السبت 2017/05/06

آخر تحديث: 02:17 (بيروت)

سوزان خوري لـ "المدن": لا أبعاد انتخابيّة لاعادة الجنسية

السبت 2017/05/06
سوزان خوري لـ "المدن": لا أبعاد انتخابيّة لاعادة الجنسية
قدم خلال عام 390 طلباً لإعادة الجنسية (دالاتي ونهرا)
increase حجم الخط decrease

شكّل مؤتمر الطاقة الاغترابية، في دورته الرابعة، تحت عنوان "طريق العودة إلى الوطن"، الذي يستمرّ لغاية يوم السبت، في 6 أيار في البيال، برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، مناسبةً سنويّة لتعزيز الرّوابط بين اللّبنانيّين في جميع أنحاء العالم، وتجديد التزام الوزارة واللبنانيّين متابعةَ قضايا المغتربين. وهذا ما تجسّد بتوقيع أوّل مرسوم لاستعادة الجنسية اللبنانيّة، بعدما كان المجلس النيابي قد أقرّ بمادّة وحيدة في القانون المعجّل رقم 41، الذي حدّد شروط استعادة الجنسيّة اللبنانيّة، والذي نشر في الجريدة الرسميّة بتاريخ 2015/11/26.

وقد ركّز المؤتمر هذا العام على آليّة استعادة الجنسيّة وسبُل تقديم الطّلبات، وتشجيع المتحدّرين على تسجيل أسمائهم لهذه الغاية، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الـ14 مليون ونصف مليون لبناني المنتشرين في بقاع العالم، فضلاً عن خلق شبكة تواصل بين لبنان والمغتربين، ومحاولة إشراكهم في مجالات واستثمارات عدّة.

وتلفت المديرة العامة للأحوال الشخصية سوزان خوري، في حديث إلى "المدن"، إلى أنّ "القانون هو لمن يريد استعادة جنسيّة آبائه وأجداده وليس اكتساباً لها. لذلك، أكّدنا أن يكون للمتقدّم بطلبها أصولاً لبنانيّة في سجلات الإحصاء التي أُجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات العام 1921، مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932 مهاجرين، الذين لم يمارسوا حقّهم باختيار الجنسيّة اللبنانيّة شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمناً تابعيّة إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانيّة مع مراعاة أحكام الدستور واحترامها". وتوضح خوري أنّ "تقديم طلب استعادة الجنسية يكون بالطرق الآتية:

- عبر السّفارات أو البعثات اللبنانيّة في الخارج التي ترسل الطلبات إلى وزارة الخارجية والتي بدورها تحيلها فوراً إلى وزارة الداخليّة والبلديّات، على أن يكون الطلب موقّعاً من صاحب العلاقة مباشرةً أو ممن يوكّله قانوناً أمام الضابط العمومي المختص، اللبناني أو الأجنبي، مع تبيان كامل هويته، ويجب على مقدّم الطلب أن يبرز الوثائق والمستندات التي تُثبت توفّر الشروط المطلوبة لاستصدار مرسوم الجنسيّة".

- مباشرة في وزارة الداخليّة والبلديّات- المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة، بعد أن يوقّعه أمام كاتب بالعدل لبناني".

تضيف: "تحيل المديريّة العامّة للأحوال الشخصيّة الطلب إلى المديريّة العامّة للأمن العام لاجراء الاستقصاءات ووضع تحقيق بنتيجتها، ثمّ تضع تقريراً مفصّلاً بعد استلام تقرير الأمن العام وترفعه إلى وزير الداخليّة الذي يحيله بدوره إلى لجنة مؤلّفة من قاضٍ عدلي أو إداري والمدير العام للمغتربين وأنا، حيث نتولّى دراسة هذه الملفّات، وإذا كانت مستوفية الشروط تعطى الموافقة عليها تلقائيّاً. وعندها، يوقّع المرسوم كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، ويصدر في الجريدة الرسمية".

وتؤكد خوري أنّ "الحديث عن دراسات وأرقام واحصاءات ربطاً بالانتخابات النيابية المرتقبة، لا أساس له من الصّحة. فاستعادة بعض المتحدّرين جنسيّتهم لا يؤثر على مسألة جمع الأصوات في الوقت الحاضر، إذ لانزال في المرحلة الأولى، خصوصاً أنّ مسار الآلية يحتاج إلى بعض الوقت"، لافتةً إلى أنّ "المرسوم الذي وقّع أخيراً هو من أصل 11 مرسوماً ستصدر الواحد تلو الآخر خلال 4 أشهر. وهذه المراسيم تضم مجتمعة 24 متحدّراً سيستعيد جنسيّته، وذلك من أصل 390 طلباً خلال أقلّ من عام". تضيف: "نحن لا نتحدث عن مرسوم 1994 الذي شمل 100 ألف شخص دفعة واحدة. فالجنسية تعاد وفقاً لكل شخص أو عائلة وليس بشكل جماعي وعشوائي".

وإذ تستبعد أن "يكون الإصرار على إقرار القانون يأتي من خلفيّة هواجس ناتجة من الخلل الديموغرافي الذي يشهده لبنان، خصوصاً أنّ الطلبات ترد من أشخاص ينتمون إلى مناطق ومذاهب مختلفة. والجميع متّفق على أنّ القانون يستفيد منه المسلمون والمسيحيون"، تشدّد خوري على أنّ "القانون غير مرتبط بأي إعادة توازن رقمي لأنّه لا نتوقّع، حتّى بأفضل الحالات، أن يعدّل هذا القانون في الأرقام. ولا نتوقّع أن يغادر هؤلاء المتحدّرون اللبنانيون البلاد التي يعيشون فيها. لكنّ القانون من شأنه إعادة الشعور بالانتماء ويصبح الارتباط أكثر وثاقة بالوطن الأم. ما سيؤدّي إلى تشجيع الاستثمارات". وتؤكد خوري أنّ "ليس هناك من أبعاد انتخابيّة للقانون، لأنّ حق المغتربين بالاقتراع في مكان إقامتهم ضمنه قانون آخر أُقرّ في العام 2009".

وتختم خوري بتشجيع المتحدرين من أصل لبناني على الاستفادة من المرسوم والتقدم بطلب استعادة الجنسية، "لأنّ هذا حقّ كرّسه القانون وفرصة قد لا تتكرر لأنّه محدّد بمهلة زمنيّة مدّتها 10 سنوات"، مشيرةً إلى أنّ "أهمية المرسوم أنه بمجرد أن يقدّم الطلب ويحظى بموافقة اللجنة ووزارة الداخلية عليه، يصدر المرسوم وينفّذ. بالتالي، يستعيد صاحب العلاقة الجنسية اللبنانية ويحصل على إخراج القيد اللبناني من دون الاضطرار إلى المجيء إلى لبنان، وحتى من دون دفع أي رسوم".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها