الأربعاء 2017/01/11

آخر تحديث: 10:29 (بيروت)

النيابة العامة العسكرية تبرئ موقوفاً في الجيش الحر

الأربعاء 2017/01/11
النيابة العامة العسكرية تبرئ موقوفاً في الجيش الحر
المسوغ القانوني الذي استند إليه القاضي الحجار لا تشوبه شائبة (محمود الطويل)
increase حجم الخط decrease

سابقة قانونية كرسها ممثل الحق العام القاضي هاني حلمي الحجار في المحكمة العسكرية. فخلال محاكمة أحد السوريين الموقوفين، الذي يدعى ماهر ق.، بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة، أعلن القاضي الحجار خلال مرافعته عن موقوف اعترف صراحة بانتمائه إلى مجموعة مسلحة في سوريا تابعة للجيش السوري الحر، أن "الموقوف لا يمكن أن توجه إليه التهمة في لبنان، لأن ما نسب إليه لا تشمله الصلاحية الذاتية، التي تولي القضاء اللبناني الصلاحية".

وترى مصادر حقوقية أن القاضي المذكور استند في مطالعته إلى قانون العقوبات اللبناني، لجهة مسألة "الصلاحية الذاتية"، المنصوص عنها في المادة 19.

وتقول المحامية ديالا شحادة لـ"المدن" إن ما جرى يشكل سابقة قضائية، خصوصاً لجهة صدوره عن ممثل للنيابة العامة العسكرية، وبالتالي لم يصدر عن قاضٍ أساس. وتقول شحادة إن هذا الحكم "يمكن أن يستفاد منه للتأثير على نهج النيابة العامة العسكرية ككل، التي يصدر أغلب قضاتها مطالعات بحق موقوفين سوريين غالباً ما تتهمهم بالإرهاب لمجرد الشبهة بسبب مشاركتهم في النزاع المسلح في سوريا، وبشكل يوحي بوجود قصاص بحق من قاتل النظام السوري. وبالتالي، فإن من واجب المحكمة العسكرية الدائمة، بما فيها النيابة العامة العسكرية، أن تضع معايير حاسمة وموحدة لمسألة ملاحقة المواطنين السوريين الذين شاركوا في النزاع المسلح في سوريا، وأن تضع حداً لهذا القصاص الممنهج بحق معارضي النظام السوري من مقاتلين سابقين، وأحياناً إعلاميين حربيين سابقين".

ورغم إصرار شحادة على ضرورة تصويب عمل القضاء العسكري، إلا أنها تجد في هذا الحكم جانباً مضيئاً، أساسه اجتهاد يُشاد به في تاريخ المحكمة العسكرية، وتحديداً في سياق المحاكمات العسكرية الجارية بحق آلاف المواطنين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بعد بدء الثورة والنزاع المسلح في سوريا وثبت انخراطهم بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع المسلح من دون أن يكونوا قد ارتكبوا أي جرم ضد الدولة اللبنانية أو ضمن أراضيها. فبالاستناد إلى مبدأ "الصلاحية الشاملة" المنصوص عنه في المادة 23 من قانون العقوبات اللبناني "تطبق القوانين اللبنانية أيضاً على كل أجنبي أو عديم الجنسية مقيم أو وجد في لبنان، أقدم في الخارج فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة (موصوفة في قانون العقوبات اللبناني) إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل. وكذلك إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة من أيٍّ كان ضد أو على متن طائرة أجنبية مؤجرة بدون طاقم، إلى مستأجر له مركز عمل رئيسي أو محل إقامة دائم في لبنان، إذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب أو قبل".

واستناداً إلى ما ذكر، فإنه يُستوحى من هذه المادة ومن مضمون المادة 19 بأنه لا يمكن أن يكون الفعل الذي يحقق الصلاحية الشاملة أو الذاتية خاضعاً لصلاحية القضاء اللبناني ما لم ينتج عن ذلك ضرر يلحق بالدولة اللبنانية أو يخالف قواعد القانون الدولي؟

من هنا، فإن المسوغ القانوني الذي استند إليه القاضي الحجار لا تشوبه شائبة. إلا أن السؤال الذي يطرح ماذا عن الاتفاقيات المتعلقة باسترداد الموقوفين بين لبنان وسوريا، وهل أن الاسترداد يطبق في هذه القضية؟ تجيب شحادة: "الدولة اللبنانية ملزمة احترام الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بمسألة استرداد الموقوفين، غير أن ذلك يخضع لمضمون القوانين اللبنانية. على سبيل المثال، لا يمكن تسليم من تمت محاكمتهم في لبنان إلى قضاء بلادهم بموجب الجرم نفسه. وفي ما يتعلق بسوريا ولبنان يوجد اتفاقية قضائية ثنائية غير أنها غير ذات طابع إلزامي لجهة آلية التنفيذ".

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها