور وبين سعر الوحدة السكنية مفقود تماماً. ما يجعل من يتقاضى حتى أضعاف الحد الأدنى للاجور مستحيلاً عليه شراء شقة سكنية في لبنان".

والقانون الذي يقترحه أبي رميا موجه بشكل خاص إلى الشباب بين عمر 21 و35، على أن لا يتجاوز مجموع مداخيل المستفيد خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور. ويقوم على بناء الحكومة اللبنانية لمدينة سكنية مخصصة للشباب في كل محافظة في المرحلة الأولى، وفي كل قضاء في المرحلة الثانية، على أن تنشىء الحكومة أول مدينة سكنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون. ويشمل اقتراح القانون اعطاء حوافز مالية يستفيد منها الشباب اللبناني والشركات الاسكانية على حد سواء، وأحكام خاصة بالقطاعين العام والخاص لتحفيز بناء مساكن تستفيد منها الفئة الشبابية.

وفي ما يلي نص القانون الذي اقترحه أبي راميا:

"الفصل الاول: أحكام عامة
المادة الأولى: أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تثبيت الشباب اللبناني في وطنه من خلال المساهمة في معالجة أزمة السكن عبر تمكين الفئة الشبابية من التملك والسكن في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 2: تعريفات
الغرض تطبيق هذا القانون يقصد بالمصطلحات الواردة أدناه ما يلي:
أ- المدينة السكنية للشباب
أبنية سكنية تقوم بتشييدها الحكومة وتكون مخصصة لإسكان الشباب اللبناني حصرا وفق المعايير المحددة في هذا القانون.
ب. المساكن الشبابية
أبنية سكنية يقوم بتشييدها القطاع الخاص يخصص جزء منها حصراً لإسكان الشباب اللبناني وفق المعايير المحددة في هذا القانون.
ج. الحساب الوطني لإسكان الشباب
حساب مستحدث لدى مصرف لبنان تخصص أمواله لتطبيق أحكام هذا القانون
د. الشباب
المستفيدون من أحكام هذا القانون عملا بأحكام المادة 4 أدناه.

المادة 3: في المصطلحات
يفهم بالمصطلحات والتسميات الآتي بيانها، اينما وردت في هذا القانون بالمعنى بجانبها:
المدينة: المدينة السكنية للشباب
المساكن: المساكن الشبابية
الحساب: الحساب الوطني لإسكان الشباب
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان

المادة 4: المستفيدون من هذا القانون
أ. يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي لبناني تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أتم الواحدة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين سنة.
2. لا يتجاوز مجموع مداخيله خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور. 
ب. لا يمكن للشخص الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون أن يستفيد من أحكامه إلا بالنسبة لوحدة سكنية واحدة لا غير.
ج. يلتزم المستفيد من المسكن باستعماله لسكنه فقط، ويحظر عليه التصرف بها أو ان يرتب عليها أي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد موافقة "المؤسسة".
د. لا تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كانت الوحدة السكنية الثانية واقعة في مسقط رأس المستفيد، وبعد الإنتهاء من تسديد ثمن الوحدة السكنية الأولى كاملاً.

الفصل الثاني- أحكام خاصة بالقطاع العام
المادة 7: موجبات الحكومة
مع مراعاة أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) تعمد الحكومة من خلال "المؤسسة" على تشييد المساكن الواردة في هذا القانون.

المادة 8: مراحل تنفيذ المشاريع السكنية
أ. تنشىء الحكومة "مدينة" في كل محافظة كمرحلة أولى، على ان تقوم بتشييد "المدينة" المذكورة في كل قضاء كمرحلة ثانية.
ب. تنشىء الحكومة أول "مدينة" خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
ج. على الحكومة ان تنتهي من المرحلة الأولى خلال خمس سنوات من تاريخ المباشرة بأعمال أول "مدينة" و من المرحلة الثانية خلال عشر سنوات من تاريخ إنهاء المرحلة الأولى.

المادة 9: توزيع الوحدات السكنية
يراعى الوحدات السكنية على المستفيدين من أحكام هذا القانون الاولويات الاتية:
1. بالتساوي بين أبناء البلدة المنشأة لديهم "المدينة".
2. بالتساوي بين ابناء القضاء المنشأة لديهم "المدينة".
3. بالتساوي بين ابناء المحافظة المنشأة لديهم "المدينة". 

المادة 10: الحساب الوطني للاسكان الشبابي
يستحدث بموجب هذا القانون حساب خاص لتمويل المشاريع الإسكانية والتحفيزات المالية الواردة في هذا القانون لمصلحة "المؤسسة".
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.

المادة 11: تمويل الحساب
أ. تتكون إيرادات الصندوق من الاعتمادات المرصدة له في الموازنة ومن التبرعات ومن والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء؛ ومن أي مصدر آخر تنص عليه القوانين المرعيّة.

ب. طابع إسكاني يفرض على الصكوك أياً كان شكلها عملاً بأحكام المرسوم 67 الصادر بتاريخ 5/8/1967(رسم الطابع المالي وتعديلاته)، على ان يحدد بقرار يصدر عن وزير المالية الكميات الممكن إصدارها، وفئاتها وأشكالها، والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول.

ج. إضافة إلى الرسوم الواردة في القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان) يخصص رسم إضافي إسكاني قدره اثنان في المئة من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رسوم رخص البناء على أن يدفع هذا الرسم بموجب إيصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الأخرى لدى أحد صناديق الخزينة العامة.

الفصل الثالث- أحكام خاصة بالقطاع الخاص
المادة 12: في زيادة عامل الإستثمار وغايته
أ.تستفيد المؤسسات والشركات والهيئات التي تنشىء "المساكن" من زيادة في عامل الإستثمار بنسبة أقصاها خمسة وعشرون في المئة (25%) على ان يخصص هذا القسم حصراً لإسكان الشباب وفق المعايير المحددة في هذا القانون.
‌ب. يباع القسم المخصص لإسكان الشباب بسعر الكلفة فقط دون إضافة أي زيادة أو ربح على الوحدة السكنية.
ج. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.

المادة 13: في منح القروض لإنشاء المساكن
تمنح القروض لهذه المؤسسات لغاية إنشاء "المساكن" بواسطة أحد المصارف اللبنانية أو "المؤسسة " وبفائدة لا تتخطى 1.628%.
يقدم الطلب لدى المؤسسة العامة للاسكان وفق أحكام القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان).

الفصل الرابع: منح القروض الشبابية
المادة 14: كيفية إحتساب القروض الشبابية الإسكانية
أ. تمنح القروض الإسكانية الشبابية بالليرة اللبنانية بواسطة أحد البنوك اللبنانية أو المؤسسة العامة للإسكان وتحدد قيمة القرض الممكن الحصول عليه بالإستناد إلى:
الراتب الشهري للمقترض ومدة الإقتراض
100% من قيمة عقد البيع
100% من تخمين المسكن
بحيث يعتمد المبلغ الأدنى بين حاصل كل من هذه القيم الثلاث.

ب. يتم تسديد القرض عبر أقساط شهرية يوازي كل منها 33% من راتب المقترض كحد أقصى خلال مدة لا يمكن ان تتجاوز الثلاثون عاما وبفائدة لا يمكن ان تتخطى 1.628%. 

المادة 15: الإعفاء من رسوم التسجيل
يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون من رسوم تسجيل الوحدات السكنية لدى الدوائر العقارية و من سائر الإعفاءات الخاصة بالمستفيدين الواردة في القانون رقم 539 تاريخ 24-7-1996 (إنشاء المؤسسة العامة للإسكان)

الفصل الخامس- أحكام ختامية
المادة 16: النصوص المخالفة لهذا القانون
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف ومضمونه

المادة 17: دقائق تطبيق هذا القانون
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزيري المال والشؤون الاجتماعية

المادة 18: تاريخ بدء العمل بهذا القانون
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها